tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

509 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

القرار رقم: (509-2020-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم : (7-2019-10365) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

### المفاتيح:

دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده ربط الهييه لاقرار
ضريبه القيمه المضافه لشهر يوليو لعام ٢٠١٨م والغرامات المفروضه عليها - دلت
النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في
الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول
الهييه باسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت
للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا
بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
 بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
* القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م، اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10365) بتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)،
تقدمت بلايحه دعوي بواسطه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عنها
بموجب الوكاله رقم (...)، تضمنت اعتراضها علي اعاده ربط الهييه لاقرار ضريبه القيمه
المضافه لشهر يوليو لعام ٢٠١٨م والغرامات المفروضه عليها والناتجه عن اعاده
الربط، وتطلب الغاء الفروق الضريبيه الناتجه عن اعاده التقييم، والغاء كامل غرامه
الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد المفروضه والناتجه عن اعاده التقييم.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفوع
الموضوعيه : ا (ما يخص اعتراض المدعي علي بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه:
١ - العقد المبرم بين المدعي والعميل شركه «الاهلي «الماليه» تضمن بند «الضرايب»
في الصفحه (٧) منه، حيث نص علي ما ياتي: «الضرايب يقصد بها جميع انواع الضرايب
والزكاه المفروضه، سواء كانت مباشره او غير مباشره، وسواء كانت تستقطع من
الدخل او الارباح او صافي الثروه، او قيم الاصول، او المبيعات، او القيمه المضافه، او
غير ذلك...» (مرفق (١)، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه
لنظام الضريبه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري
فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي
التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر»، وبما ان العقد تضمن بشكل صريح
لفظ القيمه الاضافيه؛ الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا
متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لتخلف الركن الرييس لذلك،
وهو عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه. ٢- اما فيما يتعلق بعقد المدعي مع
شركه (ا) من خلال الاطلاع علي العقد المبرم بين الشركتين، تبين ان الماده التاسعه
في العقد، والخاصه بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ورد فيها بالنص: «يلتزم المطور
بتنفيذ المشروع وكافه مراحله خلال مده زمنيه لا تزيد علي ( ٧٥٠ ) يوما من تاريخ صب
الخرسانه العاديه...»، وبالرجوع الي المستخلص رقم (۳) بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٣١م، تبين ان
بيان الاعمال به هو اكمال ۳۰٪ من العظم، وهو صب الخدمات، اي ان تاريخ انتهاء
عمليه الصب كان بتاريخ ٢٠١٦/۰۱/۳۱م، وباضافه عدد ايام مده العقد الوارده في
الماده التاسعه المشار اليها سابقا الي هذا التاريخ يتبين سريان العقد حتي تاريخ
٢٠١٨/٠٢/٢٠م، مما يوضح انتفاء اعتباره صفريا لعدم توافر شروط معامله العقد
بنسبه صفر بالمايه الوارده في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او
خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي
انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ من ديسمبر ٢٠١٨م ايها اسبق... الخ». وبناء علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ما تقدم، وبالرجوع الي المستخلصات الصادره من الشركه، تبين ان المبالغ التي قامت
الهييه بادراجها في بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد تاريخ انتهاء
العقد. (ب) ما يخص اعتراض المدعي علي عقوبتي الخطا في الاقرار والتاخير في
السداد: بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه خطا في الاقرار وفقا للفقره (1) من الماده
(٤٢)، والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام
بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه
عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل
( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، ونظرا لوجود اختلاف في
قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخير
في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا،
وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه:
يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه
تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه
الضريبه». ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم برد الدعوي».

وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «نود ان نوضح الاتي : اولا : سبق ان اوضحنا
في دفاعنا سابقا ان تاريخ تسجيل الشركه في ضريبه القيمه المضافه لاحق علي سداد
صندوق (ب) للدفعه، وكما ذكرنا سابقا فان سداد الدفعه كان في ٢٠١٨/٠٤/٣٠م
بمبلغ ( ٥٧,۳۷۵,۰۰۰ ريال، وان تاريخ تسجيل الشركه في ضريبه القيمه المضافه
٢٠١٨/٠٦/٢٩م، فكيف لمكلف غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه بطلب تحصيل
ضريبه قيمه مضافه؟ وهذا مخالف للقانون طبقا لنص الماده الرابعه والاربعين)
يعاقب غير المسجل في حال قيامه باصدار فاتوره ضريبيه بغرامه لا تتجاوز ( ۱۰۰,۰۰۰)
مايه الف ريال، وذلل وذلك دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر»، فكيف
للهييه العامه للزكاه والدخل الا تاخذ بنص الماده المذكوره وتحاسب مكلفا علي عدم
تحصيل ضريبه في حين انه غير مسجل ؟ ثانيا : الشركه لم تخالف القانون حيث ان الشركه
لم تكن مسجله لذلك لم تطالب المالك بالضريبه. ثالثا: يقع عبء الضريبه علي
المستهلك النهايي، وبالنسبه الي الهييه فان المستهلك النهايي هو المالك، اي ان
عبء الضريبه لا يقع علي الشركه، ولكن ما فعلته الهييه العامه للزكاه والدخل انها
اوقعت عبء الضريبه علي الشركه مع انها ليست المستهلك النهايي، ولا يحق لها
مخاطبه المالك لتحصيل الضريبه طبقا لنص الماده (۲۰) من اللايحه التنفيذيه التي
تنص علي الاتي: «في الحالات التي يتم فيها توريد سلع او خدمات، وتنص الفاتوره او
الاتفاق بين المورد والعميل علي سداد المقابل علي اقساط دوريه، يعد كل قسط علي
انه توريد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط او تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق».
ملحوظه: سبب عدم التسجيل هو ان رخصه البلديه تاخرت في الاصدار حتي شهر يونيو
۲۰۱۸م. ٢- اما ما يخص عقد شركه (ا)، فلقد كان اعتراض الهييه وحجه الهييه سابقا ان
الدفعه كانت عن اعمال اضافيه علي العقد، وعندما اثبتنا للهييه ان هذه الاعمال تمت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قبل ٢٠١٧/٠٥/٣٠م، وهي عباره عن اعمال موجوده بالعقد الاصلي ولكن يتم القياس
علي الطبيعه طبقا لكل عقود المقاولات، لجات الهييه الي الاحتجاج بان فتره العقد
( ٧٥٠) يوما فقط من تاريخ ٢٠١٦/۰۱/۳۱م، وان تاريخ انتهاء العقد هو ٢٠١٨/٠٢/٢٠م.
نوضح الاتي: اولا : الهييه اخذت الماده التاسعه من العقد، وهي الجدول الزمني لتنفيذ
المشروع : ويلتزم المطور بتنفيذ المشروع وكافه مراحله خلال فتره زمنيه ( ٧٥٠) يوما
من تاريخ صب الخرسانه العاديه. وسكتت. الا ان الهييه اذا اكملت الماده نفسها والتي
تقول: «واي توقيف للعمل من اي جهه حكوميه او تاخير في سداد الدفعات المستحقه
علي الطرف الاول، تضاف الي هذه المده»، وبما انه هناك توقفات اجباريه في مكه
خلال فترات رمضان والعيدين خلال سنتين)، وهذا متعارف عليه في مكه. ثانيا : ايضا
ما دام المالك لم يفرض غرامه تاخير علي المطور (الشركه ) طبقا لنص الماده التاسعه
ايضا - الفقره الثانيه: «وفي حال تاخر المطور عن تنفيذ المشروع او اي مرحله من
مراحله عن المده الزمنيه المتفق عليها في الجدول المذكور، فانه يحق لمدير الصندوق
خصم مبلغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال عن كل شهر تاخير، وبحد اقصي %0% من قيمه العقد»، فان
العقد ساري المده، وان التوقفات او التاخيرات حدثت لاسباب حكوميه ومعترف بها
من المالك، وبذلك يعتبر العقد ساري المده حتي تاريخ الانتهاء من المشروع. ثالثا:
ايضا، اعطت الماده التاسعه الحق للمطور في مده اضافيه قدرها سته اشهر بخلاف
مده العقد وخلاف مده التوقفات الحكوميه، وفي حال تاخر الطرف الثاني عن التنفيذ
لمده تزيد علي سته اشهر، ما لم يكن التاخير بسبب تاخر الدفعات، او ايقاف العمل من
اي جهه حكوميه، او اسباب خارجه عن اراده الطرف الثاني، وبذلك فانه لا يحق للهييه
اعتبار تاريخ انتهاء العقد هو ۲۰۱۸/۰۲/۲۰م ؛ فاذا اخذنا في الاعتبار مده السته اشهر
الاضافيه مع التوقفات الحكوميه العاديه، فيكون انتهاء العقد بنهايه عام ٢٠١٨م
وليس ۲۰۱۸/۰۲/۲۰م كما تدعي الهييه العامه للزكاه والدخل. رابعا: تاريخ العقد
٢٠١٥/١١/٢٩م، اي ان العقد يخضع للنسبه الصفريه طبقا لنص الماده (۷۹) من اللايحه
التنفيذيه طبقا للشروط الاتيه: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ من مايو ٢٠١٧م.
ب ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات
او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل
ضريبه المدخلات عن التوريد، وبما ان الشروط متوافره في العقد، فان العقد يصبح
خاضعا لنسبه الصفر. خامسا : مبلغ ( ١٢,٢٢٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٢م هو قبل
تاريخ التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وينطبق عليه ما ذكرناه سابقا في صندوق
(ب). اما ما يخص مبلغ ( ۲,۸۵۰,۲۸۰) ريالا ايضا، فمسدد في ٢٠١٨/٠٦/١٩م قبل تاريخ
التسجيل، وهذا المبلغ ليس ايرادا، بل هو سداد مقابل ما تم سداده بالنيابه عن المالك
مقابل فاتوره كهرباء . ٣- لم ترد الهييه علي اعتراضنا عن الفتره ذاتها؛ حيث ان الهييه
قامت بتحويل الايرادات الصفريه لمشروع (ب) و(ا) الي ايرادات خاضعه للنسبه
الاساسيه، ولكن الهييه قامت باخضاع ايرادات قدرها (٩٠,٣٧٥,٩٩٥) ريالا، مع العلم بان
المبالغ المحصله من ۲٠۱۸/۰۱/۰۱م حتي ٢٠١٨/٠٧/٣١م كانت بمبلغ ( ٧٢,٤٥٠,٠٠٠)
ريال، كانت كالاتي: صندوق (ب) ( ۵۷,۳۷۵,۰۰۰) ريال (ا) ( ١٢,٢٢٥,٠٠٠) ريال، (ا)
( ۰۰۰,٢,٨٥٠) ريال (ليس ايرادات وانما مقابل ما سددناه نيابه عن الصندوق)، وبذلك

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تكون الهييه قد اضافت الي ايرادات الشركه مبلغ ( ١٧,٩٢٥,٩٩٥) ريالا لا نعرف من اين اتت بها الهييه حتي يتسني لنا الدفاع عنها وتحليلها؛ فنرجو من الهييه الايضاح او اعتبار المبلغ قد اضيف بالخطا من طرفهم علي الاقرار المعدل. ٤ - بخصوص غرامات التاخير في السداد، بما اننا نري ان العقود غير خاضعه للضريبه، ومن ثم فلا يحق للهييه فرض غرامات التاخير والخطا في الاقرار».

في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه السابعه والنصف مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه؛ حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت - وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الدعوي.

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

علي ممثل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت - وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان ممثل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا الي الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه - في اي حال تكون عليها الدعوي - تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وعليه فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

* اعتبار الدعوي المقامه من شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) منقضيه بموجب تنازل ممثل المدعيه علي الاعتراض علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي، بموجب مبادره القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم الي ثلاثين يوما اخري حسبما تراه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.