moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٨/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٨/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٨م –تقريبا. وطالب ب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه فاتورتان علي مطبوعات شركه (...) التجاريه، المتضمنه اجمالي مبلغ وقدره (٣٤,٣٠٠) اربعه و ثلاثون الفا و ثلاثمايه ريال، ممهوره بختم و توقيع الاطراف بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠١٣م، و تاريخ ٠٩/٠٩/٢٠١٣م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠١/١٤٤٤ه، في الجلسه حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بايداع جميع بينات موكله وايداعها في النظام فاستعد بذلك، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته ب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال. وحيث ان المدعي وكاله قدم فواتير تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل الاطراف، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، اما فيما يتعلق بطلبه اتعاب المحاماه ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، مما تنهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال. ثانيا / ازام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٠٠٠) اربعه الالف ريال لاتعاب المحاماه، والله الموفق.