moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439505708 لعام 1443ه المدعي: خلف بن عبدالله بن حمدان الشراري المدعي عليه: متعب بن شديد بن عوض الحربي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره سبعه وستون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال(67.695) مقابل توريد خرسانه جاهزه لصالح المدعي عليه ولم يلتزم بالسداد. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 23-01-1444ه، حضر فيها وكيل المدعي بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (44433738)، وكما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله بموجب السجل المدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله، اجاب بان ما ذكر صحيح، ولكن قام بتسديد المبلغ علي دفعات لدي الموظف التابع للمدعي واسمه: رضوان، والمتبقي من قيمه المطالبه مبلغ قدره (11,000) احد عشر الف ريال، وبعرضه علي وكيل المدعي، اجاب بان ماذكره غير صحيح، ورضوان كان يعمل لدي موكله ولكن لم يخول لاستلام المبالغ، وكما تم رفع بلاغ هروب عليه، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه اصاله باحضار المدعو: رضوان في الجلسه القادمه، وعليه تاجل نظر الدعوي، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/05ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، فقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه؛ لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره(٦٧,٦٩٥) سبعه وستون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا مقابل توريد خرسانه جاهزه لصالح المدعي عليه ولم يلتزم بالسداد، واجمل المدعي عليه اجابته في ان ما ذكر صحيح، ولكن قام بتسديد المبلغ علي دفعات لدي الموظف التابع للمدعي واسمه: رضوان، والمتبقي من قيمه المطالبه مبلغ قدره (11,000) احد عشر الف ريال. ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله من كشف الحساب،ومطابقه الرصيد المؤرخه في06/05/2014م بمبلغ المطالبه، والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث اقر المدعي عليه اصاله بصحه ما ذكر، ودفع بسداده لجزء من مبلغ المطالبه لشخص يدعي رضوان لدي المدعي، وان المتبقي هو مبلغ قدره(11,000) احد عشر الف ريال، وحيث تبلغ المدعي عليه بجلسه المرافعه، وتخلف عن حضور موعد الجلسه، ولم يقدم البينه علي ما دفع به من سداد مبلغ المطالبه، مما يعد قرينه علي صحه المطالبه، وعليه فان تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره:بالزام المدعي عليه / متعب بن شديد بن عوض الحربي هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه نهر المجره للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ خلف بن عبدالله بن حمدان الشراري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (67,695) سبعه وستون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439505708 لعام 1443ه المدعي: خلف بن عبدالله بن حمدان الشراري المدعي عليه: متعب بن شديد بن عوض الحربي الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ جاء فيها: انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره سبعه وستون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال (67.695) مقابل توريد خرسانه جاهزه لصالح المدعي عليه ولم يلتزم بالسداد. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "الزام المدعي عليه / متعب بن شديد بن عوض الحربي هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه نهر المجره للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ خلف بن عبدالله بن حمدان الشراري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (67,695) سبعه وستون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا". ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، فنعي علي الحكم بنفسه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/05/1444ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.