gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-95) : القرار رقم (445-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في م охاظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه المبنسه - رقم التعريف الضريب - غرامات - غرامات الضبط الميداني. الملخص: مطالبه المدميه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل القاضي بفرض غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبه المبنيه - بيان رقم التعريف الضريبي; يعتبر مخالفه لاكتم نظام واللالته التنفييه وتوجب معاقبه الخاضغ للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - تبت للدايره صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام الالايحه التنفيذيه; لعدم التزام المدييه بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبه، مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٣) وتاريخ ٢/١١/١٣٨ - الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ - الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد ( بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣٠١) اجتمعت الداره الاولي; للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٤٥-٢٥٨٨) بتاريخ ٢٠١٩٠٥. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ( ...) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك مؤسسه ( ...) سجل تجاري رقم ( ...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالاغايها، ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد، جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك تقدم ما يثبت ذلك. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبه تضمين الرقم الضريبي علي الفاتوره التي يسدرها الشخص الخضع للضريبه; وفقا لما ورد في الفقره (ب/٣/٨) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبنا علي الفاتوره الضريبه (المرفه)، يënضع عدم قيام المدعي بتضمين الرقم الضريبي في الفواتير الصادره عنه. عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام; وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من نظام خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»; وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». المضافه في محافظه حده، في تمام الساعه ٦٠٠٠ مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وتبين عدم حضور المدينه او من يمتلها، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده،libاب وفقا لما ورد في لايحه الارد المقدمه لدي الامانه العامه لجان الصريبه والتمسك بما ورد فيها. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه (وبخاصه محضر ضبط المخالفه محل الدعوي، ولطلابيه الدعوي للمصل فيها; وفقا لاكلام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في الدعوي للدراسه والمداوله والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ واللوايح ذات العاقه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٠٦/١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاح لبنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدينه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٣٠١٠٤/٢٣٠ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٠٥٠٦ و ذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه ب نام بالداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ قدره (١٠٠٠٠) ريال: استناذا الي الماده (الخامسه والاربعين (من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نشت علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من...٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه، بسبب عدم تضمينها الرقم الضريبي في الواتير الضريبه، مخالفه بذلك ما نشت عليه الفقره (٨/٨) من الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المبسطه علي التفاصيل الاتيه... ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». وبعد الالطاع علي كافه مستندات الدعوي (وخاصه محضر الضبط الميداني) ثبت للداره صحه فرض غرامه الضبط الميداني: لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه: مما تري معه الدايره صحه قرار الممدي عليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الParr: لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكل. ثانيتا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض مؤسسه (…) تجاري رقم (…) فيما يخص غرامه الصبط الميداني بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاحد (بتابع ٢٩/٢٩ م) مودعا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ؛ وفقا لما نتت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.