tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430884000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1442-11-11 document_type=ruling entity=document_number:42813128 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٧١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) الهندسه والانشاء المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم ٤٢٨١٣١٢٨ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه والمنظوره لدي التاسعه بشان المطالبه بعقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال تشطيبات والكتروميكانيك لمشروع (...)، وعلي اثره ترتبت مستحقات لم تسدد من قبل المدعي عليها، باجمالي مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٨٠) ثمانمايه وخمسون الف وثمانون ريال، وصدر الحكم فيها بالمبلغ المطالب به لصالح المدعيه بعد ندب خبير في الدعوي، ونصه: (اولا: الزام المدعي عليها بالدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٨٠) ثمانمايه وخمسون الف وثمانون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب ندب جهه خبره هندسيه في الدعوي) وذلك وفق الصك رقم ٤٣٣٥٩٥٥٢٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بتحملها اتعاب المحامي. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٧,٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١-سند قبض بقيمه (١٢٧,٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا ريال مقدم من المدعيه الي المحامي (...)، وذلك مقابل اتعاب محاماه في القضيه المرفوعه ضد المدعي عليها.
٢- صك حكم قضايي صادر من الدايره التجاريه التاسعه المتضمن دعوي مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها للمطالبه بمستحقاتها وقدرها (٨٥٠,٠٨٠) ثمانمايه وخمسون الف وثمانون ريال، واتعاب محاماه، وتم الحكم بمستحقاتها، واتعاب خبره، ورفض ما عدي ذلك من طلبات، برقم ٤٣٣٥٩٥٥٢٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه.، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه سبق الفصل في هذه الدعوي، وان الحكم الصادر افاد بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢٧,٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف ريال، تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه المقامه من المدعي عليها ضد موكله والتي تحمل الرقم ٤٢٨١٣١٢٨ وتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه، والتي انتهت الدايره مصدره الحكم فيها الي رفض الدعوي، واستند في دعوي موكلته علي الحكم الصادر، وعلي سند القبض من المحامي لاتعاب المحاماه، وحيث ان الدايره اطلعت علي الحكم في الدعوي الاساسيه، وتبين ان الحكم بني علي تقرير خبير، كون البينات المقدمه غير موصله، وحيث ان دعاوي المطالبه باتعاب المحاماه والترافع تعتبر من دعاوي التعويض، ويطبق عليها اركان التعويض، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها لم تقصد الاضرار بالمدعيه من عدم تسليمها مستحقاتها، كون الدعوي الاساسيه بعث فيها خبير هندسي ليعطي الراي في الاعمال بين الطرفين، مما يدل علي ان الحق لم يكن واضحا لدي الاطراف، وكان مترددا، وحيث ثبت للدايره عدم مماطله المدعي عليها بالالتزام بما عليها من حقوق، كون الاعمال بينهما محل نزاع بينهما، ولم يستبن الحق الا بعد ندب الخبره المحاسبيه، وحيث اختل ركن من اركان التعويض، وحيث ان الحق في تلك الدعوي متردد وغير ثابت ومستقر، وحيث لم يثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٧١ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٧١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) الهندسه والانشاء المحدوده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢٧,٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف ريال، تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه المقامه من المدعي عليها ضد موكله والتي تحمل الرقم ٤٢٨١٣١٢٨ وتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه،والمنظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٩/٠٦/١٤٤٤ ه، والقاضي برفض هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٧١. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه قد ورد من ضمن اسباب صك الحكم الصادر في دعوي المطالبه بالاتعاب ان المدعي عليها لم تقصد الاضرار بالمدعيه من عدم تسليمها مستحقاتها كون الدعوي الاساسيه بعث فيها خبير هندسي ليعطي الراي في الاعمال بين الطرفين مما يدل علي ان الحق لم يكن واضحا لدي الاطراف وهذا علي غير الصحيح قطعا وحيث ان الحق بدا واضحا وجليا للطرفين الا ان المدعي عليها تعنتت ورفضت تسليمه للمدعيه، وماطلت فيها الي ان الجيت المدعيه الي الاستعانه بمحامي ليقوم بالترافع عنها ومباشره الدعوي الي ان تم صدور حكم فيها لصالح المدعيه، وعلي اثره استحق علي المدعيه دفع اتعاب محاماه الي الوكيل (المحامي) الذي مثلها في الحضور والترافع الي الوصول الي حكم قضايي بالزام المدعي عليها، وقامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٢٧.٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف ريال للمحامي، واستحقاق اتعاب المحاماه لثبوت لجوء المدعيه الي توكيل محامي للحصول علي حقها من المدعي عليها، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا، الغاء الحكم المعترض عليه، واعاده نظر الدعوي، والحكم مجددا باحقيه المدعيه في استحقاقها لاتعاب المحاماه المدفوعه من قبلها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه، بحضور المستانف وكاله دون حضور المستانف ضدها رغم تبلغها وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال الي الاعتراض المرفق بملف القضيه ثم رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه، محل نظر، ذلك لكون طلب التعويض عن اتعاب المحاماه من قبيل دعاوي التعويض التي تتطلب توافر اركان ثلاثه الخطا والضرر و العلاقه السببيه وعند النظر في تحقق خطا المدعي عليها فان الدايره بعد اطلاعها علي وقايع الدعوي الاصليه تخلص الي خطا المدعي عليها المتمثل في مماطلتها الظاهره من خلال نفيها التعاقد ومع ذلك خلصت الدايره مصدره ذلك الحكم الي ثبوت مبلغ المديونيه واما ماعولت عليه الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف برفض طلب الاتعاب من كون الحق لم يكن جليا بدليل ندب الخبره فان ذلك غير مسلم اذ ان تقرير الخبره كاشف للاستحقاق ولايعني ذلك في كل الاحوال خفاء الحق عن من هو في ذمته وقد اطلعت الدايره علي تحويل مبلغ الاتعاب الامر الذي تتحقق فيه من قيام ركن الضرر وظهور العلاقه السببيه بين الخطا المتمثل في الجاء المدعيه الي التقاضي وفق الاعتبار الذي اشير اليه في صدر هذه الاسباب والضرر المتمثل في تحمل المدعيه مصروفات هذا المسلك والدايره امام ذلك فانها تقدر التعويض للمدعيه بما يتفق مع الوجه المعتاد وتراه الدايره في نطاق ١٠% من مبلغ المطالبه الاصليه مما تنتهي معه الدايره الي:
اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه والمؤرخ في ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه، بناء علي الماده (٢١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) الهندسه والانشاء المحدوده بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره ٨٥.٠٠٠ ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه،والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) الهندسه والانشاء المحدوده سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل (...) مبلغا قدره ٨٥.٠٠٠ ريال.