tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430222954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1442-09-08 document_type=ruling entity=document_number:422872035 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4295110 لعام 1442 ه
 
المدعي:
محسن بن علي بن عبدالرب الحريبي 
المدعي عليه:
بندر علي الهلالي/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعي علي بن احمد بن محمد مجاشي سعودي الجنسيه بالسجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (422872035) وتاريخ 08 / 09 / 1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه شراكه (محاصه) وحالتها قايمه محدده المده بسنتين قابله للتجديد وتبدا من (تاريخ نشوء الحق) تاريخ 9/8/2020 م، وتم الاتفاق بين موكلي / محسن بن علي بن عبد الرب الحريبي هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها مؤسسه / مقهي بحر الهاف مون سجل تجاري (...) علي شراكه في المطعم علي نسبه لموكلي قدرها 40% و60% للمدعي عليها المطعم وقام موكلي بدفع مبلغ اجمالي قدره (361.000) ثلاثمايه وواحد وستون الف ريال كمصروفات، وبعد الانتهاء من تجهيز المطعم ، فوجي موكلي ان المدعي عليها خالفت ما تم الاتفاق عليه، وقامت بتاجير المطعم الي اخرين دون علمي، ان هذا فيه غش يخالف ديننا الحنيف، وقد طالب موكلي المدعي عليها بالمستحقات التي في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت ولم تستجب حتي وقتنا هذا، والله يقول: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ويقول: (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، ويندرج عنها قاعده: الغش يفسد كل شيء، وقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وانتهي فيها الي المطالبه ب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (361.000 ريال)، وبعد قيد هذه القضيه وعقد الدايره لها عدد من الجلسات، وفيها جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، كرر ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه تقدم مذكره جوابيه علي الدعوي ومفهومها (انه يقر باصل الشراكه بينهما الا انه يدفع فيها بحصول بعض المخالفات من قبل المدعي)، ثم جري سؤال المدعي عن طبيعه الشراكه وما هي الاعمال التي قام بها موكله؟ فاجاب قايلا ان المدعي عليه هو صاحب المبني محل الشراكه بيننا، واتفق الطرفان علي ان يقوم موكلي بتمويل المشروع، وبعد تحصيل الارباح يتم تسديده مبلغ التمويل، وهكذا حتي تصبح الشراكه بينهما 60% للمدعي عليه و 40% لموكلي هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن الاعمال التي قام بها موكله؟ اجاب قايلا قام موكلي بتسليم المبلغ وصيانه المبني كما وفر موكلي بعض معدات المطبخ الخاص بالمطعم محل الشراكه هكذا اجاب وبسؤاله عن الشراكه هل بدات ومارست اعمالها؟ اجاب قايلا نعم بدات الشراكه ومارست اعمالها هكذا اجاب ثم قرر قايلا ان موكلي يحصر طلبه في استرداد راس المال لمخالفه المدعي عليه لبنود العقد وعدم تسليم موكلي الارباح الخاصه بالشراكه هكذا قرر وعليه تم رفع الجلسه للمداوله
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه انتهاء الي طلبه الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره (361.000) ريال، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه شركاء، فان الدايره التجاريه بهذه المحكمه تختص نوعيا بالفصل فيها، بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره تختص مكانيا بنظر هذه الدعوي، استنادا الي ما ورد في الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. واما من حيث الموضوع فلما كان وكيل المدعي يحصر طلبه فيما ورد في صدر هذه الاسباب، ولكون المدعي عليه اقر بوجود الشراكه ودفع بحصول مخالفات من المدعي، ولكون الشراكه بين الطرفين بدات وبدا الطرفان في تنفيذ الشراكه ومارست اعمالها، بناء علي مااقر به الطرفان، ولكون اعمال الشراكه يترتب عليها وجود ارباح او خساير، ولكون مطالبه وكيل المدعي برد راس ماله سابق لاوانه؛ اذ انه لابد ان يسبق بمحاسبه بين الشركاء، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي ما هو مدون بمنطوق هذا الحكم، وللمدعي الاعتراض علي الحكم خلال (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده (التاسعه والسبعون) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4295110 لعام 1442 ه
 
المدعي:
محسن بن علي بن عبدالرب الحريبي 
المدعي عليه:
بندر علي الهلالي/مؤسسه
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي علي بن احمد بن محمد مجاشي سعودي الجنسيه بالسجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (422872035) وتاريخ 08 / 09 / 1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه شراكه (محاصه) وحالتها قايمه محدده المده بسنتين قابله للتجديد وتبدا من (تاريخ نشوء الحق) تاريخ 9/8/2020 م، وتم الاتفاق بين موكلي / محسن بن علي بن عبد الرب الحريبي هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها مؤسسه / مقهي بحر الهاف مون سجل تجاري (...) علي شراكه في المطعم علي نسبه لموكلي قدرها 40% و60% للمدعي عليها المطعم وقام موكلي بدفع مبلغ اجمالي قدره (361.000) ثلاثمايه وواحد وستون الف ريال كمصروفات، وبعد الانتهاء من تجهيز المطعم ، فوجي موكلي ان المدعي عليها خالفت ما تم الاتفاق عليه، وقامت بتاجير المطعم الي اخرين دون علمي، ان هذا فيه غش يخالف ديننا الحنيف، وقد طالب موكلي المدعي عليها بالمستحقات التي في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت ولم تستجب حتي وقتنا هذا، والله يقول: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ويقول: (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، ويندرج عنها قاعده: الغش يفسد كل شيء، وقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (361.000 ريال) ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب اعاده النظر بالتحقيق والتدقيق وتصويب صك الحكم والحكم بفض الشراكه والزام المدعي عليه برد راس المال او عرض المعامله علي محكمه الاستينافيه لنظرها مرافعه وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ علي احمد محمد مجاشي ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (421334195) بتاريخ 2 / 5 / 1442ه ، وجري من الدايره الاطلاع علي الحكم واللايحه الاعتراضيه والمقدمه من وكيل المستانف ، كما جري من الدايره الاطلاع الحكم الصادر للقضيه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان والصادر في القضيه رقم 4295110 لعام 1442ه ، والمؤرخ في 12 / 4 /1443ه فيما انتهي اليه الحكم بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب .وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.