tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530020431 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:a39abeb3-ef38-4e71-9d5c-5f4e8d2f39e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٧١٤٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها ان اطراف الدعوي اتفقوا علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله لمده (١)سنه ميلاديه مقابل اجره (٢,٨٧١,٩١٤.٠٠) مليونان وثمان ميه وواحد وسبعون الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. طالب فيها: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٤٦٤,٧٣٤.٠٠) مليون واربع ميه واربعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: ١- اتفاقيه من الباطن علي مطبوعات المدعي عليها مبرمه بين الطرفين، بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، موقعه ومختومه من الطرفين. ٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، تتضمن المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٦٤,٧٣٤.٠٠) مليون واربع ميه واربعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال. وقد عقدت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات، ففي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٨ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي واكد علي ذات الطلب المشار اليه فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، استمهل للرد. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/٢٧ ه، حضر المدعي اصاله بالاضافه الي وكيله كما حضر وكيل المدعي عليها وفيها افاد وكيل المدعي عليها بصحه بدايه التعامل وانه انتهي في تاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب المطالبه بقيمه الاجره حتي تاريخ ٢٠٢٢/٧/٦م بالرغم من انتهاء التعامل بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١م فافاد المدعي اصاله بان اخر (تايم شيت) صادر من المدعي عليها كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م و بعد ذلك اصدرت المدعيه فواتير فيها الاجره للكشف الاخير ثم فاتوره بنقل المعدات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م وهي داخله في مبلغ المطالبه، ونظرا لاخلاف الطرفين في احتساب الاجره المستحقه فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي ليقوم بالمهام الاتيه: ١- دراسه العقود وطلبات الشراء والفواتير والتايم شيت في التعامل محل الدعوي وتحديد المبالغ المستحقه للمدعيه مقابل اجره المعدات لكامل فتره التعامل. ٢- تحديد المبالغ المسدده من المدعي عليها لكامل فتره التعامل. ٣- تحديد المبالغ المستحقه للمدعيه للفتره من ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م حتي ١٤٤٣/١٢/٠٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م. ٤- النظر في الفواتير والكشوفات الغير المسدده ومقارنتها بالفواتير والكشوفات المسدده لمعرفه طريقه اعتماد الفواتير بين الطرفين والاستلام والتسليم وبيان وجهه النظر بناء علي ذلك في الفواتير محل المطالبه. كما تقرر الدايره بان الاتعاب تدفع مقدما من المدعيه ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي. ثم قدم الخبير المكلف تقريرا خلص الي النتايج التاليه: ١- العلاقه بين الطرفين يحكمها امر الشراء الصادر من المدعي عليها، والمتضمن طلب استيجار معدات ثقيله مع سايقيها
٢- المدعي عليها تقر بصحه استحقاق المدعيه للمتبقي من قيمه الفاتوره رقم ٢٠٦ ، وذلك مبلغ قدره (١٤٢.٠٩٩.٠٨) ريالا وهلله
٣- المدعي عليها تنكر صحه الفواتير الاخري، وتنكر كذلك صحه بطاقات الدوام المؤيده لها، وقد اوضح الخبير ان المدعيه قدمت كافه بطاقات الدوام المؤيده للفواتير المشار اليها منذ بدء التعامل حتي اخر فاتوره في التعامل، وان اعتراض المدعي عليها يتلخص في عدم وجود اختام للشركه في الفواتير او في بطاقات الدوام.
٤- اذا رات الدايره احتساب الفواتير المشار اليها محل الخلاف فان اجمالي الاجره المستحقه للمدعي مبلغ وقدره ٢.٨٧١.٨١٤،٦٥ ريالا وهلله، في حين ان المبالغ المسدده من المدعي عليها لكامل فتره التعامل بلغت مبلغ وقدره ١.٤٠٧.١٨٨.٩٣ ريالا وهلله، وعليه فان المبلغ المتبقي للمدعي في ذمه المدعي عليها بعد خصم ما تم سداده هو مبلغ قدره ١.٤٦٤.٦٢٥.٧٢ ريالا وهلله، واذا رات الدايره عدم الاعتداد بالفواتير السابقه فان المبلغ المستحق للمدعيه هو المتبقي من الفاتوره ٢٠٦ وهو مبلغ قدره ١٤٢.٠٩٩.٠٨ ريالا وهلله فقط، انتهت خلاصه تقرير الخبير. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٧ه، حضر مالك المؤسسه المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم و بعد المداوله اصدرت الدايره الحكم التالي لما يلي:
الاسباب:
لما كانت غايه المدعيه تتمثل في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٤٦٤,٧٣٤.٠٠) مليون واربع ميه واربعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال، ولما كانت خلاصه موقف المدعي عليها تتلخص في انكار استحقاق المدعي لما تطالب به عدا فاتوره واحده - تاتي الاشاره اليها - وبما ان سبب الخلاف بين الطرفين يتلخص في احتساب الاجره المستحقه للمدعيه واستنادا للماده (١٠١/١) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ولما انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، بناء علي صحه الفواتير وبطاقات العمل (التايم شيت)، وبما ان المدعي عليها اقتصرت في انكارها للمستندات المشار اليها الي عدم تذييلها بختم المدعي عليها، وبالنظر لكافه ما قدم فان الدايره تنتهي الي صحه المستندات السابقه لما يلي: ١- ان الفواتير - محل النزاع - انما صدرت من المدعيه بناء علي بطاقات العمل الصادره علي مطبوعات المدعي عليها ٢- ان الخبير اوضح ان بطاقات العمل المشار اليها قد صدرت من بريد المدعي عليها، وبذات الطريقه التي صدرت بها البطاقات المتعلقه بالفواتير المسدده ٣- ان الفواتير المقدمه من المدعيه مطابقه لبطاقات العمل، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بما يقارب كامل مبلغ مطالبتها ورفض دفوع المدعي عليها كامله، لذلك فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه عن اتعاب الخبره، وتحكم عطفا علي ذلك بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها /شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي / (...) - هويه رقم: (...) - مبلغا قدره مليون واربعمايه واربعه وستون الف وستمايه وخمس وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله (١،٤٦٤،٦٢٥.٧٢)
ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره سته الاف وتسعمايه (٦٩٠٠) ريال، لما مبين في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٧١٤٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٤٦٤,٧٣٤.٠٠) مليون واربع ميه واربعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال، نظير المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله لمده (١)سنه ميلاديه مقابل اجره (٢,٨٧١,٩١٤.٠٠) مليونان وثمان ميه وواحد وسبعون الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٤ه والقاضي بما يلي:اولا: الزام المدعي عليها /شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي / (...) - هويه رقم: (...) - مبلغا قدره مليون واربعمايه واربعه وستون الف وستمايه وخمس وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله (١،٤٦٤،٦٢٥.٧٢) ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره سته الاف وتسعمايه (٦٩٠٠) ريال، لما مبين في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض راي الخبير الذي استندت عليه الدايره لم يكن قطعي او منهي للخصومه وانما اعطي افتراضات وتاويل تثير الشكوك، وختم اللايحه بطلب رفض الدعوي وابراء ذمه المدعي عليه من اي مبلغ. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه بحضور طرفي الدعوي، وباطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدمه المستانف غير مؤثر لصحه تقرير الخبره، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٤ه القاضي اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي / (...) - هويه رقم: (...) - مبلغا قدره مليون واربعمايه واربعه وستون الف وستمايه وخمس وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله (١،٤٦٤،٦٢٥.٧٢) ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره سته الاف وتسعمايه (٦٩٠٠) ريال، لما مبين في الاسباب.