moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٠٤١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للديكور الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:"تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء، لمده (١٨) ثمانيه عشر يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٥,٣٣٠) خمسه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠,٦٤٩) عشره الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عيب في الانشاء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م، مما تسبب ب(عدم اكمال المشروع وعيب في الانشاء)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٧٤,٦٨١) اربعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٤,٦٨١) اربعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال، الاسانيد: ١- عرض السعر المرسل من المدعي، ٢- الاقرار الموقع من المدعي عليها، ٣- الفاتوره الصادره بالمبالغ المطلوبه، ٤- خطاب يتضمن طلب اداء الحق+ محضر عدم الصلح من منصه تراضي، ٥- قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) صدق الله العظيم.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٠/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته اعلاه كما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن علاقه شركه (...) بالمدعي عليها كما سالت عن حاله المشروع اجاب قايلا بان شركه (...) هي شركه تابعه للمدعي عليها او انها المترجم الذي ترجم المستند فجري توضيح ان المترجم هو اسس المعرفه ثم عاد وقال ان شركه (...) هي من نفذت الاعمال نيابه عن المدعي عليها بعد عجزهم عن تنفيذ الاعمال ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته عن العيب الذي يدعيه فقال بينتي هو اقرار صادر من المدعي عليها فافهمته الدايره بانها لم تجد الاقرار مرفق في مستندات القضيه وطلب مهله لارفاقه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في الاسانيد المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث لم يرفق المدعي اقرار المدعي عليه بالعيب الذي اشار بانه مستند له في دعواه، وبناء علي الفقره ومن الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي المرفقات بصحيفه الدعوي تبين لها نقص في الاسانيد من جهه كون الاقرار غير مرفق ما يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده ٢٤٧ من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها...الخ وعليه ارتات الدايره عدم اكتمال الاسانيد في صحيفه الدعوي الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.