moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2245 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان مورث المدعي عليهم وموكله شركاء في شركه مهنيه تحت مسمي (...) للاستشارات الهندسيه، وبعد ان توفي مورث المدعي عليهم (...) في 8/1/1434ه حصل خلاف بين المدعي والمدعي عليهم حول الشركه التي كانت مع مورث المدعي عليهم، وتولت الدايره التجاريه الاولي البت في هذه القضيه عن طريق تعيين خبير محاسبي انتهي الي ان اجمالي قيمه الشركه بما في ذلك ارباح الاعمال المتعلقه بالشركه بعد وفاه مورث المدعي عليهم هو (15.403.853.28) خمسه عشر مليونا واربعمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، نصيب المدعي عليهم يعادل (51%) وتساوي (7.855.965.17) سبعه ملايين وثمانمايه وخمسه وخمسين الفا وتسعمايه وخمسه وستين ريالا وسبعه عشر هلله، واصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها في القضيه رقم (1063) لعام 1439ه والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف، وحيث صدر حكم نهايي بالزام موكله بدفع مبلغ (7.855.965.17) سبعه ملايين وثمانمايه وخمسه وخمسين الفا وتسعمايه وخمسه وستين ريالا وسبعه عشر هلله، والتي تعادل (51%) من قيمه الشركه مما يعني ان جميع موجودات الشركه اصبحت لموكله، وحيث ان هناك ضمانات نقديه باسم الشركه مودعه لدي بنك (...) تحت الحسابات ارقام (...) و (...) و (...) اجماليها مبلغ قدره (2.295.489.91) مليونان ومايتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وواحد وتسعون هلله، وهذه المبالغ من نصيب موكله باعتبار انه اشتري جميع حصص المورث بالشركه والبالغه (51%) من اجمالي قيمتها، وحيث ان المبلغ المذكور انفا مضمن ضمن القيمه الاجماليه للشركه فانه يكون والحال كذلك من نصيب موكله المدعي، وبما انه لا يستطيع صرف المبلغ من البنك الا بتوقيع من المدعي عليهم، وعليه فان موكله يطلب الزام المدعي عليهم بالافراج عن المبلغ المذكور لدي بنك (...)، بالزامهم بالتوقيع علي الحسابات، حيث ان التوقيع مشترك امام البنك. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، قدم فيها وكيل المدعي عليهم اجابه مفادها ان المبالغ النقديه الموجوده بالحسابات الثلاثه تقع ضمن حقوق الشركه المهنيه بينهما، وبنفس النسبه المتفق عليها (51%) للمورث، حيث لا يستبين من خلال تقرير مكتب (...) كيفيه التصرف فيها بعد استلام المدعي للاداره، وحيث ان هنالك مبالغ مودعه بحسابات الشركه المهنيه في حياه المورث، ولم تقسم بينهما ولم تضف للاصول المتعلقه بالشركه فتظل بذلك حقوق للشركه تقسم بين الشركاء بنسبه حصصهم في الشراكه (51%) لموكليه، و(49%) للمدعي، وعليه يطلب رفض الدعوي. وفي جلسه 24/11/1441ه حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعي عليهم ان المدعي ذكر بان المبلغ الموجود لدي بنك (...) جميعه لموكله، بينما المحاسب القانوني لم يذكر المبلغ لمن؟ وعليه ان يطلب مخاطبه المحاسب للافاده، وسالت الدايره الاطراف عن بقاء الشراكه بينهما فافادا بانها انقضت بوفاه المورث، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر النزاع، استنادا الي انقضاء الشراكه بين الطرفين بوفاه مورث المدعي عليهم، ثم تقدم المدعي باعتراضه علي حكم الدايره، والذي تضمن ان العلاقه بين المدعي ومورث المدعي عليهم كانت ضمن شركه مهنيه قايمه في حياه مورث المدعي عليهم، وهذه المبالغ مودعه في حساب الشركه في بنك (...)، وعليه يثبت اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، وبعد عرض القضيه الماثله رفق الاعتراض المقدم لدي محكمه الاستيناف، اصدرت قرارها بالغاء حكم الدايره، وتقرير اختصاصها النوعي؛ تاسيسا علي ان المبلغ محل المطالبه منشؤه الشراكه المنعقده بين الطرفين، مما يستتبع انعقاد الولايه للقضاء التجاري للفصل فيه، وعلي فرض انتهاء شراكه المحاصه فان ذلك لا يحول من بحث الحقوق الناشيه عن الشركه حال الثبوت، وفور ورود القضيه رفق حكم محكمه الاستيناف حددت لنظرها عده جلسات، تخلف المدعي عليهم عن الحضور، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار بعاليه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم، وحيث ان الثابت تبلغ المدعي عليهم بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال الي ما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليهم بالتوقيع علي الحسابات في بنك (...)، ذوات الارقام (...) و (...) و (...)، لاسترداد مبلغ قدره (2.293.779.56) مليونان ومايتان وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وسته وخمسون هلله، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث ان الثابت ان المدعي ومورث المدعي عليهم كانا شركاء في شركه مهنيه تحت مسمي (...) للاستشارات الهندسيه، وبعد وفاه مورث المدعي عليهم انقضت الشراكه بين الطرفين بموجب الماده الخمسين من نظام الشركات، ثم صدر حكم من الدايره التجاريه الاولي بعد اجراء المحاسبه وتقييم الشركه ببيان نصيب كل طرف، والذي انتهي الي الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليهم مبلغا قدره (7.855.965.17) سبعه ملايين وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وسبعه عشر هلله، وبات الحكم نهاييا بتاييد محكمه الاستيناف له، وحيث قدم المدعي ما يثبت ان الحسابات ذوات الارقام (...) و(...) و(...)، والتي تتبع شركه (...) للاستشارات الهندسيه، مودع بها مبلغ قدره (2.293.779.56) مليونان ومايتان وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا وسته وخمسون هلله، كما ان الثابت من خلال ما قدمه المدعي تعذر سحب المبالغ من الحسابات الا بتوقيع المدعي وورثه المدعي عليه، ولم ينكر المدعي عليهم ذلك او يقدموا ما يثبت خلافه، ولما كان الحكم السابق والمؤرخ 13/8/1440ه في القضيه رقم (1063 لعام 1439ه) قد قيم الشركه بكل اصولها وموجوداتها، وما في حساباتها من مبالغ ماليه، وانتهي الي بيان قيمه الشركه، وبالتالي نصيب كل طرف، وبين استحقاق المدعي عليهم مبلغا قدره (7.855.965.17) سبعه ملايين وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وسبعه عشر هلله، والتي تعادل (51%) من قيمه الشركه مما يعني ان جميع موجودات الشركه اصبحت للمدعي، ولما كان المدعي لا يستطيع التصرف في المبالغ المودعه في الحسابات البنكيه العايده للشركه الا بتوقيع وموافقه المدعي عليهم، وحيث ان الثابت امتناع المدعي عليهم عن اتخاذ الاجراءات اللازمه لتمكين المدعي من هذه المبالغ، والثابت انهم لم يعودوا ذوي حق في هذه الشركه بعد اجراء المحاسبه بين الطرفين، وصدور حكم قضايي نهايي بذلك، وعليه فان امتناعهم في هذه الحال امتناع بغير وجه حق، ويلحق ضررا بالمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره باحقيه المدعي في استرداد هذه المبالغ، وبالتالي الزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراءات اللازمه لتمكين المدعي من الحصول علي هذه المبالغ و الزامهم بالتوقيع علي صرف المبالغ لصالح المدعي من الحسابات البنكيه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليهم من ان المبالغ المودعه في الحسابات لهم نصيب منها حيث لم تقسم ولم تضف للاصول، اذ ان هذا قول مرسل لا بينه فيه، ويعارضه الحكم القضايي الصادر باجراء المحاسبه بين الطرفين، وبيد المدعي عليهم التقرير المحاسبي والمعد من المقيم، ولم يثبت المدعي عليهم صحه قولهم بدليل يمكن الاخذ به، بل جاء دفعا مرسلا خلا عن الدليل، الامر الذي تعرض معه الدايره عن نظره، وتمضي في قضايها بما اسلفت وفق منطوقها ادناه، فلهذه الاسباب : (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام/ ورثه (...)، بالتوقيع واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لتمكين المدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) من المبلغ المودع لدي بنك (...) في الحسابات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...)، والمقدر بمبلغ (2.293.779.56) مليونين ومايتين وثلاثه وتسعين الفا وسبعمايه وتسعه وسبعين ريالا وسته وخمسين هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس