gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الزكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده القرار رقم : (IZJ-2020-27) | الصادر في الدعوي رقم : (9836-2019-Z) | المفاتيح: زكاه - ربط زكوي - ربط تقديري - وعاء زكوي - زياده راس مال المنشاه المعدل لا تدخل ضمن الوعاء في ذات العام- لا زكاه في مال حتي يحول عليه الحول. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الربط الزكوي التقديري للعام المنتهي في ٥١٤٣٨/٠٦/٢٩ مستنده الي ان راس المال المعدل لم يمر عليه حول قمري اجابت الهييه بانها اجرت الربط بالاسلوب التقديري بناء علي راس المال المصرح به بالسجل التجاري - دلت النصوص النظاميه علي انه لا زكاه في مال حتي يحول عليه الحول - ثبت للدايره زياده راس المال بتاريخ ٥١٤٣٧/١١/١٣ والربط التقديري كان عن الفتره من ٥١٤٣٧/٠٧/٠١ الي ٥١٤٣٨/٠٦/٢٩. مؤدي ذلك: الغاء قرار الربط التقديري المعترض عليه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا زكاه في مال حتي يحول عليه الحول). - الماده (٦/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس (١٤٤١/٠٧/١٧ه) الموافق : (٢٠٢٠/٠٣/١٢م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: .2019-9836) وتاريخ: ۲۰۱۹/۰۹/۰۹م-Z( تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله الصادره برقم : (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩ه، من كتابه العدل بشمال محافظه جده، بصفته وكيلا عن المدعيه / مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم : (...) تقدم باعتراض علي الربط الزكوي التقديري الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده علي المؤسسه للعام المالي المنتهي في ١٤٣٨/٠٦/٢٩ه، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها بناء علي ان المدعي عليها ربطت عليها تقديريا للفتره الماليه من: ١٤٣٧/٠٧/٠١ه الي : ١٤٣٨/٠٦/٢٩ه بناء علي راس المال المعدل بمبلغ عشره ملايين وثلاثميه الف ريال (۱۰,۳۰۰,۰۰۰)، علما بان راس المال قبل التعديل كان بمبلغ مليون ريال ( ۱,۰۰۰,۰۰۰)، وتم التعديل بتاريخ : ١٤٣٧/١١/۱۳ه بزياده قدرها تسعه ملايين وثلاثميه الف ريال ( ۹,۳۰۰,۰۰۰)، وحيث ان الزياده في راس المال من تاريخ التعديل الي تاريخ الربط لم تمض عليها الا مايتان واثنان وثلاثون يوما (٢٣٢)؛ وبالتالي لا تخضع للزكاه لعدم حولان الحول عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه تمت محاسبه المدعيه بموجب راس المال المصرح عنه في السجل التجاري، بالاضافه الي مرفقات الاقرار التقديري المقدمه من المدعيه، بنسبه (10%) من راس المال، وقد قامت الهييه بالربط التقديري علي المدعيه لعدم التزامها بامساك حسابات نظاميه وفق ما نصت عليه الفقره رقم : (٥) ب) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. وفي الساعه السابعه والربع من مساء يوم الخميس ١٤٤١/٠٧/١٧ه، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، حضرها وكيل المدعيه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله الصادره برقم : (...) وتاريخ : ١٤٣٩/٠٤/٠٩ه من كتابه العدل بشمال محافظه جده، وحضر الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (...) ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، وحضر لحضوره الممثل النظامي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (...) ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضهما الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه للامانه العامه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه مساء. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : (م/٤٠) وتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/۰۲ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للعام المنتهي في: ١٤٣٨/٠٦/٢٩ه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به، وفق ما نصت عليه الفقره رقم : (٢) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي تنص علي انه : " يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط... "؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بالقرار في تاريخ : ١٤٤٠/١٠/٣٠ه، واعترضت عليه بتاريخ : ١٤٤٠/١١/٠٧ه ؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبولها شكلا. الناحيه الموضوعيه وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، والاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، ومذكره الرد عليها المقدمه من المدعيه، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول الربط الزكوي التقديري للعام المالي المنتهي في : ١٤٣٨/٠٦/٢٩ه ؛ حيث تطلب المدعيه الغاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قرار المدعي عليها المتضمن اضافه الزياده في راس المال الي الوعاء الزكوي للعام محل الاعتراض، واستنادا علي البند رقم : ((1)) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الذي نص علي ان : "يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي - ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر - : ا- راس المال العامل: ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك؛ فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام التي يتم تقديرها بنسبه (١٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات... "؛ وحيث ان نشاط المدعيه في المجال الصناعي، ومعلوم ان اغلب راس المال يمول اصولا ثابته لا تخضع للزكاه باعتبارها عروض قنيه، وان راس المال تم اضافته بتاريخ : ١٤٣٧/١١/١٣ه، والربط التقديري تم عن الفتره من: ١٤٣٧/٠٧/٠١ه الي: ١٤٣٨/٠٦/٢٩ه؛ مما يدل علي ان الزياده في راس المال لم يكل عليها الحول، ولقول النبي عليه الصلاه والسلام: (لا زكاه في مال حتي يحول عليه الحول)؛ لذا رات الدايره قبول اعتراض المدعيه (...) بخصوص الربط الزكوي التقديري للعام المالي المنتهي في : ١٤٣٨/٠٦/٢٩ه، والغاء قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول دعوي المدعيه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم : (...) شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - قبول اعتراض المدعيه (...) بخصوص الربط الزكوي التقديري للعام المالي المنتهي في : ١٤٣٨/٠٦/٢٩ه، والغاء قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس: ١٤٤١/٠٧/١٧ه، وحددت الدايره يوم الخميس: ١٤٤١/٠٨/٢٣ه موعدا لتسليم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.