gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم: (195-VJ-2020) | في الدعوي رقم: (633-2018-V) **المفاتيح:** دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي **الملخص:** مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل القاضي بفرض غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه القرار، ومخالفه المدعيه للاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا، محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-633) بتاريخ 2018/01/13م. تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «1. الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢. الاشخاص الملزمون بالتسجيل حتي 2018/01/01م المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، او التي تتوقع انها تزيد عن المليون في عام 2018م. ٣. اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالمكلف؛ فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات/ تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات ../ الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف، لالزام الامر، واجراء الفحص والتدقيق لكل طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه - وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله. وبالاطلاع علي طلب التسجيل الذي قدمه المدعي بتاريخ 2018/01/30م يتضح اقراره بتجاوز ايراداته السابقه واللاحقه حد المليون ريال. وعليه، فهو من الاشخاص الملزمين بالتسجيل قبل تاريخ 2018/01/01م. ما دفع به المدعي بشان رفع الايراد بشكل تقديري وغير حقيقي اثناء طلب التسجيل هو دفع غير منتج في الدعوي ولا يؤثر في موضوعها، بل يثبت تقصيره بعدم ادراج البيانات الصحيحه في طلب التسجيل، لاسيما وانه قد اقر في نموذج التسجيل بان الايرادات السابقه كانت تتجاوز المليون ريال. ه. وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب تسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/05/12م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء؛ للاعتراض علي قرار الهييه عليها بتغريم المدعيه غرامه التاخر في التسجيل لضريبه القيمه المضافه. وبالمناذاه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور من يمثل المدعيه علي الرغم من ثبوت تبليغها بموعد الجلسه نظاما، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب 2 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفقا لما ورد في لايحه الرد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ولثبوت استلام المدعيه اشعار الغرامه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠م وقيد الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٣م. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۰م، وقدمت اعتراضها في تاریخ ٢٠١٨/١٢/٠٣م. وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. ## القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.