moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439080770 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب عدم استحقاق المدعي عليه للشيك، وحيث ان دايره الطلبات والاوامر يقتصر نظرها في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، كما اوضحت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه بان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي" فان طلب المدعي بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك، يقتضي معه النظر الموضوعي للدعوي وهو خارج عن اختصاص هذه الدايره، كما ان الدايره سبق وان اصدرت حكمها في ذات الموضوع وتم قيد الدعوي باعتبارها طلب عاجل رغم تحرير المدعي لطلبه، وعليه فان دايره الطلبات والاوامر لا يجوز لها نظر الطلب العاجل لسبق الفصل فيه. مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق قرارها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الطلب العاجل.