moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٠٧٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من(...)ضد (فرع شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٥٤٧٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه والمنظوره لدي (السادسه عشر) بشان المطالبه ب(المطالبه بقيمه توريد عماله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ١٦٠,٠٨٥ ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٠٠٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: بمماطله المدعي بالسداد مما ادي الي (توكيل محامي لاقامه دعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤، حضرت فيها وكيل المدعيه (...)بموجب الوكاله رقم (...)وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها(...) الشايب بموجب الوكاله رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد والحواله البنكيه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب محاماه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح مع الشركه المدعيه بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه بعد شهر من الان هكذا قرر. ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين واصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعبره شرعا ووكالتهما تخولهما ذلك علي ان تدفع الشركه المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال للمدعيه (...) وذلك بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤ه هكذا اصطلحا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين وبهذا انتهت الدعوي.