tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 146

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/00 entity=legal_basis:royal_decree:131/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VR-146-2020) القار رقم
1 (V-4021-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
- ضربه - ضربه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اشسsd المعتي اعتراضه علي انه يجهل النظام - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده محدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - تبت للدايره ان المدعي قد بلغ حجم توريدانه حد التسجيل الازامي، وانه تقدم بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه بعد المهمه المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١/٥) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت مواققه المملكه علي الاتفاقيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠، وتم نشر الاتفاقيه الموحده
لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر
رقم (٦٦٧) بتاريخ ٧/٢٤
الماده (١٤) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١/١١/٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢
الماده (٩٧) من الاليه التعفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣/١١/١٤) بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٤
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاتنيان بتاريخ ١١/١١/١٠٦ (مواقف) الموفق (٢٠٢٠/٦٠١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للغمان الضريبيه برقم (V-4021-2019) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلض وقايع هدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالثكه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٥٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها: «اني الجول النظام لكبر سني، ولا اعلام في انظمه الحاسب الالي، وعند معرفتي توجه ولدي الي اقرب محل خدمات وتم التسجيل في القيمه المضافه، ورفع جميع الافرارات وسداد جميع المستحقات الضريبيه، حيث ان نظامي ولا ينقطني شيء في حاله التسجيل في القيمه المضافه، وافر اني لم تاثير في تقدمي اي اقرار ضريبي مستحق علي، فارجو من سعادتكم المواقفه علي الغاء الغرامه الموجوده فيالنظام».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جابت بمذكره رد جاء فيها: «الصل في القرار الححه والسلامه، وعلي من يعلي خلف ذلك اثبات العكس. (٢٠) الماده (٥٠) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم uneات Neظا بها لدي طرف ثالث، والبرجوع لبيانات المدعي لدي وزاره العدل تبين انه قام بعمليات بيع تتجاوز قيمها حد التسجيل الازامي بتاريخ ٢٠١٨/١٢٠٩ من الماده (٥٠) من الالايحه المضافه لمجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الازامي، ٣٧٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، 1. ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥, ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥, ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥. (٩) من الماده
(٩) من الماده
(٩) من الماده
(٩) من الماده
(٩) من الماده
(٩)
(٩) من الماده
(٩) من الماده
(٩) من الماده
(٩) من الماده
(٨) من الماده
(٨) من الماده
(٨) من الماده
(٨) من الماده
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من Al
(٨) من Al
(٨) من Al
(٨) من Al
(٨) من Al
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من al
(٨) من al
(٨) من al
(٨) من al
(٨) من al
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من Al
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من al
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من Al
(٨) من Al
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من Al
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من Al
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال
(٨) من ال

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦ م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المركي (الاترنعت) في الساعه ٢٠:٤ م، لمنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي طرقي الدعوي حضر المدعي شخصيا، وضطر (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…)، وبعد التثبت من صحه ضور طرفي الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وسبال الممدعي عن دعوات طلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل بقيمه (۱۰۰۰۰۰) ريال، وذلك وفقا للاسباب الوارده في لايحه الدعوي. وسبال متمل الهييه عن جوابه علي لايحه الدعوي، تمشك بصحه قرار الهييه بفرض الغرامه؛ حيث ان المدعي وفقا لتوريداته في التسجيل قبل في الوقت المحدد. وмеتصل الحال انه لم يسجل بنظام ضريبه القيمه المضافه الا بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠١٩/١٠/٢٧ وعدم معرفته بمقتضيات التسجيل ولمرضه، حيث لم يتمكن معه من اتمام التسجيل في الوقت المحدد. ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان ديها ما يودان اضافه، قرر كل منها الالكتفاء بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قصل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. و-acتمت الجلسه في الساعه ٢٠٠٤: مسا.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٥٤٤٥١ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/٦٠/١١ (١٥٣٥) واللايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه و لايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ (١٣٨/١١١٥) وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٠١/١٢/١٥ وقدم
اعتراه بتاريخ ٣٠١/١٢/١٥، من فيدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع; فانه بثامل الذاره في اوراق الدعوي واجابته طريقها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميا لم ديهما، ثبث للدايره ان المدعي عليها اصدرت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
استنادا الي الماده (الحديه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي
نست علي ان «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد د المحدده
الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع، ان المدعي قد قام
بعمليات بيع تتجاوز قيمتها حد التسجيل الا尔的امي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٩، وذلك بعد
نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، مما يعني ان المدعي قد بلغ حجم توريداته حد
التسجيل الا尔的امي، المنصوص عليه في الفقره (١) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي
نعت علي ان «يكون حد التسجيل الا尔的امي ٣٧٥،٠٠٠٠ ريال سعودي (او ما يجادها من
عملات دول المجلس، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من
التطبيق», وحيث ان المدعي ان تع مoulيه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بالريخ
٢٧/١٠/٢٠١٩، مما يعني انه قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه
بعد المهله المقرره للتسجيل وفقا للفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نحت علي انه «فيما لا يتعارض مع اي حكم
اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي
شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ
يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠٠٥٠ بسنمار ٢٠٠٥٠. وبناء
علي ما سبق، تري الدايره حصه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها.

الParrار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض الدعوي المقامه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ابلاغه غرامه التاخر في
التسجيل المفروضه بملغ (١٠٠٠٠٠) ريال.
موعدا لتسليم نسخه القرار، وععتر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نص عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.