moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٠٨٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٤٠٠٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٢٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الف ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب برقم (٢١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...)والمدعي مذيل بتوقيعهما، ممهور بختم مكتب المحامي(...)، ٢- صك صادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره الخامسه عشر برقم (٤٣٧٥٤٨٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه، في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٢ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتقدم بعذر رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابطها عبر بيان التبليغ الالكتروني ونتيجه التبليغ تم التبليغ، عليه قررت الدايره سماع الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته ويطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لقاء الدعوي التي اقيمت ضدها لدي هذه الدايره بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تاسيسا صك الحكم السابق ، وعقد الاتفاق مع مكتب المحاماه، وللتحقق مما قدمه وكيل المدعي رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تتقدم بعذر تقبله الدايره، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه عن الدعوي المشاراليها في الوقايع بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. وبالاطلاع علي دعوي المدعي وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمها المدعي والمتمثله في صك الحكم السابق ، وعقد الاتفاق مع مكتب المحاماه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه يكون اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها واستنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه، ؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بما يرد في منطوق حكمها، ويكون الحكم بذلك نهاييا وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه . نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٧٥٠) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال والله اعلم واحكم .