ncar · executive_regulation · processed · 9 chunks
وزاره الماليه - الشؤون الاداريه/مركز الاتصالات الاداريه 57467 1470.0/18 قرارات کامل لانساس الله الله لمته علي وزاره الماليين منظمد الكوفالند (185) قرار وزاري رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٥٥٥ ان وزير الماليه. بناء علي ما له من صلاحيات موجب الماده التاسعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥/١٥ وبناء علي ما عرضه سعاده صدر عام مصلحه الزكاه والدخل بخطابه رقم ال6345/4/2 و تاريخ ١٤/٤/٢ ان التطبيق العملي للاحكام الوارده بنظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم ١٧ و تاريخ ١٥٥٥ و لاتحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٥٣٥ و تاريخ ١٧٨٥ او ١٨٥٥ لتوضيح المقصود منها او لازاله اللبس عنها. وبناء علي ما تقضيه مصلحه العمل لذلك يقرر ما يلي : اولا : تعديل بعض فقرات المواد ذوات الارقام (٣٣، ٥٨، ١٦، ١٠، ٥) من اللاححه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٥٣٥ واتاريخ ١٥٣٥ تخصص علي النحو التالي : ا - يضاف الي نهايه الفقره (1) من الماده الخامسه من اللاححه النص التالي : (ويستثني من ذلك عوايد القروض الناتجه عن الوذايع بين البنوك ' اذا بقيت الودايع لدي البنك المقرض المقيم مده اقصاها تسعون يوما شريطه ان السرقم: التاريخ: المرفقات: الموضوع: الزنايه الملكه الحرفيه الرفه القتاليم مضدم الزكافاللح (185) يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي يوضح اسماء البنوك المفرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه. ب- يضاف الي نهايه الفقره (١٠/٥) من الماده العاشره من اللاتحه النص التالي : ( باستثناء عوايد القروض المدفوعه من فروع البنوك الاجنبيه العامله بالمملكه لراكزها الرييسه باخارح ج- يضاف الي نهايه الفقره (١١) من الماده العاشره من اللاتحه النص التالي : ( وتصدر المصلحه القواعد الخاصه ب تحديد الاسعار العادله للتعاملات التي تم بين اطراف مرتبطه ما يفق مع المعابير المتعارف عليها دوليا. يضاف الي نهايه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من اللاتحه النص التالي : (ويصدد الوعاء الضريبي لفروع المخطوط الجويه ولشركات النقل الريي والبحري الاجنبيه العامله في المملكه بنسبه ٥٥ من اجمالي الدخل المتحقق في المملكه والذي يقصد به اجمالي الايرادات التحققه من مبيعات تذاكر الركاب وعفش الركاب الزايد والشحن والربيد واي دخل اخري ينتج عن الرحلات الناشيه في المملكه والمنتهيه محطه الوصول النهاييه المتفق عليها بين العميل وشركه النقل حتي لو توفقت الرحله في عطه وسيطه بغض النظر عن مكان بيع او اصدار مستندات الرحله (٢). يعدل نص الفقره (٢) من الماده السادسه عشره من اللاتحه لتصبح علي النحو الاتني : ( الانشطه الصغيره ذات الدخول الحودوده التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات او سجلات، يجوز للمصلحه عاستها بالاسلوب التقديري وفقا لم هو عدد في الفقره ٤ من هذه الماده). Y الرقم: التاريخ: الرفقات: الوضوع: الله الله ممره علي الله وله اله صلم الزكاء فاللخ (18) و- يعدل نص الفقره (٧٥) من الماده السادسه عشره من اللاتحه لصبح علي النحو : الاتي ( علي الشريك البايع اشعار المصلحه بالبيع وسداد الضرايب المستحقه علي الارباح الراماليه الناتجه خلال ستين يوما من تاريخ البيع، ويعد المشري مسؤولا بالتصامن مع الشريك البايع في سداد اي مستحقات للصلحه نتيجه (لذلك - يعدل نص الفقرتين (١) من الماده الثامنه والخصون من اللاتحه ليعبح علي النحو الاتي : (١) - مع مراعاه ما ورد في الماده الحاديه والستون من النظام فانه يجب علي اي شخص، طبيعي او اعتباري، سواء كان مكلفا او غير مكلف، ما في ذلك المؤسسات والهيات العامه واجهاات الحكوميه ، تزويد الصلحه بالعلومات التي تطلها والتعليميه بتطبيق احكام النظام الضريي ما في ذلك احكام الاتفاقيات الضريبيه التي تكون المملكه طرفا فيها ، كما يتعين تزويد المصلحه بالعلومات الاساسيه عن عقود المقاولات والخدمات ... الي اخري الفقره. ٢- للمصلحه الاستعانه بالاجهزه التفينيه المختصه وذلك لالزام Spخص الطبيعي او الاعتباري علي تقديم المعلومات المطلوبه، ويكون مسؤولا بالتضامن مع المكلف عن الضريبه المترجبه عليه او اي غرامات تزتب علي ذلك كل من يخل بالالتزام الوارد بالفقره اعلاه ( . ) r الرقم التاريخ الر فقات الموضوع: الله الله ممره لمسله وزره اله لم مصلم الزكالفلح (185) ح- يعدل نص الفقره (٥) من الماده التاسعه والخمسون من اللاتحه يصبح علي النحو الاتي: اذا لم يتعاون المكلف الخضع للفحص في تامين المعلومات المطلوبه، تقوم المصلحه بالتنسيق مع الاجهزه التنفيذيه المختصه لاجباره علي التعاون معها وتقدميم المستندات المطلوبه، كما يجوز للمصلحه التحفظ علي تلك المستندات اذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد ان المكلف قد ياجوارعلا اخفاءها او اتلافها او التلاعب بها). ط- تعدل الحانتين الثانييه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من اللاتحه ليصبح نحوها علي النحو الاتي : <table><tr><td>%10</td><td>اناوه او ربع، دفعات مقال بخدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه الممركز الرييس او شركه مرتبطه.</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين.</td></tr></table> ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعرض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهايا. والثه الموفق ابراهيم عبد العزيز العساف وزير الماليه