tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430332224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-09-19 document_type=ruling entity=document_number:f0c25014-5942-4b64-bcc3-b51b27fb0883 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٥٩٦٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بدعوي اختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره واطلاعها عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر فيه وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والتقاضي عن القضيه التي سبق لهذه الدايره نظرها ذات الرقم (٤١٨٣٧٤١) وذلك بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثميه وخمسين الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره عبر محادثه الجلسه جاء فيها: ان المدعيه لم تخول المحامي بالترافع عنها الا في مرحله الاستيناف اي ان المحامي لم يحضر سوي جلسه مرافعه واحده فقط، فلا يتصور ان تكون تكاليف الجلسه الواحده بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، سيما وان المحامي لم يقدم سوي مذكره يطلب فيها التاييد بناء علي اسباب محكمه الدرجه الاولي؛ فبالنظر الي العقد والعمل المناط بالمحامي نجد انه غير موايم ماليا حيث ان عرف وعاده المحامين لم تجر علي ذلك، كما ان في ذلك غرر علي المتعاقد معها وعلي موكلتي تبعا ان سلمنا جدلا بصحه الاستحقاق لا قدر المبلغ، ثانيا: ان عقد اتعاب المحاماه مصادم للعقل والواقع، ويشوبه الشك بانه مفتعل لا حقيقي لامور عده:١- ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دفعها المبلغ محل المطالبه للمحامي مع استصحاب ان بند التمهيد في العقد يخالف وقايع التوكيل. ٢- نص التمهيد في العقد علي ان المحامي سيقوم بالتمثيل في الدعوي بحضور الجلسات وكتابه المذكرات حتي صدور حكم ومن ثم الاعتراض حال رغبه المدعيه، علما ان العقد لم ينشا الا بتاريخ ١٥ /٠٢ /١٤٤٣ه بعد صدور الحكم الابتدايي بتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٣ه، فكيف ينص علي الترافع حتي صدور حكم علي قضيه قد صدر فيها حكم مسبقا مما يثير الشبهه حول افتعال العقد. ثالثا: ان الحكم السابق الابتدايي قد حمل علي ان موكلتي لم تقدم ما يثبت تسويقها علي الاسكان التنموي وقد حصلت موكلتي في الايام القليله الماضيه علي اثبات قطعي علي تسويقها، بل وبينات علي ان الاخلال في الالتزامات التعاقديه ثابت علي المدعيه في هذه الدعوي، مما يثبت انها صاحبه حق في الدعوي؛ وهي في طور تقديمها لدايره الاستيناف بالتماس اعاده نظر علي القضيه، سيما وان الحكم السابق ليس حكما نهاييا باتا، حيث انه معلق بعدم تقديم البينه، وقد حضرت فلا وجه لسماع هذه الدعوي الا بعد الفصل في البينات من قبل الدايره المختصه. رابعا: ان هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها حيث ان المدعيه، قد طالب بالاضرار في الدعوي السابقه وحصرت جمله الاضرار في التعويض عن الترخيص علي اساس انه الضرر الوحيد الواقع عليها، حسب وصفها، مما تعد معه الدعوي الماثله بين يدي اصحاب الفضيله والحال تلك جديره بعد القبول لسبق الفصل فيها. ولما تقدم بيانه ولما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- (اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات) كما ان الدايره الابتداييه قد قبلت ترافع مالك الشركه المدعيه عن الشركه حتي بعد نفاذ نظام المحاكم التجاريه الجديد الي ان اصدرت حكمها في الدعوي فلا وجه لاستعانته بخبره قانونيه، سيما وان الحكم قد صدر برد دعوي موكلتي، وايد في المرحله التي وكل في ها المحامي محمولا علي اسبابه. عليه فان موكلتي تطلب من اصحاب الفضيله الاتي: ١- ايقاف السير في الدعوي الي حين الحكم في طلب النقض وطلب التماس اعاده النظر. ٢- الحكم برد دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها ولعدم الاستحقاق ، وباطلاع المدعي وكاله علي جواب المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بالاجابه وتقديم كافه بيناته، وايضاح مرحله ترافعه في القضيه محل طلب الاتعاب، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، واشار وكيل المدعيه الي مذكرته المقدمه صباح يوم الجلسه المتضمنه ان العبره ليست بعدد الجلسات التي تم حضورها او عدد المذكرات المقدمه، بل العبره في ان الترافع في المحكمه التجاريه يجب ان يكون محام، وقد حضر جلستين بعد الاستيناف لا جلسه واحده، اما ما ذكره من عدم موايمه قيمه الاتعاب للعرف فذكر ان ما نسبته (١٥%) وحتي (٣٠%) من المبلغ المحكوم به تعد نسبه متوايمه مع ما استقر عليه العرف، ثم ارفق عده حوالات بنكيه مثبته لدفع موكلته للاتعاب، وذكر ان المبلغ محل المطالبه معقول وقد رفعت المدعي عليها في نزاع اخر دعوي تطلب فيها مبلغ (٤٣٥,٠٠٠) اربعميه وخمسه وثلاثون الف ريال كاتعاب محاماه، ثم اكد علي ان الحكم الصادر في الدعوي الاصليه قد اكتسب القطعيه واصبح منتجا لاثاره، ولو تحصلت المدعي عليها علي ادله جديده فعليها تقديمها وفق النظام، وبعد ثبوت استحقاقها ان تقدم هذا الصك لهذه الدايره، ثم اكد علي ان هذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها، وطلب التعويض في الدعوي السابقه كان عن الترخيص اما في الدعوي هذه فهو عن اتعاب المحاماه، وان نظام المرافعات الشرعيه قد منح المتضرر الحق في طلب التعويض عن الدعاوي الصوريه والكيديه او المماطله في الدعاوي، كما نظمت الماده الرابعه والثمانون اليه تقديم الطلبات العارضه، واكد علي ان المستقر فقها ان غرم غرما بسبب عدوان فان ذلك الشخص يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي وجه معتاد، واهتداء بذلك فقد استقر القضاء علي تحميل المحكوم عليه كلفه التداعي والمطالبه، وارفق بمذكرته عده مستندات، فعقب وكيل المدعي عليه انه يطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بالرد. وبتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ذكر فيها ان النزاع غير متعلق بمدي مشروعيه ووجوب ان يكون الترافع من محام، بل هو منصب علي تناسب الجهد المبذول من المحامي في الدعوي مع الاتعاب المطلوبه، وانكر صحه ما ذكره وكيل المدعيه من ان العرف علي ان تبلغ اتعاب المحاماه ما نسبته ٣٠%، واكد علي ان الاتعاب يحب ان تكون متناسبه مع الجهد المبذول، والعقد المرفق -–ان صح- ففيه فحش في تقدير الاتعاب ولا يلزم المدعيه في مواجهه المحامي فضلا عن لزومه علي موكلته، وهو عقد مصطنع منه، ولا يحوي اي اختام، اما الحواله فانه غير ظاهر به مصدرها او سببها وماهيه العلاقه بينها وبين المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي، وان العقد مؤرخ في ٢٣/ ٩/ ٢٠٢١م في حين ان الحواله البنكيه بتاريخ ٥/ ٩/ ٢٠٢١م اي قبل تاريخ العقد المرفق، وهذه بينه علي عدم صحه الدعوي، واشار الي ان وكيل المدعيه ارفق ثلاث حوالات بنكيه مؤرخه في ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٢م اي بعد تاريخ العقد باكثر من سبعه اشهر وجميعها في اليوم نفسه دون بيان مصدرها، وتجزيتها عوضا عن ارسالها دفعه واحده قرينه علي انها كانت مقابل اعمال مختلفه، ثم ذكر ان وكيل المدعيه ارفق من ضمن بيناته وكاله مؤرخه في ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٢ه اي انها اصدرت قبل عقد الاتعاب بشهرين، وهذا يؤكد علي وجود تعاملات متعدده بين المدعيه ووكيلها لا علاقه لموكلته المدعي عليها بها، وان الحوالات البنكيه ان صحت فانها تخص اعمال اخري وان المدعيه تصطنع لنفسها ادله لتثري بلا سبب علي حساب موكلته المدعي عليها، ومن قراين ذلك ان خطاب الاخطار المؤرخ في ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢م المرسل لموكلته المدعي عليها يتضمن المطالبه بسداد اتعاب المحاماه ونص الحاجه منه (و عليه فاننا نخطركم ونشعركم بموجب هذا الاخطار بضروره سداد مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف قيمه اتعاب التقاضي و المحاماه التي تكلفتها موكلتي في الدعوي) وتاريخ هذا الخطاب قبل سداد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٢م مما يعد معه هذا الاخطار مخالف لما هو منصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه، وان هذه الدعوي قيدت قبل اوانها، ثم اضاف الي انه وبالاطلاع علي عقد الاتعاب المقدم بعد افتراض صحته فان مبلغ الاتعاب كان مقابل الاعتراض علي الحكم الصادر في الدعوي وحضور الجلسات وتقديم اللوايح الجوابيه ولوايح الرد والاعتراض لدي المحكمه العليا، وهو ما لم يتم من قبل وكيل المدعيه؛ اذ لم يقدي سوي تمسكه باسباب الحكم محل الاستيناف كما هو ثابت بالحكم الصادر من محكمه الاستيناف، مما يظهر معه ان مبلغ الاتعاب كان مقابل القيام بجمله من الاعمال لم يقم وكيل المدعيه باي منها، وكونه تعاقد علي قيمه مبالغ في تقديرها وفيها غبن فاحش فهذا امر ليس لموكلته المدعي عليها علاقه به ولا تتحمل ذلك المبلغ، واما ما ذكره وكيل المدعيه بشان تجويز نظام المرافعات الشرعيه للمطالبه بالتعويض عن الدعوي الصوريه والكيديه او المماطله، فان ذلك غير ذي صله اذ ان الدعوي السابقه لم تثبت كيديتها او صوريتها او مماطله موكلته فيها، واما ما ذكره من ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد اوجبت علي المحكمه تضمين حكمها الفصل في طلب التعويض فان المدعيه حصرت دعواها في الدعوي الاصليه برفض الدعوي، مما يعتبر معه دفعه دفع في غير محله، ومثله الاشاره الي تجويز نظام المرافعات الشرعيه تقديم الطلبات العارضه ومن ضمنها طلب التعويض؛ اذ ان هذه الطلبات تكون اثناء سير الدعوي وقبل قفل باب المرافعه، واكد علي ان عدم ثبوت الدعوي امام القضاء لا يعني انها دعوي كاذبه او كيديه، وقد جاء قرار الهييه القضاييه العليا رقم (٦) و تاريخ ١١ \١ \١٣٩٢ه و رقم (١٦٩) وتاريخ ٢٥ \٦ \١٣٩٢ه (ان العجز عن الاثبات لا يعد كذبا)، وان الدايره سببت حكمها علي تقديم موكلته للبينه، وذلك لا يعد مماطله او كيدا، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله قرروا ان من خاصم ظانا ان الحق معه او يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بما غرمه خصمه من نفقات لاجل الشكايه لذا فقد انتهي الي طلب الحكم برفض دعوي المدعيه. ثم وبتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره اكد فيها علي ان اتعاب المحاماه لا تبني فقط علي معياري الوقت والجهد المبذول، بل هي ابتداء تكون بناء علي العقد الصحيح المنتج لاثاره، وفي حال عدم وجود عقد او وجوده مع تضمنه لخلل جوهري فتقدر الاتعاب بالنظر الي ما عاد علي العميل من فايده وما دفع عنه من ضرر، بالاضافه الي اعتبار درجات التقاضي والاختصاص وحجم مكتب المحامي وخبرته وسمعته، وهذا بناء علي ما نص عليه تنظيم الهييه السعوديه للمحامين وتعميم فضيله وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه رقم ١٣ / ت/ ١٧١١ وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٨ه واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه وهي: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه . ثم اشار الي ان مبلغ المطالبه في تلك الدعوي كان (٣,٤٧٧,١٨٨) ثلاثه ملايين واربعميه وسبعه وسبعون الفا وميه وثمانيه وثمانون ريالا فبالنظر الي ما دفع عن موكله من ضرر فان قيمه الاتعاب متوايمه مع قيمه المبلغ الذي طالبت به المدعي عليها، ولولا ثبوت عدم استحقاقها للمبلغ لحكمت لها الدايره به، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان عقد الاتعاب مصطنع بسبب غياب الاختام فانه لا سند نظامي علي ذلك، واما ما ذكره من ان الحوالات كانت قبل تاريخ عقد الاتعاب، فهذا غير صحيح اذ ان العقد مؤرخ في ١٥/ ٢/١٤٤٣ه والحوالات بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣ه اي بعد توقيع العقد، واما حصول المدعي عليها علي بينات كافيه تثبت دعواها فهذا دفع مردود اذ ان الحكم قد اكتسب القطعيه بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٣ه، واما ما ذكر من ان الدايره في الدعوي الاصليه سببت حكمها علي عدم تقديم المدعيه للبينه فهذا غير صحيح اطلاقا، بل ان اسباب الحكم الابتدايي جاءت صريحه وواضحه بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به من مبالغ لعدم التزامها بالعقد المبرم، وان المدعي عليها –في هذه الدعوي- قد الجات موكلته الي المرافعه والمدافعه والاستعانه بمكتب محاماه متخصص مقابل ما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المطالب به، واما ما ذكر بشان عدم استحقاق موكلته للتعويض وكان يجب عليها المطالبه بالاتعاب اثناء نظر الدعوي الاصليه وقبل قفل باب المرافعه فان نظام المرافعات الشرعيه قد اجاز طلب التعويض عن الدعاوي الكيديه والصوريه والمماطله، كما نص النظام ايضا علي جواز تقديم الطلبات العارضه، وانتهي الي تمسكه بطلبه الاصلي في هذه الدعوي. وفي جلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد علي مذكره وكيل المدعيه، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه بمذكره ختاميه اكد فيها علي ان تقدير المحكمه للاتعاب يكون بناء علي المعايير التي حددتها الماده الرابعه والستون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي منها جسامه الضرر، ومن المعايير ايضا العرف الذي استقر علي ان اتعاب المحاماه تتراوح ما بين ١٥% وحتي ٣٠% - وارفق صك حكم يؤكد دفعه- وقد نص العقد علي ان اتعاب المحاماه نسبتها (١٠%) من المبلغ الذي دفع ضرره عن موكلته المدعيه، ولم يحدد العقد عدد معين للجلسات، بل اشتمل علي ان مهمه المحامي تنتهي بصدور حكم قطعي وقد صدر الحكم برقم (٤٣٧٥٩٧٠٠٤)، ثم اشار الي ان ممثل العقد هو (...) وموكله مستعد بالحضور امام الدايره للاقرار بصحه عقد الاتعاب وصحه التوقيع عليه وصحه التكليف، وما ذكر من خلو العقد من الاختام فان الاختام ليست شرطا مادام التوقيع صحيحا، كما ان الحوالات مؤكده لصحه العقد، اما ما ذكر بشان الاخطار فان موكلته المدعيه اضطرت للسداد نظرا لعدم تجاوب المدعي عليها، وقد تم ارسال الاخطار بناء علي نشوء الالتزام بذمه موكلته المدعيه، ولو تجاوبت المدعي عليها وسددت ما بذمتها لاغني ذلك المدعيه عن سداد المبلغ من اموالها. واما بشان التعاملات السابقه فانه لا علاقه لها بموضوع الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه بمذكره اكد فيها علي ان استناد وكيل المدعيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان معايير التعويض استناد في غير محله؛ اذ انها محصوره علي طلب التعويض عن الاضرار المطلوبه عند الفصل في موضوع الدعوي الاصليه، وان العقد ملزم لطرفيه ولا يعد حجه علي موكلته، والاستناد عليه هو من باب اصطناع الخصم دليلا لنفسه، وقيمه العقد مبالغ فيها جدا خاصه وان الوكيل لم يحضر سوي جلسه قضاييه واحده، طالب فيها بتاييد الحكم، واشار الي ان وكيل المدعيه تهرب من الرد علي الحوالات البنكيه السابقه لعد الاتعاب، كما تهرب من الرد علي وجود عده حوالات بنكيه صادره في يوم واحد، وقد اقر في مذكرته من وجود تعاملات سابقه بينه وبين موكلته، واشار الي ان الاخطار حتي يكون صحيحا منتجا لاثاره يجب ان يتضمن الاسانيد التي بنت عليها المدعيه مطالبتها، ثم اكد علي ان وكيل المدعيه لم يحضر سوي جلسه واحده بعد صدور الحكم الابتدايي وطالب فيها بتاييد الحكم، فاين الجهد المبذول الذي يطالب بالاتعاب عنه، وان الدعوي الاصليه ترافع فيها ممثل المدعيه النظامي. وفي جلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وقرر الاطراف بانه لا يوجد لديهم اي جديد وقررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عما قام به من اعمال في الترافع عن موكلته فذكر بانه توكل عنها في الترافع امام محكمه الاستيناف اثناء نظر اعتراض المدعي عليها وقدم مذكره دفاع واحده وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه في الدعوي رقم (٤١٨٣٧٤١) والمقدمه من المدعي عليها ضد موكلته، والتي صدر بها حكم برفض الدعوي وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم ترافع محامي المدعيه الا في جلسه واحده امام الاستيناف مطالبا بتاييد الحكم الابتدايي، وان مدير الشركه المدعيه هو المترافع عنها في الحكم الابتدايي، وبما ان المدعي وكاله اقر بصحه ذلك، وبما ان المتقرر الزام الطرف الخاسر في الدعوي ما تكبده خصمه من اتعاب المحاماه للمطالبه بحقه او الدفاع عنه، وبما انه ثبت للدايره عدم لجوء المدعيه للمحامي اثناء الترافع في الحكم الابتدايي وترافع مدير الشركه وكسبه للحكم لصالح موكلته، وبما ان اللجوء للمحامي بعد ذلك لمجرد طلب تاييد الحكم لا يدل الا علي اراده الاضرار بالمدعي عليها لتحمليها اتعاب المحامي، وبما انه ثبت للدايره عدم احتياج المدعيه للمحامي في الدعوي الاصليه، وان استعانتها به امام الاستيناف ليس لحفظ حقها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره/ برفض الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٣١٥٩٦٧) لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439315967 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (350,000) ثلاثميه وخمسون الف ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه في الدعوي رقم (٤١٨٣٧٤١) والمقدمه من المدعي عليها ضد موكلته، والتي صدر بها حكم برفض الدعوي وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي عليها احوجت المدعيه الي اللجوء الي محامي، وان محامي المدعيه قد ادخر جهدا في سبيل تحقيق نتيجه ما ابرم الاتفاق لاجله وكان مستمرا فيما اوكل اليه وذلك ثابت بحضور الجلسات والمستندات المرفقه بالمذكرات السابق تقديمها للدايره، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (350,000) ثلاثميه وخمسون الف ريال، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، في هذه الجلسه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، واذ ان موجب التعويض عن اتعاب المحاماه قايم علي مماطله المدعي عليها في اداء الحق الواجب في ذمتها، او ثبوت تقدمها بدعوي ضد المدعيه ظهر فيها كذبها او بطلانها، وانها كادت بذلك للمدعيه، ولا ريب ان عدم الحكم للمدعي عليها في الدعوي الاصليه بما طلبت لا يدل علي كذبها في دعواها ولا ثبوت موجب تحملها لاتعاب المحاماه علي اعتبار تعمد الحاق الضرر بالمدعيه والكيد لها بتقديم دعوي باطله، ولانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يثبت موجب التعويض عن اتعاب المحاماه، فانها تنتهي الي تاييد نتيجه حكم الدايره الابتداييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 10/ 02/ 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم (439315967) القاضي: (برفض الدعوي في القضيه رقم (439315967) لما هو موضح بالاسباب)؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.