moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 439019572 لعام 1443 ه المدعي: شركه كستنه السعوديه للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه كستنا لصناعه برامج الكمبيوتر الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 21/04/1434ه الموافق 03/03/2013 م (مرفق الاتفاقيه رقم 1) وذلك للتشارك في تسويق وترويج الخدمات ذات القيمه المضافه عبر شركات الاتصالات في المملكه العربيه السعوديه، علي ان تقوم المدعي عليها بتوفير المحتوي المطلوب، وتزويد المدعيه بها، وان تقوم المدعي عليها بتقديم كامل الدعم الفني، وان تقوم المدعيه بالتعاقد مع الشركات في السعوديه بعلم المدعي عليها بموجب ادارتها لهذه الشركه المنشاه، وكذلك تقوم المدعيه بتوفير مقر للشركه واصدار التراخيص من الجهات المختصه، وقد تضمن العقد في البند التاسع عشر علي عدم قيام اي طرف بالمنافسه في مجال هذا العقد، وعدم العمل مع الغير بما يتعارض مع مصالح الشركه، كما تضمن البند الثالث والعشرون من العقد علي عدم قيام اي طرف بالحاق الضرر بالطرف الاخر او بسمعته التجاريه، وفي البند الخامس والعشرون اتفق الاطراف علي اختصاص محاكم مدينه الرياض بنظر اي نزاع ينشا عنه. وقد ثبت لموكلتي قيام المدعي عليها بمحاولات للالتفاف علي العقد، وذلك بالتواصل اكثر من مره مع عملاينا بغرض تقديم الخدمات المتفق عليها بيننا لهم بشكل مباشر، واولها بتاريخ 09/09/2019م (مرفق 2 المحاوله الاولي)، في انتهاك صارخ ومخالفه قانونيه للبند السابع والتاسع عشر وكذلك الثالث والعشرون من العقد، وتشويه سمعه المدعيه واتهامها زورا امام عملاينا باتهامات باطله ليس لها اي اساس من الصحه، مما ادي الي وقوع ضرر مادي ومعنوي كبيرين علي المدعيه، ومن المحاولات التي بلغت المدعيه محاوله المدعي عليها التعاقد المباشر مع عميلتنا شركه زين السعوديه بتاريخ 07/01/2021م حين تواصلت المدعي عليها معهم وعرضت عليهم نقل الخدمات لهم مباشره للمره الثانيه، (مرفق 3 المحاوله الثانيه). وقد باءت محاولات المدعي عليها الاولي بالفشل، واعتذر مديرها العام من المدعيه ومن عملاينا عما بدر، بادعايه حصول خطا وسوء فهم من احد موظفيه، لكن المدعي عليها بدات في ايقاف الدعم الفني تدريجيا بهدف اجبارنا علي فسخ العقد (مخالفه البند الخامس من الاتفاق) من تاريخ بدايه محاوله الالتفاف ولمده عام كامل، حتي انخفض الدخل باكثر من 85%، من اجمالي مبلغ وقدره (943.270) تسعمايه وثلاثه واربعون الفا وميتان وسبعون ريالا خلال عام 2019م (مرفق 4 ميزانيه شركه كستنه لعام 2019م) الي مبلغ وقدره (420.791) اربعمايه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا عام 2020م، بصافي خساره قدرها (570.400) خمسمايه وسبعون الفا واربعمايه ريال، قبل ان يتوقف الدخل تماما في عام 2021م (مرفق 5 ميزانيه شركه كستنه لعام 2020م) حين اخبرتنا شركه تيموي انهم الغوا العقد الموقع معنا نتيجه توقف الدعم الفني لعده اشهر حسب البريد الالكتروني المرفق (مرفق 6 الغاء العقد من شركه تيموي). وحين رفعت هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات قيمه الضمان البنكي من مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال، الي مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال قبل نهايه عام 2018م، عرض السيد زيد عوده المالك والمدير العام للمدعي عليها علي المدعيه ان يصدر الضمان من الفرع الاردني، وطلب تحويل مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، وهو ما يمثل نسبه 20% من قيمه الضمان لايداعها لدي البنك للحصول علي الموافقه، وبالفعل تم تحويل المبلغ له بتاريخ 18/11/2018م (مرفق رقم 7) ولكنه لم يقم باصدار الضمان حسب وعده، ولم يقم لغايه اليوم بارجاع المبلغ، علما باننا قمنا باصدار الضمان من المملكه العربيه السعوديه. وحيث ان الوضع المالي للشركه تدهور الي مرحله حرجه بسبب تعدي المدعي عليها وتفريطها وعدم التزامها بالتعاقد بيننا وقد باءت كل محاولات الاخطار والانذار والمصالحه بالفشل نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه التالي: 1- التعويض عن كافه الاضرار الماديه والمعنويه واضرار فوات المنفعه الثابته بموجب ميزانيات الشركه وهو مبلغ وقدره (665.793) ستمايه وخمسه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، تمثل الخساير التي تكبدتها الشركه بسبب المدعي عليها، وذلك خلال عامي 2019م و2020م. 2- مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال التي قبضها مدير المدعي عليها زيد عوده. 3- دفع كامل مبلغ اتعاب المحاماه والمصاريف القانونيه، وهو مبلغ وقدره (91.579) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا، تمثل مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال مقدم عقد، ونسبه 10% من اجمالي المبلغ المطالبه البالغ (765.793) سبعمايه وخمسه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا.)ا.ه.فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/05/1443ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله موسي سعود حمد العويس سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (422977515) وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه اصدر الدايره حكمها والمتضمن (عدم اختصاص محاكم المملكه بنظر هذه الدعوي)ا.ه وقد قدم وكيل المدعيه طلب الاعتراض رقم (437704443) وتاريخ 06/07/1443ه وجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف بحسب الاختصاص، وقد عادت القضيه وبرفقها الصك الصادر برقم (437086610) وتاريخ 10/09/1443ه والمتضمن: (اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 439019572 لعام 1443ه المؤرخ في 25 / 5 / 1443ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالمملكه دوليا بنظر هذه القضيه.، ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لما هو موضح بالاسباب)ا.ه، وقد باشرت الدايره نظرها بناء علي ذلك، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/06/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/ريم مقبل ضاوي الهذلي بالوكاله رقم (443221653)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا ما يفيد تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي طلبت مهله لتقديمها فافهمته.ا الدايره بتقديمها الكترونيا وبيان اركان المسؤوليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/07/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكاله رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا ما يفيد تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله ذكرت بانه قدمت مذكره الكترونيه بذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/07/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكاله رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر البريد الالكتروني المرسل من الدايره، وبسؤال وكيله المدعيه عن ما تود اضافته طلبت مهله للرجوع لموكلتها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/08/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكاله رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله؟ اجابت قايله: نكتفي بما قدمنا سابقا. هكذا اجابت، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي تحقق حصول الضرر المدعي به وتوفر اركان المسؤوليه في طلباتها؟ اجابت قايله: اطلب مهله لبيان ذلك، فجري افهامها بتقديم الرد خلال ثلاثه ايام عبر النظام الالكتروني ففهمت ذلك، ورفعت الجلسه استمهالا للمدعيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/08/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكاله رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عما استمهلت لاجله؟ قدمت مذكره ونصها: (اولا: تاريخ التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها كان بتاريخ 21/4/1434ه الموافق 3/3/2013م كما هو موضح بالعقد المرفق بالدعوي والمشتمل علي التزامات كل طرف ثانيا: قامت المدعي عليها بالاخلال بمسيولياتها التعاقديه الوارده بالعقد علي النحو التالي:اخلت المدعي عليها بالتزامها الوارد في البند سابعا من العقد المذكور والذي يحظر علي المدعي عليها التواصل مع العملاء وشركات الاتصالات داخل المملكه والتي هي من مسيوليه المدعيه، حيث قامت المدعي عليها بالتواصل مع عملاء المدعيه وشركات الاتصالات والشركات الوسيطه التي تعاقدت معهم المدعيه وذلك دون علم المدعيه او موافقتها علي ذلك. قامت المدعي عليها بارسال بريد الكتروني لشركه تايم وي تيك الشركه الوسيطه بين المدعيه وشركات الاتصالات تطلب منها تحويل التعاقد المبرم من المدعيه مع شركات الاتصالات الي المدعي عليها وتحويل المبالغ علي الحساب البنكي للمدعي عليها مما يعد اخلالا كبيرا بالمسيوليه التعاقديه مع المدعيه. وبعد ذلك قامت المدعي عليها بمخاطبه شركه زين السعوديه للاتصالات وهي احدي عملاء المدعيه وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في 7/1/2021 لنقل الخدمات من الشركه المدعيه الي المدعي عليها مما يعد كذلك اخلالا كبيرا بالمسيوليه التعاقديه مع المدعيه.كما قامت المدعي عليها مره اخري باختراق الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه في عام 2021 وقامت بالتواصل مع عملاء المدعيه رغبه منها في الاضرار بالمدعيه، مما دعي المدعيه الي توجيه بريد الكتروني الي عملايها بتاريخ 28/4/2021م بالحذر من التفاف المدعي عليها وان التصرفات التي تقوم بها المدعي عليها غير قانونيه ولا تحظي بموافقه المدعيه. قيام المدعي عليها بتخفيض الدعم الفني الملتزمه بتزويد شركات الاتصالات المتعاقده معهم المدعيه، طبقا لنص الماده خامسا من العقد.ثم قامت المدعي عليها بقطع الدعم الفني والخدمات المقدمه منهم والملتزمين بها بموجب الاتفاقيه المذكوره بشكل نهايي علي شركات الاتصالات المتعاقده معها المدعيه مما ترتب عليه ايقاف عمل المدعيه بشكل نهايي مع عملايها.ثالثا: نتج عن اخلال المدعي عليها بالمسيوليه التعاقديه اضرار بالغه للمدعيه علي النحو التالي:تعليق جميع مستحقات المدعيه لدي شركات الاتصالات لحين حل المشاكل بينها وبين المدعي عليها، وذلك بموجب البريد الالكتروني المرسل للمدعيه بتاريخ 28/4/2021م من شركه تايم وي تيك الشركه الوسيطه بين المدعيه وشركات الاتصالات.قيام شركه تايم وي تيك الشركه الوسيطه بفسخ التعاقد مع المدعيه، وذلك بارسال بريد الكتروني للمدعيه تبلغها فيه بقرار فسخ عقد المدعيه مع شركات الاتصالات (مرفق بالدعوي). مما ترتب عليه فقد المدعيه لكامل اعمالها مع شركات الاتصالات التي كانت متعاقده معها بناء علي التعاقد المبرم بينها وبين المدعي عليها، وفقدت المدعيه مصدر دخلها الوحيد التي كانت تعتمد عليه. كما ترتب عليه اضرار ماديه وخساير كبيره للمدعيه والمتمثله في الاتي:خساير في ميزانيه عام 2020 قدرت بمبلغ 570000 ريال فقط خمسمايه وسبعون الف ريال تكبدتها المدعيه مبلغ 1140000 ريال مليون ومايه واربعون الف ريال قيمه خساير المدعيه لعامي 2021، 2022 مبلغ 160000 ريال تم استلامهم من ممثل المدعي عليهم قيمه الضمان البنكي وقد سلمها ممثل المدعيه ومدير التسويق لديها / ناصر محمد الظاهر اردني الجنسيه بموجب الشيك البنكي رقم 460 وتاريخ 18/11/2018 بمبلغ 30000 دينار اردني وهو ما يعادل 160 الف ريال سعودي.مبلغ 1000000 ريال مليون ريال قيمه التكاليف والمصروفات التي تكبدتها المدعيه طوال الاربع سنوات الاولي والتي كانت ملتزمه بها المدعي عليها بموجب الاتفاقيه محل الدعوي. رابعا: علاقه السببيه بين الخطا من جانب المدعي عليها والضرر الذي لحق بالمدعيه: فلما كانت اركان المسؤوليه العقديه تقوم بتوفر ثلاثه اركان لهذه المسؤوليه مجتمعه، وهي الاخلال بالتزام عقدي والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وعند توفر هذه الاركان يستحق التعويض.وحيث ان المدعي عليها كما سبق وان بينا لفضيلتكم بعاليه قامت بالعديد من الاخلالات الواضحه بالتزاماتها التعاقديه مع المدعيه ونتج عن ذلك الاضرار الموصوفه تفصيلا بعاليه سواء خساير ماديه او معنويه للمدعيه وكانت هذه الخساير نتيجه مباشره لافعال واخلالات المدعي عليها بالتزاماتها العقديه مما تتحقق معه علاقه السببيه بين الخطا الحاصل من المدعي عليها والنتيجه التي تعرضت لها المدعيه من فسخ التعاقدات مع عملايها وتعرضها للخساير الفادحه التي تم سردها تفصيلا.لذلك: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 2710000 ريال اثنين مليون وسبعمايه وعشره الف ريال، قيمه الخساير التي لحقت بالمدعيه، مضاف اليها مبلغ 1000000 ريال مليون ريال تعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه من جراء فعله المدعي عليها، ومبلغ 160000 ريال مايه وستون الف ريال سعودي قيمه الشيك رقم 460 وتاريخ 18/11/2018 وكذا الزامها بسداد مبلغ 200000 ريال مايتان الف ريال قيمه اتعاب المحاماه وكذا الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه.) وعليه تري الدايره حاجه القضيه لندب خبير وجري افهام المدعيه وكاله بان علي موكلتها التعاون مع الخبير وتقديم كافه الاوراق المطلوبه ليتسني للخبير القيام بعمله وفقا للانظمه والتعليمات ففهمت ذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/09/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه وحضوره الجلسه الماضيه؛ ونظرا لانتهاء وقت الجلسه عليه واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر شطب الدعوي للمره الاولي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/10/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكاله رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وذلك للنظر في القضيه بعد شطبها في جلسه 14/9/1444ه، وبسؤال المدعيه عن قرار ندب الخبر افادت بانه ملغي وان سبب الالغاء عدم وجود ممثل للمدعي عليها، وباطلاع الدايره تبين وجود قرار بتاريخ 30/8/1444ه، وان حالته ملغي، وعليه قررت الدايره اعاده انشاء قرار جديد عبر منصه خبره مع التاكد من وجود ممثل للمدعي عليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/10/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/ريم مقبل ضاوي الهذلي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (165344322) ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوبه، وقد تعذر تبليغه بموعد هذه الجلسه، ونظرا لحصول الشطب في الجلسه المؤرخه بتاريخ 14/09/1444ه فبالاطلاع علي تبليغات الجلسه المؤرخه بتاريخ 06/10/1444ه وهذه الجلسه تبين تعذر تبليغ المدعي عليها، وكانت الدايره قد اصدرت قرار ندب خبره برقم (4460451887) وتاريخ 30/8/1444ه، وتعذر استكماله لعدم وجود ممثل للمدعي عليها في النظام حسب ما يظهر في النظام الالكتروني، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها واستكمال ما يخص قرار ندب الخبره بعد ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/11/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكاله رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها حسب ما يظهر في النظام الالكتروني، وبسؤال المدعيه وكاله عن عنوان المدعي عليها؟ اجابت قايله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي للنظر في توفر بريد المدعي عليها. هكذا اجابت،... ورفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها وامهالا للمدعيه وكاله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/11/1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/سعاد سعود سعد الحارثي بالوكاله رقم (443211923)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: لقد زونا الدايره بالبريد الرسمي للمدعي عليها، وقد تم تبليغ المدعي عليها عبر البريد الرسمي من قبل الدايره وزودنا بنسخه من بريد التبليغ، علما ان البريد هو الرسمي للشركه الام. هكذا قررت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه، والمتضمن وجود نسخه من البريد المرسل من امانه السر في الدايره لتبليغ المدعي عليها؛ وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله والمرصوده في ضبط الجلسه المؤرخه بتاريخ 30/08/1444ه تضمنت عده طلبات منها ما يخص التعويض، ومنها ما يخص المطالبه الماليه الوارد في طلباتها، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؟ اجابت قايله: نحصر دعوانا فيما يخص المطالبات المتعلقه بالتعويض وهو الطلب الاول والثاني في المذكره المقدمه بالاضافه الي اتعاب المحاماه. هكذا اجابت، وكانت الدايره قد قررت ندب خبير في الجلسه المؤرخه بتاريخ 30/08/1444ه وبعد اطلاع الدايره وتاملها لطلبات المدعيه وبما تضمنت المذكره المرصوده سلفا من وقايع؛ واستنادا للماده الماده (9) من نظام الاثبات، والماده (22) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فان الدايره تقرر عدولها عن ندب الخبير، كما تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث صدر حكم من محكمه الاستيناف والمشار اليه بعاليه والمتضمن الغاء الحكم السابق واعاده القضيه للدايره للفصل في موضوعها، وحيث جري من الدايره السير في الدعوي والنظر في موضوعها؛ استنادا للماده (27) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440ه، ونصها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، او بعدم سماعها لمضي المده، او بوقف الدعوي، او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ان تعيده الي الدايره التي اصدرته في محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمه الاستيناف ملزما ولايجوز اعادتها في غير هذه الاحوال)ا.ه، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره ناشي بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان المدعي وكاله ذكر في دعواها تعاقد موكلته مع المدعي عليها للتشارك في تسويق وترويج الخدمات ذات القيمه المضافه عبر شركات الاتصالات في المملكه العربيه السعوديه، علي ان تقوم المدعي عليها بتوفير المحتوي المطلوب، وتزويد المدعيه بها، وان تقوم المدعي عليها بتقديم كامل الدعم الفني، وان تقوم المدعيه بالتعاقد مع الشركات في السعوديه بعلم المدعي عليها بموجب ادارتها لهذه الشركه المنشاه، وكذلك تقوم المدعيه بتوفير مقر للشركه واصدار التراخيص من الجهات المختصه، وذكرت في الدعوي تضمن العقد في البند التاسع عشر علي عدم قيام اي طرف بالمنافسه في مجال هذا العقد، وعدم العمل مع الغير بما يتعارض مع مصالح الشركه، كما تضمن البند الثالث والعشرون من العقد علي عدم قيام اي طرف بالحاق الضرر بالطرف الاخر او بسمعته التجاريه، وفي البند الخامس والعشرون اتفق الاطراف علي اختصاص محاكم مدينه الرياض بنظر اي نزاع ينشا عنه، وذكر المدعي وكاله انه ثبت لموكلته قيام المدعي عليها بمحاولات للالتفاف علي العقد وقيامها بعده ممارسات علي النحو الوارد في الدعوي، وادعي تضرر موكلته من تلك الممارسات وطالب بالتعويض وفقا لما جاء في الطلبات في الجلسه المؤرخه بتاريخ 30/08/1444ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 2710000 ريال اثنين مليون وسبعمايه وعشره الف ريال، قيمه الخساير التي لحقت بالمدعيه، مضاف اليها مبلغ 1000000 ريال مليون ريال تعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه من جراء فعله المدعي عليها، ومبلغ 160000 ريال مايه وستون الف ريال سعودي قيمه الشيك رقم 460 وتاريخ 18/11/2018 وكذا الزامها بسداد مبلغ 200000 ريال مايتان الف ريال قيمه اتعاب المحاماه وكذا الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه؛ حسب ما جاء في الدعوي والطلبات المدونه في ضبط الجلسه؛ وعليه وبعد الاطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها في الجلسه المؤرخه بتاريخ 25/11/1444ه بطلبي التعويض الوارده في مذكرتها المرصوده سلفا في الجلسه المؤرخه بتاريخ 30/08/1444ه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبعد اطلاع الدايره للعقد المبرم بين الطرفين ودعوي المدعيه، وبما ان طلبات المدعيه قايمه علي التعويض، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي واعمالا للقواعد الشرعيه والنظاميه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركان ثلاثه، اولها: التعدي، المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه، كان للمدعيه الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وبما ان المدعيه لم تقدم مايثبت حصول الضرر عليها وما يقابله من تعويض، وكذلك العلاقه السببيه بحيث تنسب الاضرار اللاحقه بالمدعيه بسبب خطا المدعي عليها، اذ ان دعوي المدعيه قد خلت من بيان العلاقه السببيه بين الخطا المدعي به والمنسوب الي المدعي عليها وبين الضرر والخساير الوارده في صحيفه الدعوي –علي فرض ثبوتها وتحققها-، وذلك يعد مسقطا لاحد اركان التعويض المتمثل في العلاقه السببيه، ولما كانت اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق كما سبق بيانه، ولان قواعد الشريعه والانظمه الصادره تابي التعويض الا عن خطا قد ثبت وقوعه كما ان الاحكام القضاييه لا تبني علي الظن وانما مبناها علي القطع واليقين؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ونظرا لكون الدايره قد قررت في الجلسه المؤرخه بتاريخ 30/08/1444ه ندب خبير لاستكمال ما اشارت اليه، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعيه ومذكرتها المقدمه، وبما ان ندب الخبير يكون فيما ثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه فيه، وحيث لم تثبت اركان المسؤوليه للدايره وفقا لما تم ايضاحه سلفا؛ واستنادا للفقره (1) من الماده (9) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه ونصها: (للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب العدول في محضر الجلسه)ا.ه، واستنادا للماده (22) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فان الدايره قررت عدولها عن ندب الخبير واثبتت ذلك في محضر الجلسه، وبما ان المدعي وكاله قد طالب باتعاب المحاماه عن هذه القضيه، وحيث ان الدايره قد رفضت الطلبات الاصليه لعدم ثبوت الاستحقاق فيها مما تري الدايره رفض ذلك الطلب بناء علي ذلك، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تري رفض الدعوي، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439019572 لعام 1443 ه المدعي: شركه كستنه السعوديه للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه كستنا لصناعه برامج الكمبيوتر الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4431006050) وتاريخ 1444/12/01ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.710.000) ريال قيمه الخساير التي لحقت بالمدعيه، مضاف اليها مبلغ (1.000.000) ريال تعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه من جراء فعله المدعي عليها، ومبلغ (160.000) ريال قيمه الشيك رقم: (460) وتاريخ 18 /11 / 2018م، وكذلك الزامها بسداد مبلغ (200.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه، اضافه الي الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيله المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: الخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير صحيح، ثانيا: اهدار الدايره للبينات الموصله المقدمه من المدعيه والتي تؤكد وتثبت باستحقاقها للتعويض، ثالثا: عدم فحص الدايره لشروط التعاقد بالعقد المحرر بتاريخ 1434/04/21ه لتستخلص منها عناصر الخطا التي تم ارتكابه من المدعي عليها، رابعا: تراجع الدايره عن قرارها باحاله الدعوي للخبراء دون بيان سبب ذلك ، وطلبت الحكم بطلبات موكلتها الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1445/01/15ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضرت المستانفه وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المستانف وكاله عن اعتراضه احال الي ما ورد في لايحته من اسباب وطلبات، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بعد المداوله، انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4431006050 وتاريخ 01/ 12/ 1444ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.