tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-02-04 date_hijri=1441-06-30 document_type=ruling entity=document_number:ffe9d0fa-32aa-4bb5-8ec5-5adc38441889 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6635 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اعطايه للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات اغراضه المنزليه بقصد تخزينها مقابل دفع مبلغ 300 ثلاث مايه ريال شهريا، وبعد مرور ست شهور من تخزينها قام بالتواصل معهم للتحقق من سلامه الاغراض فتم ابلاغه بحدوث حريق بالمخزن وتلف اغراضه، وعليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 40000 اربعين الف ريال والذي يمثل قيمه الاغراض، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 19/06/1441ه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني علي ان يضيف كل من الطرفين كافه ما لديه من بينات ومستندات، كما افهمت المدعي ببيان تاريخ الاتفاق وكل ما يلزم تفصيله من الاغراض، وفي تاريخ 30/06/1441ه تقدم المدعي عليه بمذكره رد يذكر فيها ان المدعي لم يقدم اي عقود تحمل اسم المؤسسه، ويطلب من المدعي عقد المؤسسه، وسندات سداد، وسندات التحويل التي قام بها المدعي، كما طلب تقديم ارقام الاشخاص الذين تم تعامل منهم خلال فتره التعاقد، وفي الجلسه المؤرخه في 22/01/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعي عن سبب تخلفه عن المرافعه الكتابيه حيث طلب المدعي عليه العقود ومستندات ولم يجب المدعي، كما اشارت الدايره الي عدم ارفاقه لشيء من المستندات المطلوبه، وقد افهمت الدايره الطرفين ان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه من خلال نظام تبادل المذكرات الالكتروني، وفي تاريخ 11/02/1442ه قدم المدعي مذكره اورد فيها انه تم ارسال الحواله الاولي لشخص يدعي (...)، وعند تحويل المبلغ للمره الثانيه ادعي (...) ان حسابه متوقف وتم ابلاغه بارسال المبلغ لشخص يدعي (...) مرفقا صوره للمحادثه، وصوره من الحواله، كما قام بارفاق المستندات وارقام الاشخاص الذين تم التحويل لهم والتعامل معهم، وفي جلسه 04 / 04 / 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 25/5/1441ه، وقرر المدعي انني اطلعت علي رد المدعي عليه الاخير واطلب يمينه عليه واقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرر المدعي عليه اكتفاءه لما سبق تقديمه، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لدراسه اوراق القضيه والنظر في توجيه اليمين للمدعي عليه وفي الجلسه المؤرخه في 02/05/1442ه طلبت الدايره من المدعي عليه بيان تاريخ التنازل عن النشاط وما يثبته، كما طلب المدعي عليه من المدعي ان يثبت الشخص الذي وقع معه العقد، وبعرض ذلك علي المدعي قال ان الذي وقع معه العقد هو العامل في المستودع واسمه (...) بينما قال المدعي عليه بانه ليس تحت كفالته ولا يوجد اي حسابات او تحويلات باسم المدعي علي حساب مؤسسته، وفي تاريخ 14/05/1442ه قدم المدعي عليه ما طلب منه من صوره الاعلان، وصوره مكتب العقارات، وصوره التنازل، وورقه اماره (...)، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي لصالح اعمال المدعي عليها التجاريه، فان الدايره بذلك من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه –قبل الغايها- لكون الدعوي مقيده قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يدعي تسليم المدعي عليها اثاثه محل الدعوي لحفظه في مستودعات المدعي عليه، وانه تلف بسبب حريق، ويطلب تعويضه بمبلغ 40.000ريال، وحيث انكرت المدعي عليها استلام الاثاث وطلبت البينه عليه، وبما ان المدعي قد قدم عقدا مطبوعا علي اوراق المدعي عليها ومنسوبا لها ومختوما الا انه بدون توقيع، وبما ان المدعي عليها انكرته وانكرت الختم الوارد فيه، وبما ان العقد لم يوقع من قبل المدعي باقراره، وبما انه قد سلم الاثاث لمؤسسه النقل وهي مختلفه عن المدعي عليها، والمدعي عليها انكرت علاقتها بهذه المؤسسه، ولم يقدم المدعي بينه لعلاقه من استلم الاثاث بالمدعي عليها، وبما انه علي فرض صحه العقد وصحه استلام المدعي عليها للبضاعه فان العقد قد نص علي احقيه المدعي عليها بالتصرف في الاثاث في حاله التخلف سداد الاجره لمده شهرين، والمدعي مقر بانه لم يدفع الا 600 ريال تقريبا للاجره، وانه تواصل مع المدعي عليها بعد سته اشهر لاجل الاطمينان علي الاغراض فافادوه باحتراق المستودع، وعليه فثابت تاخره لمده شهرين لدفع الاجره، والعقد نص علي احقيه المؤسسه بالتصرف في الاثاث حال تاخر في السداد. علاوه علي انه لم يثبت علاقه من حول لهم الاجره الشهريه بالمؤسسه المدعي عليها، وبما انه في حاله صحه العقد يكون المدعي قد خالفه بتخلفه عن سداد الاجره باقراره، وبهذا يتاكد صحه جانب المدعي عليها وضعف جانب المدعي، وتري بذلك الدايره عدم صحه دعوي المدعي وتنتهي لرفضها، ولا حاجه لتوجيه اليمين للمدعي عليها دام ان المدعي قد خالف العقد، لذلك
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض دعوي المدعي: (...) (رقم الهويه: (...) في مواجهه المدعي عليه: (...) (رقم الهويه: (...)، وبما ان مطالبه المدعي دون الخمسين الف ريال، فان هذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.