tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-04-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٣١٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه مخاصما المدعي عليه ذكر فيها : اتفق موكلي مع المدعي عليه في عام ٢٠٠٧م ان يقوما بتوريد اجهزه ومعدات طبيه لعدد من الجهات الحكوميه من خلال مؤسسه (...) الطبيه المملوكه بالكامل لموكلي - والتي تم تحويلها بعد ذلك الي شركه باسم شركه (...) للمعدات الطبيه سجل تجاري رقم (...) نوعها ذات مسؤوليه محدوده مدتها ٢٥ سنه براس مال ١٥٠٠٠٠- وجري الاتفاق علي ان يكون لموكلي نسبه ٣٠% من الارباح الناتجه عن عمليات التوريد لكن المدعي عليه قام بسحب كافه المبالغ الخاصه بتلك العمليات بموجب التفويض الممنوح له من موكلي بهذا الخصوص ومجموع تلك المبالغ قدرها سته وعشرون مليون وتسعميه وسته وخسون الف وميتان وثلاثه وثمانون ريال واربعون هلله بموجب البيان المرق الصادر من وزاره الماليه. اطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلي مبلغ وقدره اثنين مليون وتسعميه وثلاثه وتسعون الف وميتان وسته وثلاثون ريال وسته وستون هلله التي تعادل نسبه ٣٠% من الارباح الناتجه عن عمليات التوريد التي قام بها موكلي مع المدعي عليه. وخلص فيها الي طلبه الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلي مبلغ وقدره اثنين مليون وتسعميه وثلاثه وتسعون الف وميتان وسته وثلاثون ريال وسته وستون هلله التي تعادل نسبه ٣٠% من الارباح الناتجه عن عمليات التوريد التي قام بها موكلي مع المدعي عليه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه وافتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قال ان موكلي لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي ولم ترده المرافعه الكتابيه ونطلب اجلا لتقديم الجواب علي الدعوي ، هكذا اجاب فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم فتح ايقونه تبادل مذكرات لتقديم ما لديهما ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره الكترونيه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه انكر فيها الاتفاق الذي يدعيه المدعي عليه وطلب من المدعي تقدم الاتفاق الذي يدعيه في صحيفه دعواه وذكره بانه لا يعقل ان يكون هناك اتفاق بهذا الحجم ويكون علي توريد اجهزه طبيه يصل مجموع قيمتها الي ما يقارب السته وعشرون مليون ريال ولا يوجد اتفاق صريح او عقد مكتوب يدل علي ذلك.اصحاب الفضيله يقول النبي المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم:"لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". . كما تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه ردا علي ماذكره المدعي عليه وتتخلص من ان الاصل في المبالغ المودعه في حساب موكله هي تحت حيازته وملك له والمدعي عليه هو المستلم لها لذلك فان علي المدعي عليه البينه علي استحقاقه لها ، كما ذكر من ان الاتفاق الذي تم مع المدعي عليه كان شفيها واصر علي طلبه في المطالبه بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه . فسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي الاتفاق الذي ذكره في دعواه مع المدعي عليه فقال ليس لدي بينه عليه هكذا اجاب ، فسالت الدايره وكيل المدعي هل يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي هذا الاتفاق فاجاب بانه لا يقبل يمينه علي نفي الاتفاق. هكذا اجاب ، عليه رفعت الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الطرفان. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ه عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وباطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات وما قدمه الطرفان ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اثنين مليون وتسعميه وثلاثه وتسعون الف وميتان وسته وثلاثون ريال وسته وستون هلله التي تعادل نسبه ٣٠% من الارباح الناتجه عن عمليات التوريد التي قام بها موكله مع المدعي عليه بموجب الاتفاق الذي تم بينهما وبما ان المدعي عليه منكر لهذا الاتفاق الذي يدعيه المدعي ولم يقدم وكيل المدعي بينه علي الاتفاق حيث ان ما قدمه من الاوراق واستند علي انها مستمله من المدعي عليه وذكر ان موكله يستحق منها ما نسبته ٣٠% من الارباح الناتجه عنها الا ان المدعي لم يقدم بينه علي ان المدعي عليه هو من استلمها اولا فضلا علي انه اتفق مع المدعي عليه علي النسبه التي قررها ، فان قد يحصل من ان شخصا يفتح مؤسسه باسمه الشخصي ولا يعمل فيها ويجعل غيره يعمل فيها دون اشتراط اي مبلغ ، كما انه لا يتصور ان يكون هناك اتفاق بهذا الحجم ويسكت المدعي طوال هذه المده عن المطالبه بحقه ، لذلك تري الدايره عدم كفايتها لاثبات دعواه فان ما جاء فيها لا يثبت استحقاق موكله للمبلغ المدعي به ، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته فقرر الا بينه لديه ، عليه فانه اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي ولان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل وحيث ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال : النبي صلي ﷲ عليه وسلم ( لويعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها توجه اليمين الي المدعي عليه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( شاهداك او يمينه ) فاذا لم توجد البينه توجه اليمين وحينيذ افهمت الدايره ان للمدعي يمين المدعي عليه النافيه وفقا لما نصت علي الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ورفض وكيل المدعي طلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه علي نفي استحقاق موكله لهذا المبلغ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم من نتيجه فان الدايره تتجه الي الحكم الوارد في منطوقها
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي لما تقدم من اسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٤٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٢ /٧ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٩٣١٢ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.