tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2019 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-09-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:401817965 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 2019 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه مهام الخليج التجاريه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اتحاد اتصالات موبيلي غير ذلك (...)
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن صالح بن عبدالعزيز العجلان عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ مساعد ناصر حمود العتيبي هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم 401817965 وتاريخ 17/ 9/ 1440ه الصادره من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 16/11/1439ه اصدرت الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه رقم (5051/1/ق ) لعام 1439ه والمقامه من المدعيه ضد المدعي عليها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (6,978,743 ريال ) قدمت المدعي عليها استيناف امام الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض وانتهت الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. تقدمت موكلتي الي محكمه التنفيذ بالرياض بطلب التنفيذ رقم (4000528253 ) وتاريخ 01/04/1440ه ضد المدعي عليها واصدرت الدايره التنفيذيه الرابعه قرارها رقم (40635705) وتاريخ 13/04/1440ه تنفيذا للماده (34) من نظام التنفيذ مما جعل المدعي عليها تسرع في سداد المستحقات المتاخره وقدرها (6,978,743 ) قامت المدعيه بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقديه بموجب اقرار المدعي عليها باتمام المدعيه جميع التزاماتها بموجب شهاده اتمام العمل رقم ( MTQ-R130095) وعلي الرغم من ذلك امتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتي خلال الاجل المتفق عليه ومما يؤكد ان التاخير كان بسبب المدعي عليها الخطاب رقم (MOBILY/HMES/RFS/0002/04/2015) والذي ينص علي ان التاخير ليس بسبب المتعاقد ماتكو. تسببت المدعي عليها في تاخير تنفيذ العمل مما ترتب علي ذلك اضرار جسيمه تتمثل في تحمل مصاريف وتكاليف وخساير اضافيه جسيمه و زياده مصروفات استيجار المعدات والاجهزه اللازمه للتركيب والتشغيل وزياده في تكاليف الاجور والرواتب للعاملين بمبلغ اجمالي قدره ( 4,004,433 ريال ). وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (4,004,433 ريال ) اربعه ملاين واربعه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا تعويضا عن جميع الاضرار.وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 29/ 2/ 1440ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر كما طلب وكيل المدعيه احاله ملف القضيه الي الدايره التاسعه عشر لكونها نظرت اصل النزاع وبناء علي الماده 175/2 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي نصت علي ( تنظر الدايره في الطلب الموضوعي الذي اغفلته بطلب مستقل وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي ) وبناء علي الفقره ( 2) من لايحه الماده 78 من نظام المرافعات تقرر الدايره احاله ملف القضيه الي فضيله رييس المحكمه. وفي تاريخ 18/4/1441هت وافق رييس المحكمه علي احاله ملف القضيه الي الدايره التاسعه عشر. وفي تاريخ 1/6/1441ه حضر الطرفان وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات ومفادها لم يخرج عن ما ذكره في لايحه الدعوي وذكر ان الاضرار التي لحقت المدعيه تتمثل في تحمل مصاريف وتكاليف وخساير جسيمه وزياده مصروفات استيجار معدات وزياده في تكاليف الاجور ويذكر ان بلغت خساره المدعيه 2,791,951 ريال حسب ما هو مرفق من تقرير من مكتب المحاسب القانوني كما ارفق التقرير وصوره من حكم محكمه الاستيناف اه. ثم عقب وكيل المدعيه بان العلاقه السببيه بين الضر والخطا هو ان منشا الخطا بان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ المشروع مما كلف موكلته مبالغ اضافيه فوق المعتاد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاضرار فذكر بانها وفقا للتقرير المحاسبي المقدم في هذه الجلسه هذا كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي الدعوي في الجلسه القادمه. وفي تاريخ 29/6/1441ه حضر الطرفان و قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه ونسخه من وكالتها فاعادتها الدايره لها وطلبت منها ايداعها الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالجواب علي ما ستقدمه وكيله المدعي عليها خلال السبعه ايام التاليه فاستعد بذلك وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 3/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها انها تنكر صحه الدعوي كما ذكرت ان المدعيه اقرت بخطاباتها عدم اتمام العمل محل امر الشراء وذكرت مخالفه المدعيه للعقد وشروطه محل تنظيم العلاقه بين اطراف الدعوي وفي تاريخ 9/7/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها يذكر بانه صدر حكم نهايي مكتسب القطعيه في الدعوي منهيا للخصومه وسداد المدعي عليها كامل مبلغ المطالبه (6,978,743 ) وذكر ان موكلته نفذت جميع التزاماتها التعاقديه بموجب اقرار المدعي عليها باتمام موكلتي جميع التزاماتها بموجب شهاده اتمام العمل رقم ( MTQ-R130095) وعلي الرغم من ذلك امتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتي خلال الاجل المتفق عليه،ومما يؤكد ان التاخير كان بسبب المدعي عليها الخطاب رقم (MOBILY/HMES/RFS/0002/04/2015) والذي ينص علي ان التاخير ليس بسبب المتعاقد ماتكو، فتطلب المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (2,791,951 ريال تعويضا عن جميع الاضرار والخساير التي لحقت المدعيه. وفي تاريخ 1/11/ 1441ه ارسلت الدايره عن طريق الترافع الالكتروني الي طرفي الدعوي ان علي المدعي وكاله تحرير دعوي موكلته بذكر ما يلي: اولا: بيان كيفيه وقوع الاضرار محل طلب التعويض عنها، حيث ذكر في المذكره المقدمه من وكيل المدعي المؤرخه في 9/7/1441ه، انه نتيجه المماطله من المدعي عليها تحملت المدعيه مصروفات وتكاليف حيث ذكر سابقا ان تلك التكاليف هي تاجير معدات وغيرها مما ذكر فلماذا لجات المدعيه الي تامين هذه التكاليف، وزياده في التوضيح ما الذي يترتب علي المدعيه جراء المماطله لو لم تلجا الي تلك التكاليف، وتشير الدايره الي ان ذلك هو مقصودها من بيان العلاقه السببيه بين الخطا (المماطله) وبين الضرر (التكاليف) حيث لم يحرر ذلك حتي الان ولا بد من تحريره ثانيا: لم تقم المدعيه بتحرير الضرر بشكل دقيق ونوع كل ضرر واقع حيث يتضح من خلال الدعوي والترافع والمذكرات المقدمه ان يوجد عده اضرار لكنها غير محرره وعليه فلابد من تحرير كل ضرر علي حده وبيان العلاقه السبيه وفق ما ذكر في البند اولا من هذه الرساله ليتسني للدايره توجه السؤال للمدعي عليها علي ما يذكره المدعي، مع افهام المدعي بان هذه هي المهله الاخيره للجواب وفي تاريخ 24/11/1441ه اجاب وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه ذكر فيها ان عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه في الوفاء بمبلغ (6,978,743 ريال)، يجعل المدعي عليها مرتكبه لركن الخطا العقدي وحيث نفذت موكلتي كامل العمل المطلوب منها بموجب شهاده اتمام العمل مؤرخه بتاريخ 15/03/2015م والمختومه من الشركه المدعي عليها وصدر عن المدعي عليها خطاب الجاهزيه والمختومه من المدعي عليها، ومذكره الاستلام رقم ( 1-2014-0836 ) الموقعه والمختومه من المدعي عليها التي تثبت استلام المدعي عليها كامل الاجهزه والبرامج والمعدات، وعلي الرغم من ذلك امتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتي خلال الاجل المتفق عليه و الاضرار التي لحقت بالمدعيه وهو التاثير سلبا علي التزامها بتعاقداتها الاخري حيث تلتزم المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الناشي عن الاخلال بعدم سداد الدفعه المستحقه في تاريخ استحقاقها حيث يلتزم من نسب اليه ذلك الاخلال بجبر ما ترتب عليه من ضرر. وكما تسببت المدعي عليها في تاخير التزاماتها اضرارا جسيمه تتمثل في تعرض موكلتي الي مصاريف وتكاليف وخساير اضافيه جسيمه حيث بلغ ايراد المشروع مبلغ (6,978,743 )ريال وبلغت التكاليف المباشره للمشروع (5,778,750 ) وكما اضطرت موكلتي الي تامين التكاليف المتمثله في المصروفات والتكاليف تنفيذا لامر الشراء رقم (0 – 4 -3547) وتاريخ 2014/04/03ه فما لحق موكلتي من خساره وما فاتها من كسب كنتيجه مباشره لعدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، دون تفريق بين المسؤوليه العقديه والتقصيريه حيث تسببت المدعي عليها في عدم التزاماتها بدفع القيمه المستحقه لموكلتي عن خساره موكلتي بمبلغ (2,791,951) كما بلغت المصروفات الاداريه والعموميه المتمثله في مصروفات استيجار المعدات والاجهزه اللازمه للتركيب والتشغيل وزياده في تكاليف الاجور والرواتب للعاملين بلغت مبلغ (3,991,944) ثلاثه مليون وتسعمايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال مقسمه الي رواتب واجور بمبلغ (2,199,486 ريال) كما اضرت موكلتي نتيجه لاخلال المدعي عليه بالتزاماتها التعاقديه وامتناعها عن السداد بتحمل مصروفات تمويليه بمبلغ قدرها (1,792,458 ريال) عن قرض بمبلغ سته ملايين ريال سعودي لسداد الموردين و هناك ارتباط وثيق بين خطا المدعي عليها المتمثل في عدم التزام المدعي عليها في سداد المبلغ المحدد في امر الشراء 6,978,743 ريال والضرر الواقع علي موكلتي من الخساره بمبلغ 2,791,951 حيث ان الخساير التي تعرضت لها ناتج عن خطا المدعي عليها وعدم التزامها بالتزاماتها التعاقديه منذ تاريخ امتناعها حتي تاريخ استلام المبلغ. وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 4/1/1441ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الاطراف وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب) 
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (4,004,433 ريال) يمثل تعويضا عن الاضرار التي لحقتها لما تاخرت المدعي عليها في تنفيذ التزامها المالي مما ترتب علي ذلك اضرارا، تتمثل في تحمل مصاريف وتكاليف وخساير وزياده مصروفات في استيجار معدات واجهزه لازمه للتركيب والتشغيل وزياده في تكاليف الاجور ورواتبا للعاملين، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي نظام المحاكم التجاريه الماده السادسه عشر: تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. واما من حيث الموضوع فمن المقرر في دعاوي التعويض انه لابد من توافر اركان المسؤوليه التقصيريه فيها ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا ثم الضرر والعلاقه بينهما، وبالنظر في ركن الضرر والتحقق منه فقد ثبت من اوراق القضيه ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الركن الثاني من اركان المسؤوليه الا وهو الضرر من المدعي عليها ولم يثبت للدايره وقوع الضرر علي المدعيه حيث ان الاضرار التي تدعيها المدعيه لم تقدم ما يعضد ادعاءها ولم تفصل في الاضرار التي طلبت منها الدايره مرارا، فينتفي بذلك ركن الضرر الذي تدعيه المدعيه، ومن ثم فلا وجه لمطالبه المدعيه بالتعويض عن تاخر المدعي عليها في تنفيذ التزامها الذي هو محل الدعوي، لان اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق كما سبق بيانه، ولما كانت مطالبه المدعيه هي في حقيقتها مطالبه بالتعويض وحيث انها لم تثبت الضرر ولان قواعد الشريعه تابي التعويض الا عن ضرر قد ثبت وقوعه وعليه ولكل ما تقدم تقضي الدايره برفض هذه الدعوي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
محمد بن صالح بن عبدالعزيز العجلان
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4192 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مهام الخليج التجاريه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اتحاد اتصالات موبيلي غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.004433ريال) اربعه ملايين واربعه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال تعويضا عن جميع الاضرار و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه،التي تضمنت ان موكلته قدمت تقرير خبير فني يثبت مقدار الضرر الواقع علي موكلته، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت فيها المرافعه الكتابيه، ولم يتجاوب معها الطرفان، وصلاحيه القضيه لاصدرا حكم فيها ؛حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما يخص التقرير الذي تحتج به المدعيه، فان التقرير في حقيقته هو مراجعه للمعلومات الماليه المعده من قبل المدعيه، وبالتالي فلايصح الاحتجاج به لها.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 05/02/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 2019 لعام 1441ه والقاضي برفض هذه الدعوي.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود