gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-603) القرار رقم I (Z-2020-29486) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠/٦/٢٢، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٩/١٢/٢٣ وتبيغ ١٤٣/٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠١١/٢٣ م. تلخص وقالع هذه العوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مجمع ... المتخص) سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديي لعام ١٤٥١١. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي الماده (الثالثه) فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه: يصبح قرار الهييه محضا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوسا من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالاربط علي المدعي في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٨ م، بينما تقدمه المدعي باعتراض امام الهييه في تاريخ ٢٠٢٠ لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ واربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبوا الاعتراض من الناحيه الشبكه يصبح القرار محض بمضي المده غير قابل للطعن فيه، كما تنص الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، علي انه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اضي في الحالات التاليه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعترا ضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعترا ضه... وحيث ان قرار الهييه برفض الاعتراض صدر في تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١ م، وتاريخظلم المعي امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التطلم العوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، وضحها/....، بصفته متملا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (…)، في حين تكلف المعي او من يملله عن الحضور ولم يبعث بعدر عن تكلفه رغم حده تبلفه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجانضربيه، مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الحضور والمرافعه.})(جلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لфوات المده النظاميه للاعتتراض امام المدعي عليها، وكذلك فوات المده النظاميه للظلم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمدكه المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبه واتمسك بما ورد فيها من دفع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. قرارات الجانض العربيه لسنه ٢٠٢١ ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧/٢٧/٢١، وتجيدلانه، وعلي نظم ضربه الدخل، الصادر الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٠٦/١، باريخ ١٥١/١٠/١، وتعديلات، وعلي لايحته بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) باريخ ١٠١/١٠/١، وتاريخ ١٤٥/٠٦/١، وتعديلات، التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١، وشان قواعد وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١، و حيث يعد هذا النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٤٤١/٥٤/٥١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امامрсیدي عليهها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين (يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الاثبت من ملف الدعوي ان لبعغ في تاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١، برفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، Amar الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطييه رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضرا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.