tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

نظام القياس والمعايرة

mc_gov_sa · law · processed · 14 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:29 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام القياس والمعايره. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. المترولوجيا: علم القياس. القياس: مجموعه العمليات بغرض ايجاد قيمه كميه ما. المعايره: مجموعه العمليات التي تبين - تحت شروط معينه - العلاقه بين القيم المبينه بواسطه جهاز قياس او نظام قياس، والقيم المعلومه المناظره للكميه المقيسه. شهاده المعايره: وثيقه تسجل فيها نتايج المعايره. المعايره القانونيه: جزء من المترولوجيا الذي يختص بوحدات القياس وطرقه، واجهزته، وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنيه والقانونيه الملزمه، لضمان الحمايه العامه، من حيث الامان ودقه القياس المناسبه. معيار قياس: معيار مادي او جهاز قياس، او نظام قياس؛ يستخدم لتحديد وحده او انتاجها، او حفظها، او اعطايها قيمه معلومه او اكثر من كميه ما؛ لنقلها الي اجهزه قياس اخري. الاوزان والمقاييس: كل معايير القياس، وكذلك العمليات المستخدمه فيه؛ والمتعلقه بالمعايره القانونيه. جهاز القياس: اداه تستخدم لاجراء القياس؛ سواء اكان منفردا او مربوطا بمعدات اخري بطريقه منتظمه خلال استخدامها. النظام الدولي للوحدات: نظام مترابط للوحدات، تبناه المؤتمر العام للاوزان والمقاييس، واوصي به. معيار اولي: معيار لكميه، تتوافر فيه اعلي درجات الجوده المترولوجيه في مجال ما. معيار وطني: معيار معترف به بقرار وطني رسمي بصفته اساسا لتثبيت قيمه جميع المعايير الاخري للكميه المعنيه في بلد ما، ويكون مسندا الي المعيار الدولي. معيار دولي: معيار معترف به باتفاق دولي يستخدم دوليا اساسا لتثبيت قيمه جميع المعايير الاخري للكميه المعنيه. معيار مرجعي: معيار تتوافر فيه اعلي مستويات الجوده المترولوجيه في مكان محدد. معيار عامل: معيار تم معايرته علي معيار مرجعي، يستخدم بانتظام لمعايره او لفحص المقاييس الماديه، او اجهزه القياس. الاسناد: خاصيه لنتيجه قياس ما، حيث يمكن ربط هذه النتيجه بمعايير دوليه او وطنيه من خلال سلسله متصله من المقارنات. التحقق: مجموعه العمليات التي تجري بواسطه المختبرات المعتمده للتاكد من ان جهاز القياس او اداه القياس مستوف تماما متطلبات التحقق، ويشمل التحقق كلا من الاختبار والدمغ. تحقق اولي: التحقق الاول الذي يجري لاول مره لجهاز قياس جديد لم يسبق اجراء تحقق له. الفحص: مجموعه العمليات التي تجري للتاكد من ان جهاز قياس ما مستوف المتطلبات القانونيه المتعلقه بالتحقق، او التوصيات الوارده في المواصفات الفنيه. الدمغ: وضع علامات علي اجهزه القياس، تدل علي المطابقه لمتطلبات التحقق. الاختبار: مجموعه العمليات التي من خلالها يتم التاكد من اداء العينه، لمعرفه جودتها تحت ظروف محدده. تقرير قياس او اختبار: وثيقه تحتوي علي نتايج القياس او الاختبار، وعلي اي معلومه اخري متعلقه بهذه النتايج. الارتياب في القيم: تقدير يصف مدي القيم التي تقع ضمنها القيمه الحقيقيه للكميه المقيسه. النموذج: التصميم النهايي لجهاز قياس، يتم فيه التحديد المناسب لكل العناصر التي تؤثر علي خصايصه المترولوجيه. علامه الجوده: علامه يرخص بها لمنتج وطني، بعد قيام الهييه بالتحقق من مطابقته للمواصفات القياسيه السعوديه ذات العلاقه. شهاده المطابقه: شهاده تمنح بواسطه الهييه او من جهه دوليه معتمده لمجموعه انتاج معينه، بعد اجراء اختبارات المطابقه عليها؛ وفقا للمواصفات القياسيه السعوديه او الدوليه المعتمده. المركز الوطني: المركز الوطني للقياس والمعايره. المختبرات المعتمده: المختبرات التي تمنحها الهييه شهاده اعتماد تفيد قدرتها بالقيام ببعض خدمات الاختبار او المعايره او كلها. يهدف هذا النظام الي الاتي: توحيد جهه القياس والمعايره في المملكه. التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايره. تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكه ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايره. تغطيه المقاييس والمعايير للمجالات التجاريه، والصناعيه، والعلميه. يتخذ النظام الدولي للوحدات اساسا لوحدات القياس التي يرجع اليها في جميع القياسات في المملكه العربيه السعوديه. ويجب علي جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units)، وهذه الوحدات مبنيه علي الوحدات الاساسيه الاتيه: ١- وحده الطول: المتر. ٢- وحده الكتله: الكيلوغرام. ٣- وحده الزمن: الثانيه. ٤- وحده درجه الحراره: الكلفن. ٥- وحده شده التيار الكهربايي: الامبير. ٦- وحده كميه الماده: المول. ٧- وحده شده الاضاءه: الشمعه. تحدد وحدات النظام الدولي ورموزها والوحدات المشتقه منها المستخدمه في كل مجال من خلال المواصفات القياسيه التي تعتمدها الهييه. يكون قياس ومعايره الخصايص الكميه للبضايع المستورده والمصنعه محليا بمكان ظاهر علي السلعه وبوحدات النظام الدولي. تصنف مختبرات القياس والمعايره علي النحو الاتي: ١- المركز الوطني. ٢ - المختبرات المعتمده. يشترط لاسناد معايير القياس الاتي: ١ - ان تكون شهادات المعايره الخاصه بالمعايير الوطنيه المحفوظه في المركز الوطني ساريه الصلاحيه، وان تتضمن الارتياب في القيم، وان تكون صادره من المكتب الدولي للاوزان والمقاييس (BIPM) او اي مختبر معايره معترف به دوليا ؛ لتاكيد اسناديتها الي المعايير الدوليه. ٢ - ان تعاير معايير المركز الوطني المرجعيه والعامله داخل المركز الوطني، وان يكون الارتياب في القيم مرافقا لها؛ لتاكيد اسناديتها الي المعايير الوطنيه. ٣ - ان تعاير المعايير العامله للمختبرات المعتمده داخل هذه المختبرات، وان يكون الارتياب في القيم مرافقا لها؛ لتاكيد اسناديتها الي المعايير الوطنيه. ٤ - ان تتضمن شهادات المعايره الخاصه بالمعايير المرجعيه لمختبرات القياس والمعايره التي تعتمدها الهييه الارتياب في القيم، وان تكون صادره من المركز الوطني ؛ لتاكيد اسناديتها الي المعايير الوطنيه. ا- مهمات الهييه: مع عدم الاخلال باختصاصات الهييه المنصوص عليها نظاما تتولي الهييه ما ياتي: ١- اقرار النموذج طبقا للمواصفات القياسيه السعوديه او توصيات المنظمه الدوليه للمعايره القانونيه (OIML)، ومنح شهادات اقرار النموذج لاجهزه القياس والتحقق الاولي. ٢- اعتماد مختبرات القياس والمعايره. ٣- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لضمان حفظ المعايير المرجعيه في المختبرات المعتمده، وكذلك حفظ المعايير العامله بحاله جيده في تلك المختبرات ومعايرتها دوليا، باسنادها الي وحدات النظام الدولي والمعايير الوطنيه للقياس، المحفوظه في المركز الوطني. ٤- منح شهادات المطابقه لنماذج اجهزه القياس الخاضعه للمعايير القانونيه. ب- مهمات المركز الوطني: ١- الاعتناء بالمعايير الوطنيه، والمعايير المرجعيه، والمعايير العامله، وحفظها؛ والتي تمثل وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها واجزايها. وتكون مسنده الي المعايير الدوليه مع تحديد الارتياب في القيم. ٢- معايره المعايير المرجعيه والعامله واجهزه القياس للمختبرات الاخري دوريا. ٣- البحث والتطوير في معايير القياس، وتحقيق وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها واجزايها. ٤- رفع تقارير اختبار اجهزه القياس وفحصها الي الهييه؛ لمنح شهادات مطابقه النموذج، واجراء التحقق الاولي لاجهزه القياس. ٥- تقديم المشوره الفنيه للهييه في اعداد مشروعات المواصفات القياسيه السعوديه، وفي منح شهادات الاعتماد للمختبرات، وفي منح علامات الجوده. ٦- ابداء المساعده والمشوره، في مجال القياس والمعايره، للجهات والمختبرات التي تطلب ذلك. ٧- الاعتناء بالوحدات القانونيه لاجهزه القياس وحفظها ومعايرتها. ج- مهمات المختبرات المعتمده: ١- حفظ المعايير المرجعيه والمعايير العامله، المسنده الي المعايير الوطنيه. ٢- معايره اجهزه القياس التابعه لهذه المختبرات دوريا. ٣- حفظ المعايير المرجعيه والمعايير العامله لمعايره اجهزه القياس والتحقق منها. ٤- الفحص والتحقق من اجهزه القياس التي تخضع لهذا النظام ولايحته، وذلك وفقا لعياراتها او اوزانها او اكيالها او مقاساتها، والتاكد من عدم استعمال طرق او وسايل من شانها جعل ذلك غير صحيح. ٥- توفير خدمه المعايره والاختبار، للوفاء بمتطلبات المعايره داخل المختبر او خارجه. يقوم المركز الوطني والمختبرات المعتمده بالاتي: ١ - اجراء تحقق اولي لاجهزه القياس الجديده بعد منحها شهاده المطابقه وقبل استخدامها. وتبين اللايحه كيفيه ذلك والمواقع التي يتم فيها التحقق ومسؤوليه احاله الاجهزه للتحقق وفترات الصلاحيه. ٢ - تحصيل تكاليف معايره من طالبي الخدمه، وتحدد اللايحه تلك التكاليف. ا- قواعد الاعتناء بمعايير القياس: ١- يجب ان تحمل المعايير الوطنيه التي يعتني بها المركز الوطني شهاده معايره ساريه الصلاحيه مسنده الي المعايير الدوليه التي تحقق في المركز الوطني او تلك المحفوظه في المكتب الدولي للاوزان والمقاييس (BIPM) او في مختبرات المعايره الدوليه المعترف بها. ٢- تعاير المعايير المرجعيه والمعايير العامله داخليا، وتدرج قيمها مرافقه لقيمه الارتياب في قيمها. ٣- يجب ان تحمل المعايير المرجعيه شهاده معايره ساريه الصلاحيه مع ذكر الارتياب في قيمها، وان تكون صادره من الهييه. ٤- يجب ان تعاير المعايير العامله بالمعايير المرجعيه، وان تكون قيمها محدده، مع ذكر الارتياب في القيم. ٥- يجب ان تمثل وحدات القياس ومضاعفاتها واجزاؤها تمثيلا فيزياييا بوساطه المعايير الوطنيه والمعايير المرجعيه وكذلك المعايير العامله. ب- مده المعايره وطريقه الدمغ: ١- تحدد اللايحه مده المعايره لجميع معايير القياس المحتفظ بها في الهييه، وغيرها من المختبرات المعتمده. ٢- يصمم الدمغ طبقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. ١- تطبق المواصفات القياسيه السعوديه الخاصه بمتطلبات اجهزه القياس وطرق معايرتها. وتبين اللايحه كيفيه ذلك. ٢- تعتمد المواصفات القياسيه السعوديه ذات العلاقه اساسا علي توصيات المنظمه الدوليه للمعايره القانونيه (OIML). يتولي ضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها، موظفون مختصون، وتحدد اللايحه الاتي: ١ الجهه او الجهات المسؤوله عن تسميتهم. ٢ الصلاحيات والمهمات المخوله لهم. تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الوارده في هذا النظام. تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع المخالفات ودعاوي المطالبه الناشيه عن تطبيق هذا النظام. ١- مع مراعاه ما يقضي به نظام مكافحه الغش التجاري، او اي نظام اخر، يعاقب من يخالف احكام هذا النظام بالاتي: ا غرامه لا تزيد علي (مايه الف) ريال، لمن خالف احكام المواد "الثالثه" و"الرابعه" و "الخامسه" من هذا النظام. ب غرامه لا تزيد علي (مايتي الف) ريال، لمن حاز او استخدم اجهزه قياس مخالفه لما يقضي به النظام. ٢- يترتب - في جميع الاحوال علي حيازه او استخدام اجهزه قياس مخالفه لاحكام هذا النظام؛ ان تقضي المحكمه المختصه بمصادرتها او اتلافها. يصدر مجلس اداره الهييه اللايحه، ويعمل بها بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ صدور هذا النظام. يحل هذا النظام محل نظام المعايره والمقاييس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٣٨٣ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يعمل بهذا النظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.