tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4531179136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks

date_gregorian=2024-07-03 date_hijri=1405-03-05 document_type=ruling entity=document_number:4431026169 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٠١٢٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيله المدعي: تقدمت بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه ضمنتها: ( حيث ان المدعي عليه: مدير لشركه (...) والتي تاسست بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٠٥ه وفقا لعقد التاسيس المرفق، وتم تعين المدعي عليه: مدير، ومنذ تعينه حتي تاريخه صدرت منه عده مخالفات لنظام الشركات ولايحته التنفيذيه والمتمثله فيما يلي: ظلت الشركه تحقق خساير متواصله، لسوء ادارته و لم تحقق ارباحا لمده خمس سنوات متتاليه كما هو مبين في قوايمها الماليه من عام ٢٠١٦م حتي ٢٠٢١م لم يقم المدعي عليه: باي اجراءات حيال الخساير المتتاليه التي الت اليها الشركه، فقد صدر خطاب وزاره التجاره بمنطقه (...) برقم ٣٠٠١٧ بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه والمتضمن عدم قيام المدعي عليه: بالاجراءات النظاميه المنصوص عليها عندما تتجاوز خساير الشركه ٥٠% من راس المال، والموجه لنيابه محافظه جده لاتخاذ الاجراءات النظاميه حيال تلك المخالفات، وعليه تم احاله القضيه للمحكمه التجاريه بجده، الدايره الثالثه وقد صدر فيها صك الحكم رقم (٤٤٣١٠٢٦١٦٩) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤، والمتضمن اثبات ادانه المدعي عليه: (...) بما اسند اليه من مخالفته الاجراءات الالزاميه بنظام ال شركات عند بلوغ الخساير لاكثر من نصف راس مال الشركه وحكمت عليه بغرامه ماليه وقدرها ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال مرفق(١) المدعي عليه: يستعمل اموال الشركه والسلطات المتمتع بها، لتحقيق منافع شخصيه له تتعارض مع مصالح الشركه حيث يستلم رواتب عن كل فرع من فروع الشركه، مخالفا نظام الشركات وتحديدا الفقره (ب) من الماده(٢٦٠) ونص الحاجه منها: دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين: ب- كل مدير مسؤول او عضو مجلس اداره يستعمل اموال الشركه او السلطات التي يتمتع بها او الاصوات التي يحوزها بتلك الصفه، استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه، او محاباه شركه، او شخص، او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره وبما ان ايرادات الشركه كانت تتراجع، كان الحري بالمدير العمل علي تخفيض النفقات وسد مكامن الهدر بدءا بنفسه، وذلك عبر تقليل اجور الاداره الي الحدود الدنيا بخاصه انه شريك في الشركه وله حصه من الارباح بقدر عدد الحصص التي يملكها. عدم قيام المدعي عليه: بدعوه الجمعيه العامه للشركاء، وعدم قيامه باتخاذ الاجراءات اللازمه للحد من خساير الشركه ويستلم مستحقات ورواتب مبالغ بها وهو ما ادي الي خساره الشركه وذلك حسب ما هو موضح في تقرير المحاسب القانوني. خالف المدعي عليه: الماده رقم (٢١١) مرتين، وثبت مخالفاته في تقرير المحاسب القانوني المعين من المحكمه التجاريه الاولي في القضيه المقيده برقم (٤٩٥٠٨٩٧٢) والتي اقر فيها سوء ادارته، كما ثبتت مخالفته في الحكم الجزايي في الاحتيال المالي. قام المدعي عليه: بعده تجاوزات في اداره الشركه، وتخلف عن تسليم القوايم الماليه لشركاء، وصرف الارباح لهم، وعلي اثره تقدمت موكلتي بالدعوي رقم٦٤٣٢ في تاريخ ١٤٣٨ه لدي الدايره التجاريه الرابعه، وهي كالتالي :الارتفاع الكبير في الرواتب الاداريه والمتمثله في الرييس التنفيذي والهيكل الاداري الغير المبرر والذي يتمثل في وجود رييس تنفيذي ونايب للرييس التنفيذي ومدير تنفيذي وكل هذه الوظايف وكل هذه الوظايف لها نفس الدور الاداري مع وجود خلل اداري يتمثل في عدم التوقيع علي معظم المستندات المحاسبيه وصرف مكافاه للمدير التنفيذي لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م بالرغم من تحقيق الشركه خساير ،تكرار تسجيل بعض المصاريف تطالب فيها اثبات مسيوليه المدعي عليه: جري التجاوزات الحاصله منه وامتناعه عن تسليم القوايم الماليه وصرف الارباح ايدت محكمه الاستيناف، الدايره الثانيه بجده بتاريخ١٥/٠٤ /١٤٤٢ه من المحكمه التجاريه الدايره الرابعه في القضيه رقم (٦٤٣٢) لعام ١٤٣٨ه والقاضي بثبوت مسؤوليه المدعي عليه: عن عدد من المخالفات في الشركه وعدم دفع ارباح للاعوام من ٢٠١٢ حتي ٢٠١٦م بوجود خلل اداري ومالي والزامه بدفع مبلغ وقدره ( ٨٨٥,٨٩٧) ريال مرفق الصك الحكم. وبذلك يثبت لفضيلتكم بموجب النظام الاتي: ا. في احقيه المدعي: بتقديم الدعوي تنص الفقره الثانيه من الماده ١٦٤ علي انه: يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين . ولما كان من الثابت بموجب عقد تاسيس الشركه ان المدعي: تملك ربع راس المال، فيكون من الجايز التقدم بطلب الي محكمتكم الموقره لعزل المدير المدعي عليه:. ب. في وجوب عزل المدير لارتكابه عده مخالفات قانونيه تنص الفقره الثانيه من الماده ٢٩ علي انه: يجوز للشريك او مساهم او اكثر يمثلون (خمسه في المايه) من راس مال الشركه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس علي نسبه اقل، رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها، مع مراعاه ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوي تحقيق مصالح الشركه، وان تكون الدعوي قايمه علي اساس صحيح، وان يكون المدعي: حسن النيه، وشريكا او مساهما في الشركه وقت رفع الدعوي . ولما كان من الثابت ان نظام الشركات منح الشريك في الشركه الاحقيه في رفع دعوي المسؤوليه علي المدير، وان الهدف من دعوي المدعي: ، الحسنه النيه، تحقيق مصالح الشركه طبقا للماده ٢٩، فيكون من حقها تقديم دعوي لعزل المدير. ولما كانت الفقره الثانيه الماده ١٦٥ من نظام الشركات تنص علي انه: تنعقد الجمعيه العامه للشركاء بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تنعقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر (السته) التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه . ولما كان من الثابت ان المدير المدعي عليه: قد خالف الماده المذكوره بعدم دعوته الجمعيه العامه للشركاء للانعقاد فيكون من الواجب عزله. وفرضت الفقره الثانيه من الماده ١٦٧ من نظام الشركات علي المدير بان يقوم بتزويد الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العموميه بواحد وعشرين يوما علي الاقل. ولما كان المدير المدعي عليه: قد تخلف عن تسليم الشركاء تقريرا عن نشاط الشركه ووضعها المالي، فيكون قد قد خالف الماده ١٦٧ المذكوره، مما يوجب عزله. وبحسب الفقره الثالثه من الماده ١٧٥ من نظام الشركات فان الشريك يستحق حصته من الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه او الشركاء الصادر في هذا الشان... ولما كان النص اعلاه يقر بشكل واضح وصريح احقيه المدعي: بالحصول علي ارباح، ولكن المدير المدعي عليه: تخلف عن صرف الارباح لها مما يشكل مخالفه اضافيه لنظام الشركات وهو ما يوجب عزله كذلك. ولما كانت الماده ١٨٢ من نظام الشركات تلزم المدير بدعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الانعقاد بحال بلوغ خساير الشركه نصف راس مالها وذلك خلال ٦٠ يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير او حل الشركه. ولما كان من الثابت ان المدير المدعي عليه: قد تخلف عن القيام بهذا الواجب القانوني رغم بلوغ خساير الشركه ٥٠%، كما وتخلفه عن اتخاذ اي اجراءات لمعالجه تلك الخساير كما هو ثابت في قرار المحكمه التجاريه بجده المشار اليه اعلاه. ولما كانت الماده ٢٦ من نظام الشركات توجب علي مدير الشركه العمل علي مصلحه الشركه وتعزيز نجاحها، وبذل العنايه والاهتمام والحرص والمهاره المعقوله والمتوقعه، وكذلك الافصاح عن اي مصلحه له مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه، وهذه احكام عامه تنطبق علي جميع انواع الشركات. ولما كان من الثابت ان المدير المدعي عليه: قد اساء اداره الشركه تاره من خلال عدم قيامه باتخاذ اي اجراء للحد من الخساير المتتاليه للشركه، وطورا عبر استخدام اموال الشركه لتحقيق منافع شخصيه، الامر الذي يشكل مخالفه صريحه للماده ٢٦ المذكوره مما يوجب عزله لهذا السبب ايضا. ج. في الزام الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه الماده الخامسه :الاداره من عقد التاسيس بحيث تدار الشركه من خلال مجلس اداره ، و والماده الثامنه :قرارات الشركاء وذلك برفع نسبه التصويت المطلوبه لاتخاذ القرارات الخاصه بالشركاء الي الحدود العليا المسموحه نظاما، حرصا علي حمايه حقوق الاقليه من الشركاء ذوي الحصص الدنيا، ومنع التفرد بالتحكم بمصير الشركه ما قد ينعكس سلبا علي سير اعمالها ،ايضا تنص الفقره الاولي من الماده ١٧٢ من نظام الشركات علي انه: يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بما في ذلك زياده راس مالها او تخفيضه بموافقه شريك او اكثر يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد التاسيس علي نسبه اكبر . ولما كانت هذه الماده قد اجازت بشكل واضع تعديل عقد تاسيس الشركه، وان هذا العقد ينص علي نسب التصويت لاتخاذ القرارات الخاصه بالشركاء، فيكون من الجايز الحكم بتعديل هذا العقد لناحيه رفع نسبه التصويت، حرصا علي مصلحه الشركه لا سيما الاقليه فيها وبهدف عدم الانفراد في تحكيم فيه محدده بمصير الشركه. د. في الزام المدير بالعطل والضرر نصت الفقره الاولي من الماده ٢٨ من نظام الشركات علي انه: يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كانه لم يكن . ولما كانت المسؤوليه الموجبه للتعويض قد تكون مسؤوليه فرديه بدليل ما ورد في الفقره الثانيه من الماده ٢٨ من ان تكون المسؤوليه اما شخصيه تلحق مديرا او عضوا بذاته... ، وبالتالي يكون من حق المدعي: الحصول علي تعويض بالنظر للاخطاء التي ارتكبها المدير في اداره الشركه والتي كان من شانها الاضرار بها خصوصا لجهه عدم قيامه بصرف الارباح وعدم اتخاذه الاجراءات اللازمه للحد من خساير الشركه. وعليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١. تطبيق للماده (١٦٤) من النظام، بعزل المدعي عليه: من اداره الشركه لجسامه المخالفات التي ارتكبها وما زال يرتكبها والاضرار التي سببها ومازال يرتكبها و يسببها للشركه وللشركاء. ٢. الزام الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه، الماده الخامسه :الاداره من عقد التاسيس بحيث تدار الشركه من خلال مجلس اداره . والماده الثامنه :قرارات الشركاء وذلك برفع نسبه التصويت المطلوبه لاتخاذ القرارات الخاصه بالشركاء الي الحدود العليا المسموحه نظاما، حرصا علي حمايه حقوق الاقليه من الشركاء ذوي الحصص الدنيا، ومنع التفرد بالتحكم بمصير الشركه ما قد ينعكس سلبا علي سير اعمالها. ٣. الزام المدعي عليه: بتعويض المدعي: عن العطل والضرر الناشي عن الاخطاء في اداره الشركه ). وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه: قدم مذكره ضمنها: (نفيد اصحاب الفضيله بدايه بعدم صحه اي مما ورد في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي: / (...)، وجميع ما ورد بها هي امور كيديه تهدف منها المدعي: / (...) الي الاضرار بشركه (...) ومديرها المدعي عليه:/ (...). ذكرت المدعي: / (...) في البند الاول من لايحه دعواها بان شركه (...) ظلت تحقق خساير متواصله من عام ٢٠١٦م حتي عام ٢٠٢١م وهذا غير صحيح اطلاقا، والصحيح ان شركه (...) بدات في تحقيق صافي دخل بدايه من عام ٢٠١٩م، ونرفق لفضيلتكم طي هذه المذكره صوره من القوايم الماليه للشركه تثبت تحقيق الشركه لصافي دخل منذ عام ٢٠١٩م وحتي عام ٢٠٢٢م وبين الارباح وفق التالي: - العام المالي صافي دخل العام المالي اجمالي الخساير المتراكمه بعد خصم صافي دخل العام (٢٠١٩) ٦٠٧,٦٩٣ ريال ٥,٢٩٢,٢٦٤ ريال (٢٠٢٠) ٣,٨٥٢,٨٣٣ ريال و ١,٨٩٨,١٩٦ ريال (٢٠٢١) ١,٠٢٣,٥١٦ ريال و٨٧٤,٦٨٠ ريال (٢٠٢٢) ١,٨٠٤,٤٥٧ ريال ٩١٧,٨٤٣ ريال ارباح. مما تقدم يتبين لاصحاب الفضيله ان شركه (...) حققت صافي دخل عن اعمال عام ٢٠١٩م قدره (٦٠٧,٦٩٣) فقط ستمايه وسبعه الاف وستمايه وثلاثه وستون ريال مما قلل الخساير المتراكمه من (٥,٨٩٩,٩٥٧) خمسه ملايين وثمانمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال الي (٥,٢٩٢,٢٦٤ ريال) فقط خمسه ملايين ومايتان واثنين وتسعين الف ومايتان واربعه وستين ريال بالاضافه الي انه في عام ٢٠٢٠م حققت الشركه صافي دخل بقيمه (٣,٨٥٢,٨٣٣ ريال) فقط ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنين وخمسين الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثين ريال مما قلل الخساير المتراكمه الي (١,٨٩٨,١٩٦ ريال) فقط مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعين الف ومايه وسته وتسعين ريال بالاضافه الي انه في عام ٢٠٢١م حققت الشركه صافي دخل بقيمه (١,٠٢٣,٥١٦ ريال) فقط مليون وثلاثه وعشرين الف وخمسمايه وسته عشر ريالا مما قلل الخساير الي (٨٧٤,٦٨٠ ريال)فقط ثمانمايه واربعه وسبعين الف وستمايه وثمانين ريال، وفي عام ٢٠٢٢م تم تغطيه كل الخساير المتراكمه بالاضافه الي تحقيق صافي ارباح بقيمه (٩١٧,٨٤٣ ريال) فقط تسعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه وثلاثه واربعين ريال، بل تم توزيع ما قيمته (٨٠٠٠٠٠) فقط ثمانمايه الف ريال علي الشركاء مما يعكس قرارات الاداره السليمه و الموفقه والتي ادت لتحقيق ارباح وليس كما هو مذكور في مذكره المدعي: / (...). ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٢) من لايحه دعواها انه قد صدر الحكم الجزايي رقم: (٤٤٣١٠٢٦١٦٩) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤ه الصادر في الدعوي رقم: (٤٤٧١١١١٣٠٨) بتغريم موكلي المدعي عليه:/ (...) غرامه ماليه وقدرها (٣٠٠٠٠) فقط ثلاثون الف ريال سعودي لا غير لعدم اتخاذه الاجراءات المنصوص عليها في حال وصول خساير الشركه لاكثر من نصف راس مالها، ونفيد فضيلتكم بان الوقايع التي ذكرتها المدعي: / (...) ناقصه، فقد تم الغاء الحكم المشار اليه بعاليه من قبل محكمه الاستيناف الجزاييه بمحافظه جده بموجب الصك الصادر من دايره الاستيناف الثانيه برقم: (٤٥٣٠٢١٤٩١٠) وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه والقاضي منطوقه بالاتي: (حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه بجده المؤرخ في ٠٣-١٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧١١١١٣٠٨ والحكم مجددا بعدم ادانه المدعي عليه:: (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... ) ، بالتهمه المنسوبه اليه في هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب) (مرفق رقم٢ صوره من حكم محكمه الاستيناف). ويتضح لاصحاب الفضيله من الحكم المرفق طي هذه المذكره والمشار اليه بالبند السابق ان موكلي قد تم تبريته من مخالفه انظمه وزاره التجاره، فضلا عما تقدم فان لايحه الاتهام التي وجهت الي موكلي المدعي عليه:/ (...) اقتصرت فقط علي عدم اشهاره لخساره الشركه في السجل التجاري، اما بشان دعوه الشركاء فقد قدم موكلي المدعي عليه:/ (...) للدايره ناظره الدعوي ما يثبت اخطاره ودعوته للشركاء بما فيهم المدعي: في هذه الدعوي للنظر في امر تحقيق الشركه لخساير بلغت نصف راس مالها. ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٣) من لايحه دعواها ان موكلي المدعي عليه:/ (...) يستعمل اموال الشركه والسلطات المتمتع بها لتحقيق منافع شخصيه، وباطلاع فضيلتكم علي دعوي المدعي: / (...) يتبين لفضيلتكم عدم تحرير المدعي: / (...) لهذا البند وعدم تقديمها اي بينه شرعيه علي هذا الادعاء، كما نرفق لاصحاب الفضيله طي هذه المذكره صوره من قرار الشركاء في شركه (...) بتحديد راتب موكلي المدعي عليه:/ (...) بصفته مديرا للشركه، وهذا القرار مذيل بتوقيع المدعي: اصاله/ (...)، ومن ثم فلا يجوز لها الاحتجاج بتقاضي موكلي راتبه الذي ذكرت اجزاء منه كونه محدد مسبقا باتفاق الشركاء انفسهم وهي سبق وقد وافقت عليه (مرفق رقم٣ صوره من قرار الشركاء الصادر بتاريخ٠١/١٢/٢٠١١م). ادعت المدعي: / (...) في البند رقم (٤) من لايحه دعواها عدم قيام موكلي بدعوي الجمعيه العامه للشركاء وعدم قيامه باتخاذ الاجراءات اللازمه للحد من خساير الشركه، هذا الامر غير صحيح علي الاطلاق حيث نرفق لاصحاب الفضيله طي هذه المذكره صوره من دعوات حضور الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه للسنوات السابقه، والتي تثبت قيام موكلي بدعوه الشركاء بما فيهم المدعي: / (...) لحضور الجمعيات، وهو يدحض ادعايها ذلك، اما بخصوص عدم اتخاذ موكلي المدعي عليه:/ (...) للاجراءات اللازمه للحد من الخساير، فيمكن لفضيلتكم التاكد من كيديه ذلك الادعاء من خلال الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه المرفقه طي هذه المذكره والتي تثبت ان الشركه حققت الكثير من الارباح خلال الاعوام الماضيه وانه بفضل الله ثم بمجهود موكلي المدعي عليه:/ (...) تم تعويض جميع الخساير التي لحقت بالشركه، وهو الامر الذي يثبت حسن اداره موكلي المدعي عليه:/ (...) لشركه (...) (مرفق رقم٤ صوره من دعوات حضور الجمعيات العموميه للشركه). ادعت المدعي: / (...) في البند رقم (٥) من لايحه دعواها مخالفه موكلي المدعي عليه:/ (...) للماده رقم (٢١١) من نظام الشركات مرتين، وباطلاع فضيلتكم علي نظام الشركات الجديد يتبين ان الماده رقم (٢١١) تتحدث عن المصفي للشركه، ومن ثم فهي لا تنطبق علي موكلي المدعي عليه:/ (...). اما من ناحيه تقرير المحاسب القانوني الذي اشارت اليه المدعي: / (...) فلم يرد في هذا التقرير اي ملاحظه متعلقه بسوء اداره موكلي المدعي عليه:/ (...) للشركه، وانما جل ما ورد به هو الاشاره الي نصيب المدعي: / (...) من الخساره خلال الفتره من عام ٢٠١٢ الي عام ٢٠١٦م فقط لا غير، وبشان دعوي الاحتيال المال فكما سبق وان بينا في بدايه المذكره فقد صدر حكم محكمه الاستيناف الجزايي والذي قضي ببراءه موكلي المدعي عليه:/ (...) من الاتهامات التي نسبت اليه (مرفق رقم ٥ صوره من الخلاصه الوارده بتقرير المحاسب القانوني التي اشارت اليه المدعي: / (...)). ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٦) من لايحه دعواها ان المدعي عليه:/ (...) قام بعدد من التجاوزات في اداره الشركه، واشارت تاييدا لدعواها الي الحكم الصادر في احد الدعاوي التي اقامتها المدعي: / (...)، وباطلاع اصحاب الفضيله علي ذلك الحكم يتبين لاصحاب الفضيله ان هذا الحكم لم يتناول اي تقصير او تجاوز تم من قبل موكلي المدعي عليه:/ (...) في ادارته للشركه، وما يدحض ذلك الادعاء الكيدي الباطل هو تحقيق الشركه لصافي دخل بدايه من عام ٢٠١٩م حتي نهايه عام ٢٠٢٣م بفضل اداره المدعي عليه:/ (...)، بل ان موكلي المدعي عليه:/ (...) قد سلم المدعي: / (...) نصيبها في ارباح عام ٢٠٢٢م حيث بلغ نصيبها مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) فقط مايتين الف ريال سعودي لا غير. اضافه الي جميع ما تقدم فاننا نؤكد لاصحاب الفضيله ان المدعي: / (...) بتصرفاتها وكثره الدعاوي التي اقامتها علي الشركه، قد كبدت شركه (...) خساير فادحه بلغت ما يقارب المليون ريال اتعاب تقاضي، دون وجود اي مبرر شرعي لتلك الدعاوي بل انها خسرتها جميعا. نؤكد لاصحاب الفضيله ان السبب في الخساير التي لحقت بالشركه خلال عام ٢٠١٦م كان بسبب توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد بايقاف جميع المشاريع المتعلقه ب(...) وقد تاثرت العديد من الشركات الكبيره في هذا المجال ومنها علي سبيل المثال شركه (...)، بالاضافه علي جايحه كورونا في عام ٢٠١٩م، والتي بفضل الله ثم مجهودات واداره موكلي المدعي عليه:/ (...) تمكنت الشركه من حصد ارباح وتخفيض خساير الشركه الي ان عوضت الشركه كامل الخساير وفاضت الارباح في عام ٢٠٢٣م. مما تقدم يتبين لاصحاب الفضيله كيديه دعوي المدعي: / (...)، ومواصلتها في طريقتها التي امتدت لاكثر من سبع سنوات لمحاوله ازاحه موكلي المدعي عليه:/ (...) عن اداره الشركه علي عكس اراده كامل الشركاء في الشركه، ومحاولتها المستمره الاضرار بشركه (...) التي يديرها موكلي المدعي عليه:/ (...)، ويملك فيها حصه تبلغ ٥٠% من اسهم الشركه، وهو الامر الذي يتعين معه رد هذه الدعوي لكيديتها وخلوها من البينه الشرعيه. بناء عليه التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: - اولا: رفض دعوي المدعي: / (...) لكيديتها وخلوها من البينه الشرعيه. ثانيا: الزام المدعي: / (...) بان تدفع للمدعي عليه/ (...) مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) فقط مايتان الف ريال نظير اتعاب المحاماه.). وبعرضها علي وكيله المدعي: قدمت مذكره عبر النظام ضمنتها: (اولا: اقر المدعي عليه: بتكبد الشركه خساير ماليه خلال الاعوام (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨)، وهذا يؤكد علي صحه ما ذكرناه في لايحه الدعوي بان الشركه لم تحقق ارباحا لمده خمس سنوات متتاليه كما هو مبين في قوايمها الماليه من عام ٢٠١٦م حتي ٢٠٢١م وهو امر ثبت صحته من خلال جواب المدعي عليه: والتي اتضح بها عدم تحقيق اي ارباح وان صافي الدخل بالاعوام من ٢٠١٩م حتي عام ٢٠٢٢م كان يتم سد العجز به للاعوام السابقه، وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه فنتمسك بما جاء في اقراره. ثانيا: اما عن ما جاء في القوايم الماليه المقدم من المدعي عليه: فهو مناقض للقوايم الماليه المقدمه من قبل الشركه حيث ان المحاسب القانوني اوضح في تقريره علي تعدد خساير الشركه والتي وصلت لنصف راس المال وهذه مخالفه تستدعي اتخاذ اجراءات قانونيه من جانب الشركاء للنظر في وضع الشركه بحلها او استمرارها وفقا لنص الماده (١٨٢) من نظام الشركات والتي تنص علي اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها ، وعليه نتمسك بما جاء في تقرير المحاسب القانوني. ثالثا: كما قد ثبت تجاوز المدعي عليه: ومخالفته بموجب الحكم الصادر بالدعوي المقامه من المدعي: ضد المدعي عليه: برقم (٦٤٣٢) لعام ١٤٣٨ه (مرفق١) والقاضي منطوقه بالزام (...) بن يدفع ل(...) مبلغ وقدره ٨٨٥.٩٨٧.٥ رابعا: اما عن زعم المدعي عليه: من تسبب المدعي: بالخساير بتحميل الشركه اتعاب تقاضي فهو امر مردود عليه، حيث ان المدعي عليه: هو من قام بالاتفاق مع المحامي الخاص به ودفع له من حسابات الشركه رغم ان الدعاوي المقامه ضده قامت علي شخصه، وليس علي الشركه، وهذا يؤكد علي استغلال المدعي عليه: سلطته وصلاحياته وصرفه لاموال الشركه لمصالحه الشخصيه. خامسا: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعي عليه: من قيامه بدعوي الجمعيه العموميه فهذا صحيح، حيث ان المدعي عليه: لم يقدم علي القيام بذلك الا بعد تنبيه وتحذير وزاره التجاره للمدعي عليه بعد تقدم المدعي: بشكوي لوزاره التجاره موضح بها عدم قيام المدعي عليه: بصفته مدير الشركه بدعوي الجمعيه العموميه للشركاء رغم بلوغ الخساير نصف راس مال الشركه بالمخالفه لنظام الشركات وعليه تم احاله الشكوي الي النيابه العام والتي تولت بدورها القبض علي المدعي عليه: والتحقيق معه وقد اقر المدعي عليه: بالتحقيق وقد تم احالته للمحاكمه، وثبت ارتكابه للمخالفه بموجب اقراره امام المحكمه وقد قام بدفع غرامه ماليه، علما بان هذه المخالفه تكررت مرتين من المدعي عليه: ثبت احداهما بموجب تقرير المحاسب القانوني واوضح سوء اداره المدعي عليه: والثانيه ثبتت بموجب الحكم الصادر بالاحتيال المالي وهي مخالفه يترتب عليها عقوبات صارمه تتمثل في السجن مده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال وفقا لما هو ثابت بنص الماده (٢٦٠) من نظام الشركات، وبعد ذلك قام المدعي عليه: بالمراوغه ودعاء الجمعيه العموميه واظهر الارباح ونفي عن الشركه الخساير بعكس السنوات السابقه. سادسا: طالبت موكلتي انعقاد الجمعيه العموميه وبعد عناء تم عقدها مع الموظفين نيابه عن المدعي عليه: وقدموا ميزانيه ثبت بها وجود مستحقات ماليه للشركاء لم تسلم لها وبطيها تقرير المحاسب القانوني الثابت به وجود سحوبات غير شرعيه للمدعي عليه تخالف النظام وكذلك خساير سابقه لابد من اتخاذ اجراءات قانونيه لتسويتها من حساب الشركاء بعد موافقتهم وقد رفضت المدعي: الموافقه علي التقرير بسبب عدم وجود مبرر قوي يثبت تكبد الشركه للخساير وبناء عليه قامت برفع دعوي لاستلام مستحقاتها وتبين خلال نظرها وجود مبلغ ٩٠٠.٠٠٠ تسعمايه الف مستحقه لكل شريك ،و نظرا لوجود خساير سابقه لم يتمكن الشركاء من استلام مستحقاتهم وقد اخفي المدعي عليه: اسباب تكبد الشركه تلك الخساير بل وقام باخفايها عن مراقب الشركات وبناء عليه تم تقديم بلاغ لوزاره التجاره و احالته للنيابه العامه بعد التحقق من ثبوت المخالفه. سابعا: -المدعي عليه: اقر بضخامه رواتب المدير ومبالغتها وانها تمت باتفاق بينه وبين الشركاء بعد ان غرر بالشركاء بافهامهم بتناسب الراتب مع الاعمال الموكله له، كما ان المدعي عليه: قام بفتح سجلات جديده للشركه للحصول بموجبها علي راتب وقد تبين فيما بعد بانها سجلات لا تمارس اي نشاط وان الهدف منها فقط هي التغرير بالشركاء للحصول علي راتب بموجبها وقد اوضح ذلك المحاسب القانوني بتقريره. ثامنا: -اثبت المحاسب القانوني بتقريره الي اثبات ملاحظه بالبند رقم (١٤) بتقريره بان مصروفات المدعي عليه: كبيره جدا مقارنه بحجم العمل المقدم منه بما نصه (بند الاجور يتضمن رواتب وبدلات ومكافيات للشريك (...) في السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ ١,١٧٣,٥٨٦ وايضا في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ وقدره ٨٦٢,٧٥٤ ريال وقد اقر بذلك تاسعا: -الحكم الصادر علي المدعي عليه: والمشار اليه اعلاه توافرت لدي المدعي: معلومات عن قيام المدعي عليه: بسداد المبلغ المحكوم فيه من حساب الشركه رغم ان الحكم علي صدر علي المدعي عليه: شخصيا وليس علي الشركه. عاشرا: -المحاسب القانوني انتهي بتقريره الي نتيجه حاصلها ان الضعف الاداري كان سبب تحقيق خساير الشركه طوال الفتره من عام ٢٠١٢م حتي عام ٢٠١٦م باستثناء عام ٢٠١٤و ٢٠١٥. الحادي عشر: دفع المدعي عليه: بان المدعي: قامت برفع عده قضايا علي المدير والشركه فهذا دليل وبينه علي الاضرار بالمدعي: من جانب المدعي عليه: وسوء ادارته واهدار حقوق المدعي: والتي لا تستطيع الحصول علي حقوقها الا بواسطه القضاء بالمخالفه لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ، وقوله صلي الله عليهم كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه وما قررته المحكمه العليا بمباديها الاموال والابدان محترمه ولا تزول حرمتها الا بمستند شرعي (م ق د) (٨٦٢/٤) (٢٣/٨/١٤٢٦). الثاني عشر: فيما يخص الحكم الصارد من محكمه الاستيناف الجزاييه بمحافظه جده والقاضي بنقض الحكم الجزايي رقم (٤٤٣١٠٢٦١٦٩) فان المدعي: لا تعلم عنه شيء لكونها لم تكن طرفا بالقضيه المشار اليها وعليه نطلب من فضيلتكم القضاء بكافه طلبات موكلتي الوارده بلايحه دعواه) كما قدم وكيل المدعي عليه: مذكره عبر النظام ضمنها: ( نفيد اصحاب الفضيله بان جميع ما ورد في جواب المدعي: / (...) هو استمرار للادعاءات غير الصحيحه التي اوردتها في دعواها، وجميع ما ورد بها هي امور كيديه تهدف منها المدعي: / (...) الي الاضرار بشركه (...) ومديرها المدعي عليه:/ (...). ذكرت المدعي: / (...) في البند الاول من مذكرتها الجوابيه بان موكلي قد اقر بتحقيق خساير ماليه، والحقيقه ان موكلي لم يقر او يؤكد او يذكر اطلاقا ان الشركه تكبدت خساير ماليه خلال الاعوام (٢٠١٦ وحتي ٢٠١٨) ولم يذكر هذه السنوات من الاساس في رده، بل بينا ان الشركه و عمل ادارتها المنتظم يحقق دخل سنوي يحسب لصالح اداره الشركه والتي لم تكن سبب في الخساير المتراكمه التي منذ بدايه الازمه الاقتصاديه العالميه و التي اثرت علي جميع قطاعات الاعمال في داخل المملكه في تلك الفتره منذ ٢٠١٢ وحتي ٢٠٢٠ بما فيها فتره جايحه كورونا والتي توقفت فيها كل الاعمال في جميع القطاعات و اقفلت فيها ٦٥% الي ٨٠% من الشركات المتوسطه و الصغيره عليه، عليه فان انجاز الاداره في البقاء في سوق العمل و الحفاظ علي مسيره العمل في تلك الظروف لهو امر يحسب لاداره الشركه و مديرها العام موكلي المدعي عليه:/ (...) وليس عليه وبالارقام كما ذكرنا في ردنا السابق ان الشركه حققت صافي دخل عن اعمال عام ٢٠١٩ قدره (٦٠٧,٦٩٣) فقط ستمايه وسبعه الاف وستمايه وثلاثه وتسعين ريال مما قلل الخساير المتراكمه من (٥,٨٩٩,٩٥٧) خمسه ملايين وثمانمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال الي (٥,٢٩٢,٢٦٤ ريال) فقط خمسه ملايين ومايتان واثنين وتسعين الف ومايتان واربعه وستين ريال بالاضافه الي في عام ٢٠٢٠ حققت الشركه صافي دخل بقيمه (٣,٨٥٢,٨٣٣ ريال) فقط ثلاثه ملايين وثمانمايه واثنين وخمسين الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثين ريال مما قلل الخساير المتراكمه الي (١,٨٩٨,١٩٦ ريال) فقط مليون وثمانمايه وثمانيه وتسعين الف ومايه وسته وتسعين ريال بالاضافه الي انه في عام ٢٠٢١ حققت الشركه صافي دخل بقيمه (١,٠٢٣,٥١٦ ريال) فقط مليون وثلاثه وعشرين الف وخمسمايه وسته عشر ريالا مما قلل الخساير الي (٨٧٤,٦٨٠ ريال)فقط ثمانمايه واربعه وسبعين الف وستمايه وثمانين ريال وفي عام ٢٠٢٢ تم تسويه كل الخساير المتراكمه بالاضافه الي تحقيق صافي ارباح بقيمه (٩١٧,٨٤٣ ريال) فقط تسعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه وثلاثه واربعين ريال بل تم توزيع ما قيمه (٨٠٠,٠٠٠) فقط ثمانمايه الف ريال علي الشركاء مما يعكس قرارات الاداره السليمه و الموفقه والتي ادت لتحقيق ارباح وليس كما هو مذكور في مذكره المدعي: . ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٢) من مذكرتها الجوابيه ان القوايم الماليه المقدمه من موكلي المدعي عليه:/ (...) تخالف ما ورد بتقرير المحاسب القانوني، ونفيد فضيلتكم ان ما ذكرته المدعي: / (...)غير صحيح، ولا نعلم ما هو تقرير المحاسب القانوني الذي تتحدث عنه المدعي: / (...)، ونؤكد لاصحاب الفضيله بان جميع القوايم الماليه المقدمه من موكلي المدعي عليه:/ (...) تطابق الواقع وجميعها معتمده من الجهات المختصه. كما نؤكد علي ان ما ذكرته المدعي: / (...) بشان ان موكلي المدعي عليه:/ (...) لم يتخذ الاجراء القانوني الصحيح عقب تحقيق الشركه خساير بلغت نصف راس مال الشركه، فهو امر غير صحيح والتقرير الصادر من وزاره التجاره قد اثبت صحه موقف موكلي المدعي عليه:/ (...) وقيامه بدعوي الجمعيه العموميه للشركاء لابلاغهم بان الشركه حققت خساير بلغت نصف راس مال الشركه، وقد اتفق الشركاء علي استمرار الشركه في عملها. ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٣) من مذكرتها الجوابيه انه سبق الحكم في قضيه سابقه لها حيثياتها وموضوعها والتي ليست موضوع الدعوه الحاليه ولكن ردا علي ما جاء في النقطه الثالثه للمدعيه/ (...) فان تقرير الخبير الذي تم تعيينه من قبل الدايره في تلك القضيه لم يثبت نهاييا اي قرار اداري او تصرف اداري ادي الي تكبد الشركه خساير وانما كان الحكم بتحمل شريك نصيب خساره شريك اخر في الشركه وكما ذكرنا فهو ليس من موضوع الدعوه الحاليه. ادعت المدعي: / (...) في البند رقم (٤) من مذكرتها الجوابيه ان جميع الدعاوي كانت ضد موكلي المدعي عليه:/ (...)، واتهمت موكلي المدعي عليه:/ (...) اتهاما باطلا انه يستغل سلطته وصلاحياته ويصرف اموال الشركه لمصالحه الشخصيه، وهو ادعاء غير الصحيح اطلاقا، وجميع الاحكام التي ارفقناها لفضيلتكم كانت في دعاوي مقامه من المدعي: / (...) ضد شركه (...)، وهو ما يثبت صحه دفع موكلي المدعي عليه:/ (...). اقرت المدعي: / (...) في البند رقم خامسا من مذكرتها الجوابيه انه موكلي المدعي عليه:/ (...) قام بدعوه الجمعيه العموميه للشركاء، ولكنها ادعت ان موكلي لم يقم بذلك الي بعد تنبيه وزاره التجاره بعد تقدمها بشكواها، وهذا الامر غير صحيحا اطلاقا، ونرفق لفضيلتكم طي هذه المذكره صوره من تقرير وزاره التجاره والذي اثبت عدم مخالفه موكلي لنظام التجاره فيما يتعلق بدعوي الجمعيه العموميه (مرفق صوره من تقرير وزاره التجاره). اما بخصوص ذكرته المدعي: في باقي البند من ان موكلي قد حكم عليه بالغرامه، فقد اثبتنا في الجلسه الماضيه لاصحاب الفضيله بانه سبق وان تم الغاء هذا الحكم والقضاء ببراءه موكلي وثبوت عدم ارتكابه لاي مخالفه لاحكام نظام الشركات. ادعت المدعي: / (...) في البند رقم سادسا من مذكرتها الجوابيه طلبها عقد جميعه عامه وبعد معاناه تم عقدها مع الموظفين نيابه عن المدعي عليه:/ (...)، ونفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعي: / (...) غير صحيح فلم يكن هناك اي عناء في طلب المدعي: / (...) وقتها لانها طلبت انعقاد جمعيه عموميه قبل اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في ذلك الوقت وقد تم الرد علي طلبها في نفس الوقت وارسال نسخه الي محاميها في ذلك الوقت والذي حضر معها انعقاد الجمعيه وافادهما المسؤول عن ترتيبات انعقاد الجمعيه وان النصاب غير مكتمل لانعقادها. اما فيما يخص ان للمدعيه/ (...) مستحقات لم يتم تسليمها لها مرفق لكم صك حكم رقم (٤٤٣٠٠٥٥٨٠٣) والخاص برفض دعوي (...) والتي اقامتها ضد شركه (...) والذي تم الحكم برفض الدعوي رقم (٤٣٩٥٠٨٩٧٢) وذلك بعد تحويل الدايره الموقره نفس القوايم الماليه التي هي موضوع الدعوي الحاليه الي خبير محاسبي وبطلب الدعيه/ (...) في تلك الدعوي، فيما يخص موافقه المدعي: / (...) علي تقرير المحاسب القانوني فانه لم يتم طلب موافقه ايا من الشركاء علي تقرير المحاسب من الاساس لان المحاسب القانوني مستقل ولا يحتاج لموافقه ايا من الشركاء علي تقريره لان تقريره يعكس الموقف المالي للشركه. وكذلك فيما يخص اخفاء موكلي خساير الشركه والتي تم شرحها بشكل تفصيلي ودقيق جدا في تلك الجمعيه والتي حضرها محاميها في ذلك الوقت فان مدير الشركه لا يستطيع باي حال من الاحوال اخفاء رقم واحد من ارقام القوايم الماليه لانها تسلم وتعتمد من قبل وزاره التجاره و هييه الزكاه و الضريبه عليه فان ذلك ادعاء غير صحيح مطلقا وهو يؤكد كيديه الدعوي. ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم سابعا من مذكراتها الجوابيه ان موكلي المدعي عليه:/ (...) اقر بارتفاع رواتبه، ونفيد فضيلتكم اننا لم نذكر في ردنا علي رواتب المدعي عليه:/ (...) المستحقه بموجب عقد رسمي موقع من جميع الشركاء بانها ضخمه او قليله لان ذلك ليس موضوع الادعاء وانما انه ياخذ رواتب بدون وجهه حق كما كان الادعاء من قبل المدعي: / (...)، وتم ارفاق العقد ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعي: / (...) بتقديم ما يثبت اغرار موكلي المدعي عليه:/ (...) بها، مع العلم ان راتب الرييس التنفيذي لشركات اخري في نفس المجال يتعدي ما قيمته (١٥٠,٠٠٠) فقط مايه وخمسون الف ريال. اما عما ذكرته المدعي: / (...) بشان تقرير المحاسب القانوني، فذلك مردود عليه بان تقرير المحاسب القانوني للشركه لم يثبت شيء غير موجود او غير معروف للشركه او الشركاء، ولكن افصح عن احد البنود في القوايم الماليه وذلك لان احد الشركاء يتقاضي راتب مقابل عمل فيجب عليه استنادا الي معايير المحاسبه ان يفصح المحاسب القانوني عن مبالغ في اي بند يكون للشركاء مجتمعين او احد منهم دخل فيه كما كان يفحص في بند الايجارات عن تقاضي الشركاء لايجار سنوي عن ايجارهم لارض مملوكه لهم تم ايجارها للشركه كمقر لها ولم يذكر انه مصروف كبير او صغير لان ذلك ليس من مهام عمله او واجباته وهذا يؤكد ايضا كيديه الدعوي الحاليه. ادعت المدعي: / (...) في البند التاسع من مذكرتها الجوابيه انه توافرت لديها معلومات بان موكلي المدعي عليه:/ (...) قام بسداد مبلغ الحكم الصادر في حقه من امو ال الشركه، وهذا الادعاء هو ادعاء كيدي وباطل لا بينه شرعيه او دليل عليه، ونؤكد لاصحاب الفضيله ان موكلي قام بسداد ذلك المبلغ من حسابه الخاص، ولم تتحمل الشركه اي جزءا منه، وعليه نلتمس من صاحب الفضيله الزام المدعي: / (...) بتقديم بينتها علي ادعاءها الباطل الكيدي. اما عما ورد في البند العاشر في مذكره المدعي: الجوابيه، فنؤكد لاصحاب الفضيله ان تقرير المحاسب القانوني لم يشر الي ضعف اداري او سوء في الاداره من قبل موكلي المدعي عليه:/ (...)، وعلي المدعي: تقديم البينه والدليل علي ذلك الادعاء الكيدي. وبشان ما ذكرته المدعي: / (...) بان رفعها للعديد من القضايا دليل علي سوء اداره موكلي المدعي: عليه/ (...) للشركه واهداره لحقوق المدعي: / (...)، فنفيد اصحاب الفضيله ان ذلك الادعاء ادعاء كيدي وبينتنا علي ذلك ان جميع تلك الدعاوي حكم فيها بالرفض لعدم وجود اي احقيه للمدعيه/ (...) في اي من مطالباتها. مما تقدم يتبين لاصحاب الفضيله كيديه دعوي المدعي: / (...)، ومواصلتها في طريقتها التي امتدت لاكثر من سبع سنوات لمحاوله ازاحه موكلي المدعي عليه:/ (...) عن اداره الشركه علي عكس اراده كامل الشركاء في الشركه، ومحاولتها المستمره الاضرار بشركه (...) التي يديرها موكلي المدعي عليه:/ (...)، ويملك فيها حصه تبلغ ٥٠% من اسهم الشركه، وهو الامر الذي يتعين معه رد هذه الدعوي لكيديتها وخلوها من البينه الشرعيه. بناء عليه التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: - اولا: رفض دعوي المدعي: / (...) لكيديتها وخلوها من البينه الشرعيه. ثانيا: الزام المدعي: / (...) بان تدفع للمدعي عليه/ (...) مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) فقط مايتان الف ريال نظير اتعاب المحاماه.). وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قدما مذكرات عقب الجلسه الماضيه لم تخرج عن ما سبق تقديمه، وذكرت وكيله المدعي: انها تحصر دعوي موكلتها في طلب عزل المدير، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من طرفي الدعوي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
ولما كانت وكيله المدعي: قد حصرت دعوي موكلتها في طلب عزل المدعي عليه: عن اداره شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ونسبت له جمله من المخالفات وفق ما ساقته واقعات الدعوي، ولما كان المدعي عليه: يتمسك بكيديه دعوي المدعي: ، ويدفع بانه قام باداره الشركه محل الدعوي وفق احكام النظام؛ ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي: الي دعواها يستلزم ان تكون قايمه علي عماد متين, وسند قويم, وبينه فارقه من شانها اظهار الحق, وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه, ولما كانت الدعوي وفق ما استقرت عليه وكشفته مرافعتها واثمرته دراستها وتجسدت عليه قناعه الدايره؛ انها خلت مما يثبت قيام سبب موجب للقضاء بعزل المدير، سيما وان ما اسندت عليه المدعي: دعوها بالتقرير المحاسبي لم يتضمن نسبه مخالفات جسيمه لاداره المدعي:، فضلا عن ما اظهرته القوايم الماليه المرفقه من استقرار لنشاط الشركه؛ ولما كان ذلك وقصرت بينه المدعي: عن اثبات موجب لما تطلبه؛ فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٥٧١٢٦٠١٢٦).