tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1433-01-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:9be542f6-ace0-4e8a-ac82-e3e03b965042 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٣١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لتنفيذ المرحله الاولي للمخطط الاستراتيجي لل(...) بمدينه (...) بموجب العقد رقم (١٤) وذلك بتاريخ ١٦/٠١/١٤٣٣ه الموافق ١١/١٢/٢٠١١م، علي ان يكون تنفيذ العقد في مده (٣٦) شهرا. ثانيا: تم استلام الموقع بموجب محضر موقع من الطرفين بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٢م، وحيث ان نص الماده (٤/١) من العقد تنص علي ان سريان مده العقد تبدا من تسليم الموقع للمقاول، تكون نهايه العقد في تاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٥م. ثالثا: تم تمديد العقد لمده (١١) شهر و(١٤) يوم فقط احد عشر شهرا واربعه عشر يوما، تحسب من تاريخ نهايه العقد اي تبدا من تاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٥م، وتمديد اخر لمده ثلاثه اشهر وسبعه وعشرون يوما، وتمديد اخير لمده (٢٧٠يوم) فقط مايتان وسبعون يوما وبذلك تنتهي مده المشروع بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٧م، علما بان المدعي عليها استلمت خطاب التمديد الاول بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م رغم ان التمديد نفسه ينتهي بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٦م اي بعد انتهاء التمديد بما يزيد عن ثمانيه اشهر. رابعا: قامت المدعيه بالانجاز فعليا لاعمال المشروع بما نسبته (٩٣,٢٠%) من كامل اعمال المشروع بقيمه ماليه قدرها (٧٥.٣٤٩.٩٩٦ ريال)، وتم سحب المشروع بواسطه المدعي عليها وهي الجهه المالكه للمشروع بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٨م دون وجود اي مبرر او مسوغ شرعي او نظامي. خامسا: تستحق المدعيه مبلغ وقدره (٢٠.٠٢٢.٨٨٦ ريال) فقط عشرون مليون واثنان وعشرون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا لا غير، قيمه الاعمال التي نفذتها بعد صرف اخر مبلغ مستحق من المدعي عليها باعتبارها الجهه المالكه للمشروع). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠١/١١/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا/ علي المدعي عليها تقديم جوابها علي لايحه الدعوي خلال سبعه ايام. ثانيا/ لا داعي لحضور الاطراف لمقر المحكمه. وفي ٢١/١١/١٤٤١ه افهمت الدايره الطرفين بما يلي: ١/ علي المدعي عليها تقديم ردها علي لايحه الدعوي خلال ثلاثه ايام. ٢/ علي المدعيه تقديم ردها علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليها خلال خمسه ايام. ٣/ افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج لخبره هندسيه وفي حال الاتفاق علي خبير فان علي الاطراف تزويد الدايره ببياناته والا فانها ستقوم بالاتصال بخبراء من قبلها. وفي ٢٤/١١/١٤٤١ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه جري الاتصال بمكاتب خبره وورد اليها العروض الهندسيه التاليه: العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بملغ ١٧٢.٥٠٠ الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ١٤٩.٥٠٠ الف ريال ولم يرد عرض من مكتب (...) وافهمت الدايره المدعيه بانه في حال اختيار خبير فان عليها سدد الاتعاب للخبير مباشره واشعار الدايره بذلك. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز التجاري كما تشير الدايره بانه ورد اليها تقرير الخبير وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعه وعشرون مليونا وثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا تمثل قيمه الاعمال التي نفذتها واعمال اخري لم تعتمد واضرار ناتجه عن سحب المشروع والافراج عن الضمان البنكي رقم (...) والضمان البنكي رقم (...) واتعاب الخبره والمحاماه ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وعن طريق المرافعه الكتابيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وبحث مدي شرعيه سحب المشروع وما ترتب عليه من اثار وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي عدم شرعيه سحب المشروع وذلك بعد اطلاعه علي بنود العقد ووثايقه وخطابات التمديدات واسباب ومبررات التاخير في انهاء اعمال المشروع اذ الثابت للدايره بان المدعي عليها قامت باصدار خطابات التمديد للمشروع بعد انتهاء مده العقد وبعد انتهاء مده التمديد المعتمده نفسها، وتعذر اصدار اي مستخلصات للمدعيه (المقاول) حيث انها تخضع في هذه الحاله الغرامات التاخير وخصم اتعاب الاستشاري، وتعذر اصدار مستخلصات بعد التمديد نظرا لصدور التمديد بعد نهايه المشروع المعدله بمقدار (٤ اشهر و٨ ايام) وطبقا لخطاب المدعي عليها (المالك) تم اصدار خطاب التمديد الثاني للمشروع بتاريخ (٢٢/٩/٢٠١٦م) باعتماد مده اضافيه للمشروع (١١ شهر و١٤ يوم) لتصبح نهايه المشروع بعد التمديد (١٤/٠٥/٢٠١٦م) بما يوضح بتاخر خطاب التمديد عن تاريخ انتهاء المشروع الاول بمقدار (١٥ شهر و٢٢ يوم). كما قامت المدعيه (المقاول) بمخاطبه المدعي عليها (المالك) باصدار مده اضافيه نظير ذلك للتمكن من اصدار مستخلصات للمدعيه (المقاول) كما تم اصدار خطاب التمديد الثالث للمشروع (١٤/٠٩/٢٠١٧م) باعتماد مده اضافيه للمشروع (٢٧١ يوم)، لتصبح نهايه المشروع بعد التمديد (٠٩/٠٢/٢٠١٧م) بما يوضح بتاخر خطاب التمديد عن تاريخ انتهاء المشروع السابق بمقدار (١٨ شهر). كما تعذر علي المدعيه (المقاول) خلال هذه الفتره اصدار اي مستخلصات لها بعد التمديد نظرا لصدور التمديد بعد نهايه المشروع المعدله بمقدار سبعه اشهر وخمسه ايام وتعذر اصدار مستخلصات المشروع لاكثر من عامين مما تسبب في ضعف التدفقات الماليه للمدعيه كما وان توقف الاعمال كان نتيجه وجود تسربات بخزان رقم (٢٤) القايم بموقع المشروع وقد تم مخاطبه المدعي عليها اكثر من مره بايقاف الاعمال او اصدار مده اضافيه للمشروع ولم يتم الرد طبقا لخطابات المدعيه رقم (٤٥٠/١٤) وتاريخ (٢٧/٠٨/٢٠١٤م)، ورقم (٤٨٧/١٤) وتاريخ (٢١/١٢/٢٠١٤م)، ورقم (٥٠٠/١٤) وتاريخ (٢٧/٠١/٢٠١٥م)، ورقم (٥٠٤/١٤) وتاريخ (٢٤/٠٢/٢٠١٥م)، ورقم (٥٠٧/١٤) وتاريخ (١٩/٠٣/٢٠١٥م)، ورقم (٥١٢/١٤) وتاريخ (٠٤/٠٥/٢٠١٥م). اذ قامت المدعيه (المقاول) بابلاغ المدعي عليها (المالك) بوجود تسربات مياه من الخزان القايم اصلا في موقع (...) منذ عامين ما تسبب في اضرار كبيره جدا من زياده التكلفه الماديه نتيجه نزح المياه من الحفريات وتعطيل العمل في المشروع من اعمال الحفر واعمال صب الخرسانه المسلحه والعاديه لغرف المحابس بالموقع العام واعمال العزل الخارجي للغرف والاعمال الميكانيكيه من تمديدات للمواسير وتركيب المحابس والقطع الخاصه بالاضافه الي اعاده الاعمال اكثر من مره بسبب غمر المياه لها كما قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بطلب ايقاف الاعمال او اصدار مده اضافيه للمشروع وعليه فلم تتمكن المدعيه اصدار اي مستخلصات خلال فتره اكثر من عامين نظرا لصدور التمديد بعد نهايه المشروع المعدله بمقدار (٧ اشهر و٥ ايام) وتسبب في عدم صرف المستحقات الماليه للاعمال المستحقه للمدعيه كما ان تاخر تنفيذ المشروع وايقاف الاعمال بسبب وجود التسربات من الخزان القايم اصلا في المشروع وتسببه في اضرار كبيره علي المدعيه من زياده التكلفه الماديه وتعطيل العمل في المشروع واعاده تنفيذ الاعمال اكثر من مره بسبب تلفها مما يوضح بعدم تحمل المدعيه التاخر في تنفيذ المشروع لانها اسباب خارجه عن ارادتها وتتحملها المدعي عليها وحيث قام الخبير بحصر الاعمال وانتهي الي انه: "من خلال مستندات القضيه ومن خلال وثايق العقد والخطابات والمراسلات بين المدعيه والمدعي عليها ودراسه المستخلصات والاعمال المنفذه والمعتمده التي قامت المدعيه بتنفيذها ومن خلال خطابات الاستشاري والمالك التي توضح نسبه الانجاز الفعلي قبل سحب المشروع فيتم توضيحها كما يلي: ١- قيمه جميع الاعمال المستحقه والمعتمده التي نفذتها المدعيه (المقاول) مبلغ وقدره (٧٤.٨٣٢.٥٧١) اربعه وسبعون مليونا وثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا. ٢- قيمه المبالغ التي تم صرفها واستلمتها المدعيه (المقاول) مبلغ وقدره (٥٥.٣٢٧.١١٠) خمسه وخمسون مليونا وثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وعشره ريال. ٣- اجمالي المبالغ المستحقه للاعمال المعتمده من الاستشاري بعد خصم ما تم صرفه للمدعيه (المقاول) مبلغ وقدره: (٧٤.٨٣٢.٥٧١) - (٥٥.٣٢٧.١١٠) = (١٩.٥٠٥.٤٦١) تسعه عشر مليونا وخمسمايه وخمسه الاف واربعمايه وواحد وستون ريالا. ٤- قيمه جميع المواد والمعدات المورده بالمشروع حسب محضر الجرد الذي قدمته المدعيه (المقاول) وبينت فيه حصر المواد والمعدات وسعرت قيمتها بعد سحب المشروع مبلغ وقدره (٤.٣٤٩.٦٥٨) اربعه ملايين وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا. ٥- قيمه الاعمال المنفذه (حسب افاده المدعيه (المقاول)) ولم يتم اعتمادها من الاستشاري المعتمد بالمشروع (للاسباب راجع المطالبه الرابعه) مبلغ وقدره (٥١٧.٤٢٤) خمسمايه وسبعه عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا. ٦- ليصبح اجمالي قيمه جميع ما ورد في الفقرات السابقه من فقره (٣) الي فقره (٥) مبلغ وقدره (٢٤.٣٧٢.٥٤٣) اربعه وعشرون مليونا وثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه الخبير سوي الاعمال الغير معتمده من قبل الاستشاري ليكون اجمالي المبلغ ثلاثه وعشرون مليونا وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا، وتبعا لذلك الافراج عن الضمانات البنكيه التابعه للمشروع وتسليمها للمدعيه لان الضمان لا ينبغي ان يصرف الا في حال ثبوت الاستحقاق بلا اشكال؛ فالضمان وجد للتيقن من صرف المستحق دون تحاص او منازعه؛ لا لمباشره الاستيلاء بلا ثبوت ولا تحقق، ولان محل استحقاق مبلغ الضمان هو التعويض عن ضرر وقع علي المستدعي ضدها، او دفع غرامه عقديه او نحو ذلك، وجميع ما سبق لا يكون الا بعد ثبوته واستقراره في ذمه المستدعيه ولثبوت عدم شرعيه سحب المشروع وعدم وجود تقصير او تاخير من قبلها ولان المستدعي ضدها تملك ضمانات موضوعيه واجراييه نظاما فان الدايره تقرر الافراج عن الضمانات وتبعا لذلك تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه بواقع ١٠% من المبلغ المحكوم به لظهور مماطله المدعي عليها في الجواب وتعسفها في سحب المشروع ودفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه تعويضا للمدعيه عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها، وتحميلها اتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر. كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره ما يلي:
اولا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...) ) مبلغا قدره (٢٣,٨٥٥,١١٩) ثلاثه وعشرون مليونا وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا. 
ثانيا: الافراج عن الضمان البنكي رقم ((...) ) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٢ه الموافق ١٧/١٠/٢٠١١م الصادر من بنك (...) بمبلغ وقدره (٤.٤٨٣.١٦٠) ريال فقط اربعه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وستون ريالا والضمان البنكي رقم ((...) ) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٣ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠١٢م، الصادر من بنك (...) بمبلغ وقدره (٦.٨٦٧.٢٤٥.٩١) ريال فقط سته ملايين وثمانمايه وسبعه وستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله وتسليمه للمدعيه. 
ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (٢,٣٨٥,٥١١) مليونان وثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. 
رابعا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...) ) مبلغا قدره (١٤٩.٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال والتي تمثل اتعاب الخبره الهندسيه.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٢٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤٣٧٢٥٤٣) ريال قيمه الاعمال المنفذه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...) ) مبلغا قدره (٢٣,٨٥٥,١١٩) ثلاثه وعشرون مليونا وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا. ثانيا: الافراج عن الضمان البنكي رقم ((...)) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٢ه الموافق ١٧/١٠/٢٠١١م الصادر من بنك (...) بمبلغ وقدره (٤.٤٨٣.١٦٠) ريال فقط اربعه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وستون ريالا والضمان البنكي رقم ((...) ) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٣ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠١٢م، الصادر من بنك (...) بمبلغ وقدره (٦.٨٦٧.٢٤٥.٩١) ريال فقط سته ملايين وثمانمايه وسبعه وستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله وتسليمه للمدعيه. ثالثا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم ((...) ) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...) ) مبلغا قدره (٢,٣٨٥,٥١١) مليونان وثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. رابعا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (١٤٩.٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال والتي تمثل اتعاب الخبره الهندسيه)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ثم سالت وكيل المستانفه عن وجه استينافه علي الحكم فذكر انه يطلب خبيرا وانه لم يحضر الجلسات امام محكمه الدرجه الاولي وبسؤاله ما هي طعونه الموضوعيه علي الحكم فاكتفي بما قدم في مذكره الاستيناف، وبعرض ما ذكر علي وكيل المدعيه ذكر انه يكتفي بما تقدم، ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، اما ماذكرته المستانفه بانها لم تقدم دفوعها كامله فان محكمه الدرجه الاولي لم تكلف خبيرا الا بعد ابداء كل طرف ما لديه، واما ماذكرته المستانفه من ان المقاول سحب المشروع دون مبرر شرعي فقد اجاب الخبير عن هذا الامر وتقريره حاسم لما اثارته المستانفه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٥/٢/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٩٣٣١ لعام ١٤٤١ه القاضي اولا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (٢٣,٨٥٥,١١٩) ثلاثه وعشرون مليونا وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا. ثانيا: الافراج عن الضمان البنكي رقم ((...) ) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٢ه الموافق ١٧/١٠/٢٠١١م الصادر من بنك (...)بمبلغ وقدره (٤.٤٨٣.١٦٠) ريال فقط اربعه ملايين واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وستون ريالا والضمان البنكي رقم ((...)) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٣ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠١٢م، الصادر من بنك (...)بمبلغ وقدره (٦.٨٦٧.٢٤٥.٩١) ريال فقط سته ملايين وثمانمايه وسبعه وستون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله وتسليمه للمدعيه. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (٢,٣٨٥,٥١١) مليونان وثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. رابعا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (١٤٩.٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال والتي تمثل اتعاب الخبره الهندسيه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.