tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1543 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٤٣ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستيناف رقم (١٤٥٣/ض) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٤/٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف للعامين ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦ه كل من: ... و... و.... كما مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٩) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب
رقم (٣/٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١١٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٢ه، كما قدم ما
يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه
لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: المكافات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١/ب) بتاييد المصلحه في عدم قبول المكافات محل الخلاف للعامين ٢٠٠٦م
و ٢٠٠٧م كمصاريف جايزه الحسم للاغراض الضريبيه وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه ينص في
الماده (٥١) منه علي انه "يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من الطرفين بنسخه، ويعد العقد قايما ولو كان
غير مكتوب, وفي هذه الحاله يجوز للعامل وحده اثبات العقد وحقوقه التي نشات عنه بجميع طرق الاثبات، ويكون لكل من
الطرفين ان يطلب كتابه العقد في اي وقت, اما اعمال الحكومه والمؤسسات العامه فيقوم قرار او امر التعيين الصادر من
الجهه المختصه مقام العقد".
كما تنص الماده (٥٢) من نظام العمل علي انه "يجب ان يحتوي عقد العمل بصوره اساسيه علي : اسم صاحب العمل ومكانه
اسم العامل وجنسيته, وما يلزم لاثبات شخصيته، والاجر المتفق عليه, ونوع العمل ومكانه, وتاريخ الالتحاق به, ومدته ان
كان محدد المده".

٤/١

# نص المستند

ويتضح من ذلك ان الالتزام التعاقدي بين الشركه والعامل ينشا حتي في حاله عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين, ولا يشترط ان يتضمن العقد تفاصيل بنود الاجر، وان الشركه ملزمه بدفع مكافات للعاملين لقاء جهودهم.

والجدير بالذكر ان الماده (٢) من نظام العمل عرفت الاجر الفعلي بانه الاجر الاساسي مضافا اليه ساير الزيادات المستحقه الاخري التي تقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، ويتضمن ذلك العموله، البدلات، الزيادات المنحه او المكافاه والميزات العينيه.

وعليه فان عدم الافصاح عن بند المكافات في عقد العمل لا يعني عدم استحقاق العامل للمكافاه اذا قررت اداره الشركه دفع مكافات لموظفيها.

واضاف المكلف ان النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه لم يتضمنا اي مواد بشان وجوب تضمين المكافات في عقود العمل كشرط للسماح بها كمصروف جايز الحسم باستثناء ما ورد بشان الرسوم المدرسيه في الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه, كما يتوفر في المكافات كافه الشروط الوارده في الماده رقم (١٢) من النظام الضريبي والماده رقم (۹) من اللايحه التنفيذيه من حيث ارتباطها بتحقيق الدخل لعامي الاستيناف، وغير مدفوعه لمساهم او شريك، حيث تم استبعاد كافه المبالغ المدفوعه للشركاء بموجب الاقرار، كما انها ليست ذات طبيعه راسماليه, ومؤيده بالمستندات.

اما بشان ما ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه من ان لايحه تنظيم العمل لم يتم اعتمادها من وزير العمل، فيرد عليه ان لايحه تنظيم العمل ما هي الا اجراء كاشف لواقع الحال الذي تسير عليه الشركه من اعتماد وتقرير المكافات من صاحب الصلاحيه.

ان حقوق العمال تعتبر محميه بانتمايها الي مجموعه النظم والقوانين الحماييه التي يتم تفسيرها لصالح الجانب الضعيف وهو العمال، وفي هذا السياق فان القرار الابتدايي قد ناقض نفسه عندما ايد حسم المكافات للاغراض الزكويه ورفض حسم المكافات للاغراض الضريبيه, حيث ورد في القرار ان الشركه قدمت المستندات، وذلك بالرغم من انها نفس المستندات التي تم رفضها فيما يتعلق بالشق الضريبي، الامر الذي يتطلب ان يكون هناك وعاء ضريبي واخر زكوي مختلف.

لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند المكافات.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان لايحه تنظيم العمل التي قدمها المكلف اعتمدت من وزير العمل بتاريخ ١٤٣٣/١/١٦ه اي بعد تاريخ الربط، بالاضافه الي ان المصلحه طلبت من المكلف عينات من عقود العمل الخاصه بالموظفين الذين دفعت لهم هذه المكافات فتبين ما يلي:

* تم اختيار عينه من خمسه موظفين عن عام ٢٠٠٦م، وقدم المكلف عقدين فقط لا يتضمن عقد اي منهما حصول الموظف علي مكافات.
* تم اختيار عينه من (١٥) موظفا عن عام ٢٠٠٧م للنظر في عقود عملهم، فتبين ان عشره من الموظفين لا تتضمن عقودهم بند مكافات, واربعه من افراد العينه تم الدفع لهم بالزياده عن المذكور بالعقد, وان ما دفع لموظف واحد مطابق للموجود بالعقد بمبلغ ( ٤٢,٧٥٠ ) ريالا، كما ان الموظفين المدفوع لهم بالزياده عن عقودهم مع مكتب ب وليس مع المكلف، وفي ضوء ذلك لم تقبل المصلحه - فيما عدا مبلغ ( ٤٢,٧٥٠) ريال - حسم المبالغ المصروفه للعاملين لعدم سلامه ونظاميه هذا المصروف.

٤/٢

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند المكافات، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وقد اطلعت اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف بما فيها النظام الاساس للشركه واسماء العاملين ومبالغ المكافات المدفوعه لهم وصور من عقود بعض العاملين.

وبعد الاطلاع علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه فان اللجنه تاخذ بعين الاعتبار خصايص قواعد نظام العمل الذي يتميز بان قواعده تنتمي الي القانون العام الحمايي الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تتضمن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل للعامل يكون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساس للمنشاه او لوايحها التنظيميه، ومن خصايص نظام العمل ايضا انه تضمن الحد الادني من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تضمن هذا الاتفاق اهدار حق قرره النظام للعامل، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لمبدا القواعد الحماييه، ولقد الزمت الماده (١٢) من نظام العمل صاحب العمل الذي يشغل (۱۰) عمال فاكثر ان يقدم للوزاره لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات.

وبناء عليه, وحيث ذكر المكلف في جلسه الاستماع والمناقشه ان لايحه تنظيم العمل معتمده من وزير العمل في عام لاحق العام الاستيناف، وبما ان عقود العاملين لا تتضمن احقيتهم في الحصول علي تلك المكافات، لذا تري اللجنه ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه, ولذا لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، وبالتالي ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ببند المكافات.

## البند الثاني: غرامه التاخير.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه غير المدفوعه وفقا الحيثيات القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الغرامه لا تتوجب الا اذا اصبحت الضريبه نهاييه وتستحق الدفع فعلا، وقد اوضحت الماده (11) من النظام الضريبي ان فرق الضريبه يصبح مستحقا اذا وافق المكلف علي الربط ولم يعترض عليه، بمعني ان الضريبه لا تصبح مستحقه اذا اعترض عليها المكلف، ومن ثم عدم توجب غرامه عليها، كما انه في حاله استيناف المكلف القرار اللجنه الابتداييه فانه سوف يسدد او يقدم خطاب ضمان بنكي بالضريبه المستحقه بموجب الربوط التي تصدر بناء علي قرار اللجنه الابتداييه، ومن ثم يتوجب عدم احتساب الغرامات الا بعد انتهاء مراحل التقاضي المختلفه بين المصلحه والمكلفين طبقا للاليه الوارده بالنظام الضريبي واللايحه التنفيذيه.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم فرض غرامه التاخير استنادا الي الماده (۷) من النظام الضريبي، كما ان موضوع المكافات من الامور المستقر عليها نظاما، وليست محل اجتهاد او خلاف، مما تري معه المصلحه صحه وسلامه هذا الاجراء.

٤/٣

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف ان تحتسب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي, في حين تري المصلحه فرض غرامه التاخير للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبعد الدراسه, وحيث ان بند المكافات لم يرد ضمن المصاريف الجايز حسمها وكذلك المصاريف غير الجايز حسمها المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه، وبالتالي فلا تحكمه نصوص نظاميه واضحه, وحيث ان اللجنه رفضت استيناف المكلف في بند المكافات لعدم اكتمال اركانه النظاميه, لذا فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببند المكافات من تاريخ صدور قرار نهايي.

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

## اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه.

## ثانيا : الناحيه الموضوعيه.

- ١ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٧م ببند المكافات، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- ٢ تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق...

٤/٤