tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830074866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2026-07-26 date_hijri=1448-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:60d9a3fb-061d-492c-8cbd-55497e51c097 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٣٨٦١٢ لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في صحيفه الدعوي التي تقدم بها من ينوب عن المدعيه وذلك في الدعوي المقيده لدي المحكمه بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٨ ه، والتي جاء فيها: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد دعايه واعلان) عدد (٠) (مواد دعايه واعلان)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٣,١٣٦.٩٨) ثلاثه عشر الفا ومايه وسته وثلاثون  و ثمانيه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي قيام موكلتي بتوريد مواد ومنتجات خاصه بالدعايه والاعلان وفق الطلبات الصادره من المدعي عليها، وقامت موكلتي بتنفيذ التوريد وتسليم المواد المطلوبه تباعا وفق المواصفات المتفق عليها، واستلمتها المدعي عليها دون اعتراض، وترتب في ذمتها مقابل مالي نظير تلك التوريدات، الا انها امتنعت عن سداد كامل المستحقات رغم المطالبه بها.)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(الزام المدعي عليه بدفع قيمه التوريد المنفذ له).) وفي سبيل الفصل فيها عقد الدايره جلسه بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨ه وجاء فيها: (وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها . وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفقا للاحه الدعوي وخلاصتها انه بتاريخ:٢٠/٠٣/٢٠٢٣م، الموافق: ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها "(...) "، مجموعه توريدات تتعلق (بمواد الدعايه والاعلان)، مرفق لفضيلتكم فواتير التوريد، وذلك بموجب التعامل التجاري المرفق لفضيلتكم، وقد بلغت قيمه هذه التوريدات مبلغا اجماليا وقدره: (٣٨١٤٠.١٨) ثمانيه وثلاثون الفا وميه واربعون ريال وثمانيه عشر هلله، وسدد منه (٢٥٠٠٣.٢٠) خمسه عشرون الفا وثلاث ريالات وعشرون هلله، علي دفعات وتبقي من قيمه المبيع مبلغا وقدره (١٣١٣٦.٩٨) ثلاثه عشر الفا وميه وسته وثلاثون ريال و ثمان وتسعون هلله، علي ان يتم سداد ثمن المبيع بعد استلامه بتاريخ:١٠/٩/٢٠٢٤م، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ولم تسدد من القيمه المتبقيه للمبيع شييا رغم استلامها الكامل للبضاعه، وتستند موكلتي علي مطابقه المدعي عليها علي الفاتوره الصادره من موكلتي والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها المؤكد لاستلام المبيع ولاستحقاق موكلتي بالمبلغ محل المطالبه، وهو ما يعد اقرارا صريحا منها بالتسلم والاستحقاق، علما بانه قد جري اخطار المدعي عليها بالمطالبه الماليه بتاريخ: ١٨/٠٧/١٤٤٧ه، عبر تطبيق (الواتس اب) العايد لها رقم: (...) مرفق لفضيلتكم صوره ومضمون الاخطار ومدته (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخه، عملا بالماده رقم (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي وجوب اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه الدعوي القضاييه ضده، الا ان المدعي عليها لم تستجب مما ترتب معه تاخر في وفاء الالتزامات الماليه التي لا تزال في ذمه المدعي عليها كما تعذر الصلح عن طريق منصه تراضي بموجب الوثيقه المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، ولجميع ذلك: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسلم موكلتي ثمن المبيع الثابت في ذمتها مبلغ وقدره (١٣١٣٦.٩٨) ثلاثه عشر الفا وميه وسته وثلاثون ريال و ثمان وتسعون هلله، هذه دعواي. وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها (الاولي)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي)، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي:

 

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ ((١٣١٣٦.٩٨) ثلاثه عشر الفا وميه وسته وثلاثون ريال و ثمان وتسعون هلله، قيمه (توريدات تتعلق بمواد الدعايه والاعلان)، وفق تفصيل الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته متمثل في مطابقه الرصيد المختمه من قبل المدعي عليها، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق واعتبارا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك وما نصت عليه الفقره (٣) علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.

 

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم(...)بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم(...)مبلغ (١٣١٣٦.٩٨) ثلاثه عشر الفا وميه وسته وثلاثون ريال و ثمان وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.