tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=document_number:622 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٦٠ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/٠٤ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في ١٠/١/١٤٤١ه ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته حاله تعثر توقف معها عن سداد ديونه التي بلغ اجماليها (٢٨.١١٢.٨٩٠.٨٨ ريال)، مسندا تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف سوق المقاولات، واوضح المدين في طلبه ان قيمه اصوله (٦.٨٠٠.٠٠٠ ريال)، وانه ليس لديه الرغبه في الاستمرار بمزاوله النشاط التجاري، وطلب افتتاح اجراء التصفيه، واستوفي ما كان قد نص عليه الفصل الخامس من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، وكذلك الفصل الخامس من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه، وكذلك ما نصت عليه لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه، كما كانت قايمه الديون التي قدمها مستوفيه في جملتها لما نصت عليه لايحه المعلومات والوثايق، وقدم ضمن اوراقه قايمه للمركز المالي كما في ٣٠/٦/٢٠١٩م. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدين عن ماهيه المبلغ الذي اثبتته موكلته في طلبه مما يتعلق بالاصول وانها مبلغ (٦.٨٠٠.٠٠٠ ريال) وهل يمثل اصلا وفق ما ذكره ام انه مجرد ذمه مدينه، فاجاب بانه مجرد ذمه مدينه ثابته بموجب عقد مبرم بين موكلته وبين تلك الشركه المدينه، واكد كل من وكيل الداين شركه (...) المحدوده ووكيل الداين الشركه (...) المحدوده، ووكيل الداين البنك (...)، علي رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه مرهون -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله تكفي لمصروفات اجراء التصفيه، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والتسعين من النظام؛ تاسيسا عليه ولما كان المدين ضمن طلبه الاشاره الي كون قيمه اصوله (٦.٨٠٠.٠٠٠ ريال)، وهو ما تبين لاحقا انه خلاف الواقع، وان المبلغ المشار اليه لا يعدو كونه ذمه مدينه، لما كان ذلك، ولم يكن للمدين من الاصول خلاف ما كان قد اشار اليه من هذا الانف، واضحي بالتالي طلبه منحسرا دونه تحقق شرط كفايه الاصول لمصروفات اجراء التصفيه؛ تاسيسا عليه تنتهي الدايره الي رفض الطلب.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (٤٦٠/ق لعام ١٤٤١ه).

الحكم في القضيه رقم ٤٢٦ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٥/١٣ه، وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب افتتاح اجراء التصفيه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده.
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٤/٠٢/ ١٤٤١ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٦٠ / ق لعام ١٤٤١ه القاضي: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (٤٦٠/ق لعام ١٤٤١ه). والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.