tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 676

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/25 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2086 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2993 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:3933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1025012 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
I (IZD-2021-676) القرار رقم
I (I-2020-4584) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
مستندات ثويته - مده نظاميه - مصروف التزامات الشركه الاجتماعيه : تكاليف
الموظفين - غرامه تاخير - تكاليف التامينات الاجتماعيه - دون معدومه - تعديل
سالب - عدم تقديم المستندات المؤيده يثقر معه رفض اعتراض المديعه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠١ الي ٢٠٠١، وعام ٢٠٠١ - اسس المدعي اعتراضه علي اجراء المدعي عليها بالربط علي السنوات من ٢٠٠١م بعد انقضاء المده الضناميه، وعلي البند الثاني: بند فروق الاستيرادات، حيث تعترض علي انتساب المدعي عليها زكاه وضريبه اضافيه علي الفرق بين تكلفه الاستيراد من الخارج بناء علي بيان الجمارك عن الاعوام ٢٠٠١م و ٢٠٠١م، وعلي البند الثالث: بند مصروف التزامات الشركه الاجتماعيه لعام ٢٠٠١م: لعدم رفض الهييه اعتماد مصروف التزامات الشركه الاجتماعيه للعام ٢٠٠١م، وعلي البند الرابع: بند تكاليف الموظفين لعام ٢٠٠١م، والبند الخامس: بند رفض اعتماد تكاليف الخدمات البنكيه للعام ٢٠٠١م، حيث تعترض علي اجراءsdعي عليها كونها مطاريف ضرويه تم تكبدهها لتحقيق الدخل لعام ٢٠٠١م، وعلي البند السادس: بند غرامه التاخير، حيث تعترض علي انتساب الغرامه من تاريخ نهايه المده النظاميه لتقديم الاقرار وتطالب باحتسابها من تاريخ استحقاقها بعد صدور الحكم النهايي، وعلي البند السابع: بند رفض اعتماد تكاليف العقود للاعوام من ٢٠٠٨، وعلي البند الثامن: رفض اعتماد تكاليف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده للاعوام من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨، وعلي البند التاسع: بند رفض اعتماد الحيون المعدومه لعام ٢٠٠٨، وعلي البند العاشر: بند اضافه التعديل السالب الي ايراد العام ٢٠٠٦ - اجابت الهييه بانها تمسك بصه وسلامه اجراءاتها - ثبت للدايره بشان البند الاول ان المعلومات كانت متوفره لدي المبعي عليها لعامي ٢٠٠٦، حيث ان المعديه قدمت المستندات المؤيده لاعتراض المعديه عن عام ١٢، م الثاني: حيث ان المعديه قدمت المستندات المؤيده لاعتراض المعديه عن عام ١٢، م الثاني: حيث ان المعديه قدمت المستندگان المؤيده لاعتراض المعديه عن عام ١٢، م الثاني: حيث ان المعديه قدمت المستندگان مؤيده لاعتراض المعديه عن عام ١٢، م الثاني: حيث ان المعديه قدمت المستندگان مؤيده لاعتراض المعديه عن عام ١٣، م الثاني: حيث ان المعديه قدمت المستندگان مؤيده لاعتراض المعديه عن عام ١٣، م الثاني: حيث ان المعديه قدمت المستندگان مؤيده لاعتراض المعديه عن عام ١٣، م الثاني: حيث ان المعديه قدمت المستندگان مؤيده لاعتراض المعديه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عليها، رابغا: حيث ان المعديه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها: الامر الذي
تقرر معه لدي اداره رفض اعتراض المعديه، خامسا: حيث ان المعدي عليهها قبلت
باعتراض المعديه: الامر الذي تقرر معه لدي اداره اثبات انتهاء الخلاف حول هذا
البند، سادشا: حيث ان غرامه التاخير في السداد تكتسب من تاريخ اشعار المعدي
عليها بالربط الضريبي: الامر الذي تقرر معه تعديل قرار المعدي عليهها باحتساب
غرامه التاخير عن البنود التي تم رفض اعتراض المعديه فيها، وسقوط غرامه التاخير
عن البنود التي افي قرار المعدي عليهها، وحيث ان اداره قرت عدم احقيه
المعدي عليهها بالربط بعد المده النظاميه: الامر الذي تقرر معه الغاء اجراء المعدي
عليها عن بقيه البنود تبعا لذلك - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ موجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٥) وتاريخ ١٣٣٠/١/٢٢
- الماده (٧٥) الفقرتان ا، ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٠١/١٠
- الماده (١/٧) (١/٨) (١/٦) (١/٧) (١/٨) (١/٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر (١/٥) بالقرار الواري رقم (١٠٥) وتاريخ (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العمل رقم (٢٩٩٣) وتاريخ (٢٩٩٣) (١٤٥٠٠٥)
- الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٥٥٠٥
- التعليم رقم (٢٠٤) الصاد في عام ١٤٤٠.
- التعليم رقم (٢٠٤) الصاد في عام ١٤٤٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٠٢٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد بر الاتصال
المريي وال培训和، وذلك للنظر في العوي المقه من (…) ضد الهييه العامه
للكره والخذ; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبناريخ ٢٩٠٢٠م.
تتلخص وقالغه هدهعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
للمدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠١ و عام ٢٠١٢ و عام ٢٠١٥ و عام ٢٠٠٦ والضريه والجمارك، فيما يتعلق بالنود التاليه: البند الاول: بند التقدم للاعوام من ٢٠٠٦ و حتي ٢٠١٠ م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها بالربط علي السنوات من ٢٠٠٦ الي ٢٠٠١ م، بعد انقضاء المده نظاميه. البند الثاني: بند فروق الاستيرادات، حيث تعترض علي اكتساب المدعي عليها زكاه وضريبه اضافيه علي الفرق بين تكلفه الاستيراد من الخارج بناء علي بيان الجمارك عن الاعوام ٢٠٠٦ م ٢٠١٠ م، حيث ان المدعي عليها اكسبت ارباح تقديريه علي فروقات الاستيراد بين المشتريات الخارجيه المصرح عنها في الاقرار الضريبي للفرع بيان الجمارك، وا نها لم تمكن من تحديد الاساس الذي ابعته المدعي عليها لتحديد الارباح التقديريه علي هذه الفروقات. البند الثالث: بند مصروف التزامات الشركه الاجتماعيه لعام ٢٠١٢ م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتصل في رفضها اعتماد مصروف الزامات الشركه الاجتماعيه لعام ٢٠١٢ م، حيث الاجتماعيه لعام ٢٠١٢ م، التترض المعلومات لعام ٢٠١٢ م، تعترض علي اجراء المدعي عليها في عدم اعتماد تكاليف الموظفين لعام ٢٠١٢ م، حيث ان تلك المصاريف ضروريه، تكبتها المدعيه لتحقيق دخلها. البند الخامس: بند رفض اعتماد تكاليف الخدمات البنكيه للعام ٢٠١٢ م، حيث تعترض علي اجراء المدعي لها في رفض اعتماد تكاليف الخدمات البنكيه، حيث انها的马رفيه تم تكبدها لتحقيق الدخل لعام ٢٠١٢ م. البند السادس: بند غرامه التاخير، حيث تعترض علي انتساب الغرامه من تاريخ نهايه المده النظاميه لتقديم القرار وتطالب باستابها من تاريخ استحقاقها بعد صدور الحكم النهايي. البند السابع: بند رفض اعتماد تكاليف العقود للاعوام من ٢٠٠٨ م. البند الثامن: رفض اعتماد تكاليف التامينات الاجتماعيه لمجمله بالزياده للاعوام من ٢٠٠٨ م. البند التاسع: بند رفض اعتماد الدين المعدوده لعام ٢٠٠١ م. البند العاشر: بند اضافه التعديل السالب الي ايراد العام ٢٠٠٦ م.
وبعرض لاخره الدعوي علي المدعي عليها: اجابت: فيما يتعلق ببند التقدم (٥٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ من (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالتسمات الدعوي عليها بصحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق ببند فروف الاستيرادات، توضح المدعي عليها بانها قامت بمقارنه المشيرات الخارجيه (٢٠١١) في البيان الجمركي مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه وتبين ورود (٢٠١٢) في القيمات تمت معالجتها طبقا لتعليم الهييه رقم (٩/٢٠٣) وحيث لم تقدم المدعيه المستندات الثبوتيه التي تؤيد وجهه نظرها تتمسك المدعي عليها (٢٠١١) بصحه اجراءها. وفيما يتعلق ببند مصروف التزامات الشركه الاجتماعيه لعام (٢٠١١) والتي تفيد بانه تلتزم بدفع مساهمه التزام المجتمعي يبلغ مجموعها (٢٠١٠) ريال، لدعم مبادرات شركه ... في مجال تطوير المجتمع واشاره صندوق مسؤوليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ريال من المعديه مقال المساهمه في صندوق المسؤوليه الاجتماعيه الذي تتبناه
الشركه والذي تم تاسيسه بموجب الاتفاق بين الشركتين للمساهمه في بناء
مركز الامير محمد للفحص المبكر للسرطان، وحيث انه لم تثبت ان هذا الصندوق
من الجهات التي يسمح لها بتلقي التبرعات كما لم تثبت ان المبلغ تم التبرع به
لمركز الامير محمد للفحص المبكر للسرطان ولهاذا لم يتم قبول خصمها بسبب
عدم تقدم المستندات المفرده، وتطبيقا للماده (9) من اللايحه التفيديه لنظام
المدعي عليه بصه وسلامه اجراثها. وفيما يتعلق ببند تكاليف الموفيين، توضح
المدعي عليه بان المدعيه لم تقدم مسند مؤيد يوضح طبيعه المصروف ولكنها
فقط اFADت انها بصد تقدم تحليل لتكاليف الموظفين المذكوره والمستندات
المؤيده الا انها لم تقدم ذلك وفق الاعتراض. وقد تم رفض البند لعدم تقدم
تحليل الجهات الموره للعماله المستاجره. وفيما يتعلق ببند رفض اعتماد تكاليف
الخدمات البنكه لعام ٢٠١٢، فانه في ضوء ما ذكرته المدعيه والاهميه النسبيه
للبند مقارنه بالايرادات، ونظرا لعدم دخول المصاريف البنكيه ضمن معادله انتساب
الEWAD المبقوله الحسم طبقا لنظام، توافق المدعي عليها علي قبول طلب
المدعيه واستبعاد الفرق. وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير، توضح المدعي عليها انها
قامت بفرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه غير المسوده حيث ان الضريبه تم
فرضها بموجب نصوص واضحه الدلاله وردت في النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه
وذلك استنادا للفقره (1) من نماذ الماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل، وTemssك المدعي
عليها بصحه وسلامه اجراها.
وفي يوم الحد الموافق ٢٠١٢/٠٥/٣٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه موجب وكاله
رقم (٢٤١/١٠/٧) وتاريخ (٢٤١/١٠/٧) وضراها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته
متمل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، وسبقال وكيل المدعيه عن
دعاها، اجب انها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسقيا لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد
المدعي عليها المودع مسقيا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفان
عما اذا كان دليها اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات
المقدمه للدايره. لما، قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بموجب قRAR وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ و عام ٢٠٠٥ م، و حيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اقصاح لجنه الفصل في مخالفان ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظارا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تعثمنها ملف
الدعوي، وما ابداء اطراهها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الحلف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥٠٥ م ٢٠٠٥ م واعام
٢٠٠٥ م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في البنود الاتيه:
البند الاول: بند التقدم للاعوام من ٢٠٠٥ م وحتي ٢٠٠١ م، حيث تعترض المدينه
علي اجراء المدعي عليها بالربط علي السنوات من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠١ م بعد انقضاء
المده النظاميه، بينما دفعت المدعي عليها انها طبقت الفقره (ب) من (٦٥) من
نظام ضريبه الدخل، وبالاستناد علي ما نثت عليه الفقره (ا) من ماده (٦٥) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠٠٥/١٥٠١ ه
ا - يحق للهيثه اشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات
من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق لها
ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك». بناء علي ما تقدم، وحيث
ان المعلومات كانت متوفره لدي المدعي عليها ولكن لم تقدم بفحصها، الامر الذي
تقرار معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها.
البند الثاني: بند فروق الاستيرادات، حيث تعترض المدعيه علي انتساب المدعي
عليها زكاه وضربه اضافيه علي الفرق بين تكلفه الاستيراد من الخارج بناء علي بيان
الجمارك عن الاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
قامت بمقارنه المشريات الخارجيه الوارده في البيان الجمركي مع البيانات الوارده
في اقرارات المدعيه وتبين ورود فروقات استيرادات تمت معالجتها طبقا لتعليم
الهييه رقم (٩/٢٠٣٠) وان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيد اعتراضها،
وبالاستناد علي ما نح عليه التعميم رقم (٢٠٣٠) الصادر في عام ٢٨٠١١: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق
بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات
مصلحه الجمارك، فودا يعني اضاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعم اطهارها
في حساباته وعليه يتم الالخذ ببيانات الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه
«المtbعه». وعلي ما نحت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٤٣٨/٠٦١ ه
«يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري
علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهييه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات
«المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، وحيث انه بالرجوع لجدول الفروق للاعوام محل
الخلاف، تبين ان اجمالي واردات المدهيه طبقا لبيانات الجمارك تزيد عما تم التصريح
به في الاقرار من مشتريات خارجيه، وحيث انه اذالوره رات في البند الاول الغاء اجراء
«المدعي عليها للتقادم، الامر الذي تقرر معه لدي اذالوره الغاء اجراء المدعي عليها
عامي ٢٠١٠ م، ورفض اعتراض المدهيه عن عام ٢٠١٠ م.
البند الثالث: بند مصروف التزامات الشركه الاجتماعيه لعام ٢٠١٠ م، حيث تعترض المدهيه علي اجراء المدعي عليها المتمل في رفضها اعتماد مصروف التزامات الشركه الاجتماعيه للعام ٢٠١٠ م، بينما دفعت المدعي عليها انها رفضت حسم المصروف لعدم تقدم مستند واضح يبين طبيعه المصروف، وبالاستثناء علي ما نشت عليه الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٢٥٠٠٦ ه، المصاريف التي يجوز حسبها لتحديد الدخل الخضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط التبيه: ان تكون نفقه عمليه مقيده بمستندات تبوييه او قران ابات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب - ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه». وعلي ما نتت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من ذات LLالجه ٣- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في ايرارات، يجوز للملحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تفيري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه مدمت المستندات المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقر
معه لدي الذاره الغاء اجراءsdدعي عليهها.
البند الرابع: عند تكاليف الموظفين لعام ٢٠١٢ م، حيث تعترض المدينه علي اجراء
المدعي عليها في عدم اعتماد تكاليف الموظفين لعام ٢٠١٢ م، بينما دفعت المدعي
عليها بان المدينه لم تقدم مستند مؤيد يوضح طبيهه المصروف، والاستثناد علي
ما نشت عليه الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٢٥٠١٢) واتريح ١٤٥٠١٢٠١٢) «المصاريف التي يجوز
حسمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه
لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر
الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اخري، تمكن الهييه من التاكد من تحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه واسماليه». وعلي ما نكت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه ٣- يقع عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز للصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حصته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الملحه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للصلحه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المعديه لم تقدم المستندات الميياده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الداره رفض اعتراض المعديه.
البند الخامس: بند رفض اعتماد تكاليف الخدمات البنيه للعام ٢٠١٢ م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها في رفض اعتماد تكاليف الخدمات البنيه، وقبلت المدعي عليها باعتراض المعديه، والاستثناء علي ما نشت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٣٥٠/٠١/٢٢ تدوين ما اتفاق عليها من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». وعلي ما نشت عليه الفقره (١) من الماده (٧٠) اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدد رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٨٥/٠٥/١١/٢٥/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١�١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١/١١
العدوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص
الدارره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان
يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان
المدعي عليها قبلت باعتراض المدعيه الامر الذي تقرر معه لدي دايره اثبات انتهاه
الخلاف حول هذا البند.
البند السادس: بند غرامه التاخير، حيث تعترض المديعه علي اكتساب الغرامه من تاريخ نهايه المده النظاميه لتقديم الاقرار، وتطالب باحtbسابها من تاريخ استحقاقها بعد صدور الحكم النهايي، بينما دفعت المدعي عليها بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه غير المسوده، والاستناد علي ما نت عنه الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ «١٢٥/٠١/١٠ ه اضافه الي الغرامات الواره في الماده السادسه والسبعين من هذاالنظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١/١) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTNSب من تاريخ استحقاق الفقره (١) من «الخريبه غير المسوده»، وعلي ما نعت عليه الفقره (١) الماده (١٨) من «اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الدخل والصادر بالقرار الزاري رقم (١٠٥) وتاريخ (١٥٥) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير في السداد تحتسب من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها باحtbساب غرامه التاخير عن البنود التي تم رفض اعتراض المديعه فيها، وسقوط غرامه التاخير عن البنود التي افي قرار المدعي عليها فيها.
وفيما يتعلق بالبند السابع: بند رفض اعتماد تكاليف العقود للاعوام من ٢٠٠٥ و حتي ٢٠٠٨ والبند الثامن: رفض اعتماد تكاليف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م و البند التاسع: بند رفض اعتماد الدين المعدومه لعام ٢٠٠١ م والبند العاشر: بند اضافه التعديل السالب الي ايراد العام ٢٠٠٦ م، وحيث ان الدايره قدرت بعدم احقيه المدعي عليها بالربط بعد المده النظاميه، الامر الذي تقرر معه لدي الغاء اجراء المدعي عليها عن تلك البنود تبعا لذلك.

القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الغاء قرار المدعي عليها فيعمل بند التقدم للاعوام من ٢٠٠٠
حتي ٢٠٠٠ م.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند فروق الاستيراد للعام ٢٠١٢ واتفاء
قرار المدعي عليها للعامين ٢٠٠٠ م.
ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها يتعلق بند مصروف التزامات الشركه الاجتماعيه
للماع ٢٠١٢ م.
رابعا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند تكاليف الموظفين للعام ٢٠١٢ م.
خامسا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بند رفض اعتماد تكاليف الخدمات البنكيه.
سادسا: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بند غرامه التاخير.
سابقا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بند رفض اعتماد تكاليف العقود
للاعوام من ٢٠٠٨ حتي
ثامن: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بند رفض اعتماد تكاليف التامينات
الاجتماعيه المحمله بالزياده للاعوام من ٢٠٠٨ متي ٢٠١٠.
تاسع: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بند رفض اعتماد الدين المعدومه
لعام ٢٠٠١.
عاشر: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بند اضافه التعديل السالب الي الايراد
لعام ٢٠٠١.

قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موجدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استيناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للثارخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله والسلام علي تبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.