moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439074865 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بالوكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2017/03/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (15780) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، سددت منه (10700) عشره الاف وسبعمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2017/06/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (5080)، خمسه الاف وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب بالفاتوره، برقم (0370) وتاريخ 2017/03/16م، والمختوم بخاتم المدعي عليه. 2- تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: باقراره باستحقاق المدعيه للمبلغ وذكر بان سبب عدم السداد هو عدم قدوم مندوب المدعيه لاستلام المبلغ وهو مستعد للسداد. وعقدت الدايره الجلسه المرييه في 1443/06/29ه وملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه احال الي ما ورد في اللايحه اعلاه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: وقد حصر المدعي بالوكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (5080)، خمسه الاف وثمانون ريالا. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره باستحقاق المدعيه للمبلغ وذكر بان سبب عدم السداد هو عدم قدوم مندوب المدعيه لاستلام المبلغ وهو مستعد للسداد. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. تاسيسا علي ما سبق وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي، وذلك قيمه توريد المواد الغذاييه للمدعي عليه، مستندا بذلك علي طلب فتح الحساب بالفاتوره الممهور بختم المدعي عليه. وبما ان المدعي عليه اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ وذكر بان سبب عدم السداد هو عدم قدوم مندوب المدعيه لاستلام المبلغ واستعد بالسداد، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات. للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) (هويه رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري: (...) ) مبلغا وقدره (٥٠٨٠) خمسه الاف وثمانون ريال سعودي.