moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩٨٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٩٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨ه والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه والعشرون) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الاعمال غير المنفذه وغرامات التاخير واجور الخبره الهندسيه ومصاريف التشغيل واجره المحل)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره مبلغا قدره (١٣٧،٦٩١،٣٧) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٤٦٠٠ ريال اتعاب الخبير، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٨٥٤٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-التاخر عن مده العقد وعدم انجاز العمل مما ادي الي (اضرار ماديه متمثله باتعاب المحاماه وعلما بان تاريخ نشوء الحق في ١/٨/١٤٤٣)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٧،٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧،٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه في تبادل المذكرات بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه والتي جاء نصها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلتي (شركه (...) للتجاره) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٩٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨ه والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه والعشرون) بشان مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الاعمال غير المنفذه وغرامات التاخير واجور الخبره الهندسيه ومصاريف التشغيل واجره المحل، وانتهت القضيه بحكم نصه (حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره مبلغا قدره (١٣٧،٦٩١،٣٧) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٤٦٠٠ ريال اتعاب الخبير، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٨٥٤٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١ه والمكتسب للصفه القطعيه بموجب حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٣٣٦٠٨٩٦٧ (مرفق الحكم). وعليه وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بعقد المقاولات المبرم بينها وبين موكلتي فتاخرت عن مده العقد ولم تنجز كامل الاعمال الوارده فيه، حتي احاجت موكلتي الي توكيل محام والتعاقد معه بموجب عقد اتعاب محاماه للمطالبه بحقوقها امام القضاء المختص. ولوجود علاقه سببيه بين خطا المدعي عليها في عدم الالتزام بعقد المقاولات والضرر المتمثل في احاجه موكلتي لتوكيل مكتب محاماه للمطالبه بحقوقها، ولما ورد في كشاف القناع (٣/٤١٩): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق. واستنادا الي ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه [من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد]. ولجميع ما تقدم كانت هذه الدعوي وعليه اطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عما غرمته من اتعاب محاماه في سبيل تحصيل حقوقها العقديه بمبلغ قدره (٥٧،٥٠٠) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال سعودي. المرفقات: الحكم الابتدايي وحكم محكمه الاستيناف - عقد اتعاب المحاماه بين المدعيه ومكتب المديهيم للمحاماه وبطلب الاجابه من مدير الشركه المدعي عليها اجاب قايلا: بان ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي من مبلغ المطالبه ليس بيسير و ان المدعي عليها تعرض علي المدعيه التسويه فيما بينها بشان هذه الدعوي وانهايها علي ان تدفع المدعي عليها مبلغا و قدره (٢٠.٠٠٠) ريال. وبعرض هذه التسويه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بانه وبعد الرجوع علي مدير الشركه المدعيه فقد افادني بان الشركه المدعيه لا تقبل العرض من المدعي عليها، وانما توافق علي تخفيض مبلغ المطالبه ليصبح المبلغ بعد التخفيض (٥٠،٠٠٠) ريال. وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب قايلا: بانني ارفض العرض المقدم من قبل المدعيه. وبناء علي ما تقدم قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته تعويضا عن ترافعها في الدعوي المقيده لدي الدايره برقم (٤٢٨٠٦٩٣٠) بمبلغ وقدره (٥٧،٥٠٠) ريال، وذلك بسبب ان المدعي عليها الجات المدعيه للترافع فيها وقد كان الحكم محل المطالبه به صادر لمصلحه المدعيه مما اضرت المدعي عليها موكلته للترافع في تلك الدعوي واعداد المذكرات والترافع وحضور الجلسات. وبما ان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده رقم (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان اركان التعويض متوفره في هذه المطالبه حيث ان المدعي عليها ثبت خطاها بموجب الاسباب الوارده في الحكم محل المطالبه، وحيث ان العلاقه مباشره في هذا التعويض كون المدعي عليها هي من نازعات في الدعوي محل المطالبه، وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه للترافع في تلك الدعوي واضرت به، وبما ان الضرر يزال،، وبما ان الماده رقم (٣/٥) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي او بدعوي مستقله ؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن ترافعها في الدعوي محل المطالبه حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ استنادا للمعيار (ا،ب،ج) الوارد في الماده رقم (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وتقدر الدايره مبلغ التعويض بنسبه (١٠%) من مجموع المبلغ المحكوم به في منطوق الحكم اولا وثانيا للحكم محل المطالبه وقدره اجمالا (١٤٢،٥٦١.٣٧)؛ وذلك بحسبان ان الدايره القضاييه هي صاحبه التقدير ولها واسع السلطه بشانه، وتحكم فيما زاد عن ذلك من المطالبه بالرفض، كون ما استندت المدعيه به من اتفاق بينها وبين من ترافع عنها في تلك الدعوي محصور فقط بين اطرافه وليس للمدعي عليها اي اراده بالموافقه بشانه وبشان قيمته تحديدا، ولكون هذه الدعوي متفرعه عن المسؤوليه التقصيريه وليس العقديه، وعليه فان الدايره تري بان ما قدرته كافيا لجبر الضرر. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤،٢٥٦.١٣) اربعه عشر الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا وثلاث عشره هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.