tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 430632050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-05-09 date_hijri=1443-10-07 document_type=ruling entity=document_number:6bfffe73-b58c-4a72-8736-9e1fdc3d519b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٢٠٥٠ لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضايع الكترونيه وعقود تجاريه اجنبيه وعقود اخري، وموجودات مكتبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٥م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (امساك البضاعه والموجودات المكتبيه وعدم دفع قيمه العقد حتي تلفت البضاعه، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، مما تسبب ب(تلف البضاعه والموجودات وتسليمها ناقصه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها هي من وضعت يدها علي البضاعه والموجودات وهي من تلفت تحت يدها وسلمتها ناقصه) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي)، الطلبات: الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، الاسانيد: حكم قضايي بالزام المدعي عليها برد البضاعه والموجودات محل العقد، العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن متي وقعت الاضرار وهل تقدموا بطلب تنفيذ الي محكمه التنفيذ فاجاب المدعي وكاله باننا تقدمنا بتنفيذ الحكم ووقعت الاضرار بعد تنفيذ الحكم حينما سلمت المدعي عليها الاغراض ناقصه وبعضها تالفه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:
لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها ان المدعي يطلب التعويض عن اضرار وقعت علي بضايع الكترونيه وموجودات مكتبيه بعد تنفيذ حكم سابق، وبما ان المدعي وكاله اوضح في الجلسه ان الاضرار وقعت بعد تنفيذ الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر في المحكمه التجاريه، ولما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه في الفقره (٣) من الماده (٧٣) ("تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ")، وحيث ان الاضرار التي وقعت علي المدعي هي من قبيل الاضرار الحاصله بسبب المدعي عليها بعد تقدم المدعي للتنفيذ وتنطبق عليها نص الماده فينعقد الاختصاص لمحكمه التنفيذ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه نوعيا وبالله التوفيق.