moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١١٩٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال خراطه معادن وذلك في مجال المقاولات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٣/١١/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٧٥٠٠٠ بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (٧٩٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٩م وقيمه (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، الاسانيد: صك الحكم، المشفوعات: - سبب عدم وجود مستخرج كون مؤسسه المدعي عليها (الاعتماد المباشر) ملغيه، - سبب تعذر تجديد هويه المدعي كونه سجين، - لا يوجد عقد.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال ذلك ما قدمه من تقرير للمصالحه لعدم تضمنها البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه ومضي المده او الانتهاء بغير صلح وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: "١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.