gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض مراس 10/19 (VFR-2025-267714) قرار رقم (2025/08/19) (VT-2025-267714) (الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) المدعي عليها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ 10/19/2025م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١/١٥٢٤٥ وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) واتراخ 26/04/2026 ه: بحضور كل من: رييسا (.....) / الدكتور عضو (.....) / الاستاذ عضوا (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والجرينيه والجرينيه بتاريخ 19/2025/08/19 الوقايع تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان هذاال (....) هويه وطبيه رقم (....) ، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 2023/11/12 ورضه المحاماه رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان تغير فتره الاقرار الضريبي من ربع سنوي الي شهري، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، تقدمت بمذره جوابيه، كما تقدمت المدعيه بمذكره رد علي جواب المدعي عليها، اطلعت الدايره عليها. وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/04/27 ه الموافق: 2025/10/19، و عند الساعه 12:45 مساع: ققدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدوله اساماهم اعلاوه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقصي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من (25711): الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم | Public 4/1 www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (VAFR-2025-267714) قرار رقم: 10/19 (2025/08/19) (VT-2025-267714) (VTR-2025-267714) (VTR-2025-267714) (VTR-2025-267714) (VTR-2025-27) و t a r i k : 4445/04/08 ه، وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر (……) هويه وطنيه رقم (……) بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ (1445/04/28) والصادره من (كتابه العد الافتتراضيه) وبموجب رخصه محاماه رقم (……) بصفته وکیل المدعيه شرحه (……) (بموجب السجل التجاري رقم) (……) كما حضرت / (سعوديه الجنسيه) بموجب الهويه الوطبيه رقم (……) بصفتها ممل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظ لشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والخريبه والجمارات. وبعد التثبت من ححه حضور اطراف الدوي بغرض بطاقه الهويه الطينيه لكل منها عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منها قررت الداره السير في نظر الدعوي، وسبال الطرفين عما يودان اضافه قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 14/25/15 واتعديلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م 13) وTATIRZ 1438/11/2 وTATIRZ 1438/12/14 وTATIRZ 1438/13/14 وTATIRZ 1438/14/15 وTATIRZ 1438/15/16 وTATIRZ 1438/16/17 وTATIRZ 1438/17/18 وTATIRZ 1438/18/19 وTATIRZ 1438/19/20 وTATIRZ 1438/19/20 وTATIRZ 1438/19/20 وTATIRZ 143 من حيث الشكل: وحديث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دوار لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الاكويه والضريبيه والجمريكيه، وحي تبلغ المدعي برفض الطلب بتاريخ (2025/06/26) وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/08/19) والعلي الرغم من ان تقدمه بالدعوي كان بعد مضي مده الالاعتراض الا انه لما خلا قرار الهييه من بيان احقيه واليه الاعتراض علي القرار امام اللجان الاكويه والضريبيه والجمريكيه، (5) من قواعد عمل اللجان الاكويه والضريبيه والجمريكيه، وحي تقدمت الدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع، ثبت للدايره بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه بشان تغير فتره الاقرار الضريبي من ربع سنوي الي شهري، حيث اشار المدعي | Public 4/2 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (VRF-2025-267714) قرار رقم: 2025/10/19 (2025/08/19) (VT-2025-267714) الصادر في الدعوي رقم في لايحه دعواه انه بالرجوع الي حسابات المكلف والي الاجراءات الضريبيه المقدمه خلال الفتره من 2024/4/1 م ل م تتجاز ثلايين مليون ريال، وعليه فان نص الماده بتعديل الفتره الضريبيه من ربع سنوي الي شهر لا تنطبق علي هذه الحاله، كما تمسك بالفقره (2-1) من الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه. وانه جري تقديم طلب تعديل فتره الاقرار وتم رفضه، وتقديم مذكره بطلب توضیح طريقه الاعتراض علي قرار التحويل، ولم تاتي اجابه توضح كيفيه الاعتراض، في جيد تنفع الصحي عليها بانها قامت بتعديل فتره تقديم الاقرارات الضريبيه وذلك لتجاوز ايرادات المدعيه مبلغ (40) مليون ريال، خلال الاثني عشر شهرا التي تسب التغيير وذلك باحتساب الايرادات وفقا للاتي: (المبيعات الخاصه لسبه-السياسه- التعديلات + المبيعات الخاصه لسبه الصفريه - التوبيدات لضربيه القيمه المضافه التي تطبق عليها اليه الاحتساب العكس) وتؤكد الهييه انه فيما يخص المبالغ المضافه والتي تم الافضاح عنها بالاشراات في بند الاستيرادات الخاصه لضربيه القيمه المضافه التي تطبق عليها اليه الاحتساب العكسي انه يقع علي المدعيه اثبات عدم تضمنها توريدات خضعه للضربيه وفقا للايه الاجتساب العكسي (وذلك عن الخدمات المستوده) لا سيما ان المدعيه لم تقدم اي مستند يخالف ما تصلت له الهييه. وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، يتبين ان النزاع يدور بين طرفيه حول تجاوز قيمه التوريدات لملغ الاربعون مليون ريال، اذ تدعي المدعيه بعم تجاوز ايراداتها للثلاثين مليون ريال، و تتمسك الهييه يكون ايرادات المكلفه تجاوز الاربعون مليون ريال، مع اراقها toليل ايرادات الشركه المدعيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم تجاوز توريداتها السنويه لملغ الاربعون مليون ريال، واستنادا علي الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القييمه المضافه التي نعت علي انه: "1 - 1" تحدد الفتره الضريبيه للاشخاص الخاضع للضربيه الذي تتجاوز قيمه توريداتهم السنيه الخاصه للضريبه مبلغ اربعين مليون (40000000) ريال، خلال الثاني عشر شهرا وبعد الالطلاع علي کامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، يتبين ان النزاع يدور بين طرفيه حول تجاوز قيمه التوريدات لمبلغ الاربعون مليون ريال، اذ تدعي المدعيه بعم د تجاوز ايراداتها للثلاثين مليون ريال، و تتمسك الهييه يكون ايرادات المكلفه تجاوز الاربعون مليون ريال، مع اراقها لتحليل ايرادات الشركه المドعيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم تجاوز توريداتها السنويه لمبلغ الاربعون مليون ريال، واستنادا علي الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيعه المكلفه التي نعت علي انه: "1 - 1" تحدد الفتره الضريبيه للاشخاص الخاضيع للضريبه الاشرح تتجاوز قيمه توريداتهم السنويه الخاصه للضريبه مبلغ اربعين مليون (40000000) ريال، خلال الثاني عشر شهرا بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (2025/10/19) (VFR-2025-267714) قرار رقم (2025/08/19) (VT-2025-267714) الصادر في الدعوي رقم صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدث الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم (لخصمه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده. وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو (الاستاذ / ....) عضو (الدكتور / ....) رييس الدارده (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 4/4 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التقاييه VA-2026-272328: قار رقم (VT-2025-272328) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه من / شركه (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/06/07، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/و تاريخ 1438/11/2 بضرا كان من: (١١/٢) و ذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من: الاستاذ / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 25/11/25 من (....) هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... بصفته وكيلا عن المستانفه / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) بصفته وكيلا عن المستانفه / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) (.... الصادره بتاريخ 12/11/12 وترخيص بمزاوله مهنه المحاماه رقم (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2025-267714) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانفه ضد صدهها. الوثايق حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رد دعوي المدفيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالغه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بردد دعواها بشان اعتراضها علي قرار الهييه حول تجاوز قيمه التوريدات مبلغ (40 مليون ريال) وما ترتب عليه من تغيير فتره تقدم الاقرار الضريبي. حيث اشارت المستانيه في لاتحه استثناعها الي ان الهييه اخطات في تفسير نص الماده (58) من الثالثه التغييديه واخطات في تكييف طبيعه الاستيرادات الخاصه للاریه التссاس بالكسي، وان اجمالي التوريدات الفعلي لم يتجازو الحد النظامي حيث انه باخراج قيمه الاستيرادات الخاصه للاریه التجتاساب العكسي | Public 5/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الاتياييه VA-2026-272328: قرا رقم (VT-2025-272328) الصادر في الاستيانف رقم وFIIM الاثنين بتاريخ 14/7/11/03 2026/04/20 م. 12:30 م. عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها ب حضور اعشاها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملف القضيه من اوراق ومسندات، قررت الداره تاجيل نفع الدعوي لجلسه حضوريه - عن بعد - تحدد لحقا. واختتمت الجسيه في تمام الساعه م.01:45 وفي يوم الثالثاء بتاريخ 25/11/2026/05/12 م, الساعه 01:00 م, عقدت الدارده الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلاع الانتقاييه جلستها بënضور اعضايها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه وجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 14445/04/08 والصربيه وجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 14445/04/08 اطراف الدعوي، حضر/ .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ....) الصادره بتاريخ (1445/04/14) و ترخيص المحاماه رقم ( ....) كما حضر/ .... ( ....) رقم ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ......) هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته ممثلا للمستانغ حدهما بموجب التفويض رقم ( ....) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ (24/1447/ ه) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) مضافه افتتحت الجلسه بسؤال وكيل المستانغه عن الاستثناف، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الاستثنافيه وتمسك بما ورد فيها، وطلب ندد خير لتحديد فرق قيمه الاستيرادات المذكره في منصه فسح، فرفضت الداره ندد خير علي اساس ان قيمه الاستيرادات ليست محل نزاع بين الطرفين وفقا لما ورد في مذكراتها. كما سالت الداره وكيل المستانغه عن الفرق بين ادخال الاستيرادات تحت البند (8) والبند (9) من الاقرار الضريبي، وما هو الاثر المتترتب علي ذلك، وهل هناك فرق في قيمه التوريدات باعتبار هذا الادخال؟ فاجب وكيل المستانغه بطلب الاهمال لتقدمي مدكره للاجابه علي هذا السؤال. | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 5/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقاييه VA-2026-272328: قار رقم (VT-2025-272328) الصادر في الاستثناف رقم وبسؤال مثل مستانف ضدها عن رده، اجب وفقا لما هو موضع في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيها. وسعت الدايره ممثل المستانف ضدها هل يوجد خدمات في هذه القضيه ام لا؟ اجب بانها سلع وليست خدمات. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه قرا الكتфаاء بما سبق تقديمه وذكره، عليه قدرت الدايره امهال المستانفه سبعه ايام تقويميه لتقديم مذكره جوابيه، علي ان تمهل المستانف ضدها سبعه ايام تقويميه بعد انتهاه الموله الممنحه للمستانفه لتقديم ردها. كما قدرت الدايره تاجيل نظر الالستانفه لجسته في تمام الساعه ١:٥٥٥. م.١٥٥ وفي يوم الاحد بتاريخ 14/27/21/2026/06/07 م, عقدت الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلاع الانتقاييه جلستها ب حضور اعشايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قبل باب المرافعه وWDز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجسه في تمام الساعه 04:30 م. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراءه. ومن حيث الموضع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي، وفحص ما اتحته من وثايق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان الهييه اخطات في تفسير نص الماده (58) من اللايحه التنفيذيه واخطات في تكييف طبيعه الاستيرادات الخاصه للليه الاحتساب العكسي، وان اجمالي التوريدات الفعلي لم يتجاهل الزد النظامي حيث انه باخراج قيمه الاستيرادات الخاصه للليه الاحتساب العكسي (16, 24, 82, 801.47) (29, 846, 620.14) (18, 24, 82, 801.47) (29, 846, 620.14) (18, 24, 82, 801 (29, 846, 620.14) (18, 24, 82, 801 (29, 846, 620.14) وعشرين مليون وابرعمه وثلاثه عشر الف وستاميه وحسين ريال، واجمالي المبيعات للربع الاول لعام 2025م لم يتجاوز مبلغ سعه ملايين وستاميه وخمسه الف وابرعمهث وثمانيه عشر ريال، وبجمع لعام 2025م لم يتجاز مبلغ سعه ملايين وستاميه وخمسه الف وابرعمهث وثمانيه عشر ريال، وبجمع اجمالي المبيعات لعام 2024م وللربع الاول لعام 2025م فانها لا تتجاز مبلغ الضريبه الشهري. | Public 5/7 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلع النتقاليه VA-2026-272328: قار رقم (VT-2025-272328) الصادر في الاستيانف رقم وباطلاع الدايره الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه وما تقدم به الاطراف في مرحله تبادل المذكرات، وحيث ان النزاع يدور بين طرفيه حول تجاوز قيمه التوريدات مبلغ (40 مليون ريال) وما ترتب عليه من تغيير فتره تقدم الاقرار الضريبي، وبتامل وقايع الدعوي، فقد تبين الاتي: اولا: بشان حق الهينه بتغيير فتره تقدم الاقرار الضريبي: باستقراء النضويه المظاميه الوارده في اللايحه التفيفذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه; فقد نصت الفقره رقم (1) من الماده الاثمنه والخصون علي: "تحدد الفتره الضريبيه لشخص الخاضعين للطبيه الذين تتجاوز قيمه توريداتهم السنيه الخاصه للضربيه مبلغ اربعين مليون (40,000,000) ريال، خلال الاثني عشر شهرها السابقه بمده شهر." كما نصت الفقر رقم (7) من ذات الماده علي: "في الحالات التي توجه فيها الهييه Spchض الخاضع للضربيه الي استخدام فتره ضريبيه معينه، فعليها اصدار اشعارا يوضح به تاريخ بدايه العمل بتلك الفتره الضريبيه. "، وحيث ان هاتين الفقرتين وردتا ضمن فصل (الاجراء والاداره) ونصت عليهما ذات الماده مما يدل علي ارتباطها ارتباطا لا يقل التجزيه: فان المنظم اعطي للهييه صلاحيه توجيه الشخص الخاضع للضربيه الي استخدام الفترات الضريبيه، وقد هذه صلاليه بقيبه توردات المكلف الفسويه الخاصه للخربيه وبالازام الهييه باصدار اشعار لمكلف يثممن تفاصيل قرارها المتعلق بالفتره الضريبيه: الامر الذي يثبت من خلاله في الهييه في تحديد الفتره الضريبيه تبدا لقيمه تورديات المكلف. ثانيا: بشان سماحه اليه احتساب قيمه التوريدات: بالاطلاع علي اليه انتساب التوريدات وفق ما تضمنته الماده (52) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المصافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: ١. لغايات تطبيق احكام هذه الاتفاقيه، تحتسب قيمه التوريدات السنويه علي اساس اي من الاتي: ا. مجموع قيمه التوريدات - باستثناء التوريدات المعافه - التي حقها الخاصه للضربيه في نهايه اي شهر بالاضافه الي الاحد عشر شهرا السابقه، ب. مجموع قيمه التوريدات - باستثناء التوريدات المعافه - التي من المتوقع ان يحققها الخاضع للضربيه في نهايه اي شهر بالاضافه الي الاحد عشر شهرا القادمه، او وفقا لمعايير والفتره المحدده من قبل دوله عضو. ٢. يتالف مجموع قيمه التوريدات من الاتي: ا. قيمه التوريدات الخاضعه للضربيه باستثناء قيمه توريد الاصول الرسماليه، ب. قيمه السلع والخدمات المورده للخضع للضربيه الملام بسداد الضربيه عنها وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه. ج. قيمه التوريدات البيييه التي يقع مكان توريدها في دوله عضو غير دوله اقامه الموردد للخضع للضربيه، وكانت تخضع للضربيه في دوله اقامه المورد فيا لم وقع مكان التوريد فيها. 3. لكل دوله عضو وضع الضواب والشروط اللازمه لتجيع رقم اعمال الاشخاص المرتبطين الذين يزاولون انشطه متشابه او مترابطه، وتسجيل كل منهم (تسجيلهم) ازاميا علي اساس رقم الاعمال الاجمالي، "وحيث ان الماده اعلاه قد نصت علي ان " يتالف مجموع قيمه التوبريات" من "ب. قيمه السلع والخدمات المورده للخاضع للضريبه الملام بسداد | Public 5/8 الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلاع النتايجيه VA-2026-272328: قار رقم (VT-2025-272328) الصادر في الاستثناف رقم الضربيه عنها، ولما كان من الثابت ان المستانفه ملزمه بسداد ضريبه ما استوردته، فان هذه التوريدات تدخل في احتساب مجموع قيمه التوريدات الخاصه بها، وقد اقرت المستانفه في مدخراتها بان ايراداتها -شامله الاستيرادات - تجاوزت مبلغ اربعين مليون ريال. اما فيما يتعلق بما تدفع به المستانفه من قيدها لدي اخري بذات الوقايع ولفتره سابقه صدر بها قرار استثنافي الغاء اجراء الهييه، فالاثابت في ملف الدعوي السابقه هو ان الهييه لم تقدم المستندات التي تثبت تجاز التوحدات مباح (40 مليون ريال) بما يتفق مع الفقره رقم (1) من الماده الثاينه والخصين من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، علاوه علي ان الشركه في الدعوي السابقه قدمت الميزانيه التي تثبت صحه ادعاها. وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستينافيه الي رفض الاستيناف موضعا وتاييد القرار محل الاستيناف مع تعديل اسبابه وفقا لما هو موضح اعلام. ولهد الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا وتاييد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المصافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2025-267714) مع تعديل اسبابه وفقا لما هو موضح في الاساب. عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور رييس الدايره (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. | Public 5/9 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني