tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / commercial_fraud

حكم رقم 2394 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-01-02 date_hijri=1442-04-21 document_type=ruling entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/37 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=document_number:2394 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=commercial_fraud validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 2394 لعام 1442 ه
المقامه من/ النيابه العامه بمحافظه (...) غير ذلك 
ضد/ (...) غير ذلك 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي العام تقدم للمحكمه الجزاييه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليهما وذكر بلايحه الدعوي العامه ان ماموري الضبط القضايي بوزاره التجاره بمحافظه (...) تبين لهم حيازه محل التموينات التابع للمدعي عليه الاول علي عدد من المواد الغذاييه منتهيه الصلاحيه، وبعد تلقي البلاغ وسماع اقوال المدعي عليه وفق ماهو مرفق ضمن لايحه الدعوي انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام للمدعي عليه بمخالفه نظام مكافحه الغش التجاري، وانتهي الي طلب الحكم عليهما بعقوبه الغرامه الماليه واغلاق المحل ونشر الحكم علي نفقه المدعي عليهما وابعاد المدعي عليه الثاني من البلاد استنادا الي نظام مكافحه الغش التجاري المبين سلفا وبعد ذلك جري اتخاذ اللازم لاحالته القضيه للدايره المختصه بالمحكمه الجزاييه بالدوادمي حيث انتهت الدايره الجزاييه المشتركه الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم الجزاييه ولاييا واحالتها الي المحكمه التجاريه، حيث جري احاله هذه القضيه بموجب كتاب فضيله مساعد رييس المحكمه الجزاييه بالدوادمي تاريخ 21 / 04 /1442ه موجه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض، حيث باشرت المحكمه التجاريه بالرياض اجراءات قيد الدعوي وتم قيدها برقم (2394) وتاريخ 08 /05 /1442ه واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حيث حددت الدايره لها جلسه في هذا اليوم حيث جري فتح الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) ولم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعيه بموجب الخطاب رقم 429973520وتاريخ 15/5/1442ه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي رات صلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي العام يروم من اقامه الدعوي الحكم باثبات ادانه المدعي عليهم بما نسب اليهم من تهم محرره تفاصيلها في لايحه دعواه ومعاقبتهم وفق نظام مكافحه الغش التجاري، ولما كان بحث الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، وبما ان حقيقه الدعوي الماثله تعد دعوي جزاييه صرفه لكونها قايمه علي توجيه عدد من التهم بارتكاب جرايم ومخالفات قام بها المدعي عليهم، وبتامل مثل هذه الدعاوي فانه لا يظهر منها انها من قبيل دعاوي الانظمه التجاريه الاخري المنصوص عليها في الفقره السابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15 /08 /1441ه حيث ان المقصود من تلك الفقره هي تلك الانظمه التي تنظم اعمال التجار فيما بينهم بحيث يكون هذا النظام موجه الي فيه التجار وليس نظاما عاما للكافه، حيث ان وسم النظام بالتجاري لا يكفي وحده لاعتباره نظاما تجاريا بل قد يكون نظاما جزاييا يراد منه حمايه التجار من تصرفات غيرهم والتي قد تضر باعمال تجارتهم وبالتالي لا يعد النظام تجاريا بمجرد وصفه بالتجاري، وذلك مثل نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /4) وتاريخ 01 /01 /1442ه حيث ان الغايه من سن تلك الانظمه هي حمايه الاعمال التجاريه من الغير من خلال تجريم بعض الاعمال والتصرفات التي تعد خطرا وضررا علي عمل التجار وايقاع الغرامات والعقوبات علي مرتكبيها هذا من جهه، ومن جهه اخري فان هناك انظمه تجاريه وتنظم اعمال تجاريه ومع ذلك انيط تطبيق الغرامات والعقوبات الوارده فيه علي المخالفين بالمحاكم الجزاييه دون المحاكم التجاريه وذلك مثل نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 11 /10 /1383ه حيث صدر مؤخرا تعميم المجلس الاعلي للقضاء برقم (1627/ت) وتاريخ 21 /02 /1442ه المتضمن قرار المجلس رقم (9 /21 /42) وتاريخ 13 /02 /1442ه علي الموافقه علي المحضر المعد من ممثلي (المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل ووزاره التجاره) المتضمن انهاء اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في الحق العام والخاص اعتبارا من تاريخ 01 /03 /1442ه، ووجه الحاجه من التعميم انه قرر نقل قضايا الحق الخاص الي المحاكم والدواير التجاريه المختصه ونقل قضايا الحق العام الي المحاكم والدواير الجزاييه المختصه، فيتبين مما سبق ان -مع التسليم الجدلي باعتبار نظام مكافحه الغش التجاري نظاما تجاريا وليس نظاما جزاييا- المتوجه في ذلك ان تكون جميع الدعاوي في الحق العام من اختصاص المحاكم والدواير الجزاييه المتخصصه وينحسر نظر المحكمه التجاريه عنها ويبقي نظرها في دعاوي الحق الخاص،وعليه فانه وعطفا علي ماسبق واستنادا الي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم (ت /1676) وتاريخ 02 /05 /1442ه المتضمن مايلي:(تستمر المحاكم الجزاييه واللجان ذات العلاقه في نظر الدعاوي والمخالفات المنصوص عليها في الفقره (السابعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1442ه الي حين تحديد الانظمه التجاريه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي انحسار نظرها عن الدعوي الماثله لعدم الاختصاص النوعي وتقرر رفع اوراقها الي المحكمه العليا لتعيين المحكمه المختصه استنادا الي الماده الثانيه والتسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /03 /1436ه والتي نصت علي انه:(اذا رات محكمه او دايره عدم اختصاصها في دعوي مرفوعه اليها وانها من اختصاص محكمه او دايره اخري فتصدر قرارا بذلك، وتحيلها الي المحكمه او الدايره الاخري، فان رات المحكمه او الدايره الاخري عدم اختصاصها ؛ فتصدر قرارا بذلك، وترفع الي المحكمه العليا بطلب تعيين المحكمه او الدايره المختصه.) 
(منطزق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.