tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430758305 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:dee6ff88-8e86-4788-9284-e74172144757 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470742953 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه مصنع الجواد لتلبيس ومعالجه الاطارات 
المدعي عليه:
مصنع زمني للخرسانه الجاهزه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه 8/ 8/ 1444ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه الكترونيا، ومضي المده المحدده -نظاما- لانعقادها، وفي جلسه 22/ 8/ 1444ه تبين حضور وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور مالك المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 12/ 2/ 1439ه الموافق 1/ 11/ 2017م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل بخدمه اصلاح وتلبيس اطارات خلال (١) يوم واحد، بثمن اجمالي قدره: (٣٦,٤٠٠) سته وثلاثون الفا واربعمايه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12/ 2/ 1439ه الموافق 1/ 11/ 2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه: (٣٦,٤٠٠) سته وثلاثون الفا واربعمايه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق -فاتوره- رقم: (٣١٣٠٩) في 12/ 2/ 1439ه الموافق 1/ 11/ 2017م، بمبلغ قدره: (٣٦,٤٠٠) سته وثلاثون الفا واربعمايه ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره: (٣٦,٤٠٠) سته وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣,٦٤٠) ثلاثه الاف وستمايه واربعون ريال سعودي. هذه دعواي)، وبطلب البينه قرر بانها فواتير مصادق عليها من الشركه المدعي عليها، وباطلاع الدايره تبين انها فاتوره واحده بتاريخ 22/ 10/ 2017م؛ الا انها بلغه اجنبيه، مذيله بختم منسوب للمدعي عليه، فافهم وكيل المدعيه بترجمتها وارفاقها خلال (5) ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه 29/ 8/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ سلمان حاتم مصطفي قشلان، سجل مدني رقم: (...)، بوكاله رقم: (443328428) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ترجمه الفاتوره المذيله بالاستلام والمرفقه بتاريخ 28/8/1444ه، اضافه الي عقد اتعاب المحاماه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٦,٤٠٠) سته وثلاثون الفا واربع مايه ريال؛ يمثل قيمه تنفيذ خدمه اصلاح وتلبيس اطارات للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته فاتوره رقم: (٣١٣٠٩) بمبلغ المطالبه مذيله بختم منسوب للمدعي عليه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾؛ وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/ 5/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وبما ان تقدير الاتعاب مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره.ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (3.640) ريال، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (36.400) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مصنع زمني للخرسانه الجاهزه ذي السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه مصنع الجواد لتلبيس ومعالجه الاطارات ذات السجل التجاري رقم (...) بما يلي: اولا: مبلغا قدره سته وثلاثون الفا واربعمايه ري(36.400)ال. ثانيا: مبلغا قدره ثلاثه الاف وستمايه واربعون ري(3.640)الا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.