gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2021-1249) | الصادر في الدعوي رقم (36676-2021-V) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - استرداد الضريبه عن بيع عقارات - سداد الهييه المبلغ - تنازل المدعي نهاييا - اثبات انتهاء الخلاف. الملخص: مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك باسترداد ضريبه القيمه المضافه عن بيع عقارات - اجابت الهييه بانه تم سداد وانهاء مطالبه المدعي، وذلك وفق الاقرار المتضمن استلامه للمبلغ - ثبت للدايره وجود اقرار تنازل نهايي موقع من قبل المدعي - مؤدي ذلك : اثبات انتهاء الخلاف واعتبار الدعوي منقضيه بموجب التسويه بين طرفيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. * الماده (١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۰۱م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٣٦٦٧٦- ٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... بصفته الممثل النظامي لشركه/... تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليها باسترداد ضريبه القيمه المضافه عن بيع عقارات. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: «عليه نود ان نفيد بانه تم سداد وانهاء مطالبه المدعي وذلك وفق الاقرار المرفق المتضمن استلامه للمبلغ وتنازله عن الدعوي، وبناء علي ذلك يطلب البنك ... اثبات تنازل المدعي عن الدعوي واصدار قرار الدايره باثبات انتهاء الخصومه واخلاء سبيل البنك وفي يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۰۱م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ ضد في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من شركه المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... وبصفته مالك عن الشركه المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. بعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع: الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 1/10/١٤٢٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي قرر اسقاط المطالبه لضريبه القيمه المضافه محل النزاع وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» - كذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه».. وبناء علي ما سبق، يتضح من مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليه زوال الخلاف حيث اقرت في ردها والذي جاء نصه: « عليه نفيد سعادتكم بانه تم سداد وانهاء مطالبه المدعي وذلك وفق الاقرار المرفق المتضمن استلامه للمبلغ وتنازله عن الدعوي الماثله امام سعادتكم « كما قامت المدعي عليه بارفاق اقرار تنازل نهايي موقع من قبل المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بمطالبه المدعي للمدعي عليه باسترداد ضريبه القيمه المضافه واعتبار الدعوي منقضيه بموجب التسويه بين طرفيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.