moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٥٣٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله مع سايق لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٣٨,٧٦٦) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٣٨,٧٦٦) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٨,٧٦٦) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٣ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٣٨,٧٦٦) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٣ه الموافق ١/١٠/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٣ه الموافق ١/١٠/٢٠٢١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه الموافق ١/٧/٢٠٢١م حتي ٢٥/٣/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٠/٢٠٢١م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨,٧٦٦) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي، عن الفتره من ٢١/١١/١٤٤٣ه الموافق ١/٧/٢٠٢١م الي ٢٥/٣/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٠/٢٠٢١م، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته قدم عدد من المستندات، وبسؤاله عن ختم وتوقيع المدعي عليه، فذكر بان التوقيع المدون بامر الشراء عايد للمدعي عليه، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه فقرر بان هذا ما لديه، فعرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه فقرر بانه يطلب يمين المدعي عليه، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بالرقم (١٧٤٢٠٤١٩٩) ونصها (عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ٢ في القضيه رقم ٤٣٩٥٦٥٣٨٨ للجلسه المحدده في يوم ١٢/٠٤/١٤٤٤، الساعه ١١:٤٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...) وحيث ان هذه الجلسه حددت لحضور المدعي عليه لادايه اليمين، وجري تبليغه بذلك حسب مهمه التبليغ رقم (١٧٤٢٠٤١٩٩) والمتضمنه تم التبليغ ونصها: (صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتحديد موعد لاداء اليمين في القضيه رقم: ٤٣٩٥٦٥٣٨٨ المقامه من (...) ضد (...) لدي الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه ببريده يوم الاحد بتاريخ: ١٢/٠٤/١٤٤٤ الساعه: ١٠:٣٠ صباحا وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولا عن ادايها). وحيث لم يحضر المدعي عليه ونكل عن اداء اليمين قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه ان دفع ما نشا في ذمته نتيجه استيجاره معدات ثقيله بملغ قدره ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وستون (٣٨٧٦٦) ريالا، ولما كان من الثابت لدي الدايره تخلف المدعيه عن حضور الجلسه الاولي فطلبت البينه من وكيل المدعي والذي ارفق بينه غير كافيه وطلب توجيه اليمين علي المدعي عليه وحيث ان وكالته تخوله بذلك وحيث انه يحق للمدعي طلب يمين خصمه مباشره طبقا للفقره الاولي والثانيه من الماده ٩٩ من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره. ٢-للمدعي توجيه اليمين للمدعي عليه قبل احضار بينته المعلومه...)، ولما كان من الثابت ابلاغ المدعي عليه بتوجيه اليمين عليه وذلك حسب مهمه التبليغ في عاليه ولما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن اداء اليمين فيعتبر ذلك قرينه واماره علي صدق دعوي المدعيه ولقوله صلي الله عليه و علي اله وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال الموفق رحمه الله تعالي في الكافي: (فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق..) (٤/٢٤١)، ولان تغيب المدعي عليها بمثابه البينه علي الدعوي قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو اي: النكول كاقامه بينه لا كاقرار) [كشاف القناع ١٥/١٢٩] كما ان النكول عن اليمين ليس باقرار ولا بذل للحق المدعي به وانما هو اماره علي صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكميه ١/٣٣٠ (والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه لا الاقرار والبذل). كما جاء في موضع اخر (١ / ١٣): (وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي فقدمت علي اصل البراءه الذمه)، واستنادا علي الماده ٩٨ من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، فان نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه حكم علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وطبقا للفقره الاولي من الماده١٠٣ من ذات النظام والتي نصت علي: (من دعي للحضور للمحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وستون (٣٨٧٦٦) ريالا. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.