moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٩٦٣٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (معرض (...) للحداده والالمنيوم بكامل اتزاماته واصوله المعنويه والماديه ومعداته واثاثه والاسم التجاري واثاث المحل من ديكورات واناره وتكييف وجميع المنقولات الماديه التي تستعمل في استغلال المحل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢١٠,٥٠٠.٠٠) ميتان وعشره الفا وخمس ميه ريال (...) سدد منه (٨٥,٥٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه ريال (...)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال (...)، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٩٠٩٦٦٨٢٦، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وبالاطلاع علي العقد وتاريخه ومضمونه طلبت الدايره حضور المدعي لاداء اليمين المتممه، ثم حضر المدعي اصاله (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن باقي مبلغ المطالبه غير المسدد؟ اجاب قايلا: مايه وخمسه الاف ريال، وعشرون الف ريال اتعاب تقاضي، ثم جري افهامه بان الاتعاب طلب مستقل لم يقيد في الصحيفه ولا يصح جمع الطلبات في طلب واحد بمبلغ واحد، فحصر دعواه في المبلغ المتبقي وقدره مايه وخمسه الاف ريال، ، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه، اجاب قايلا: نعم، وبعد علمه بمغبه اليمين الكاذبه انه مستعد لاداء اليمن، وبعرض صيغه اليمين عليه بالصيغه التاليه: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه المدعي عليها (...) مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ناشيه عن بيع معرض (...) للحداده والالمنيوم لم تسدد حتي تاريخه ولم ابريها منه والله العظيم فاجاب باستعداده، وحلف قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه المدعي عليها (...) مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ناشيه عن بيع معرض (...) للحداده والالمنيوم لم تسدد حتي تاريخه ولم ابريها منه والله العظيم ، هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بعد حصرها بان تدفع مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال؛ لقاء المتبقي من بيع معرض (...) للحداده والالمنيوم للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي وبما ان وكيل المدعي قدم للدايره عقد مؤرخ في ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٢م، صادر علي مطبوعات المؤسسه محل البيع مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بختم المؤسسه محل البيع ومصدق من غرفه الاحساء، وبما ان العقد محل الاتكاء عليه تضمن في مواده ثمن المبيع وقدره (٢١٠٥٠٠) ميتان وعشره الاف وخمسمايه ريال، تدفع مؤجله علي دفعات متفق علي قيمتها وتاريخ استحقاقها، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولا من يمثلها ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، وقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه لاثبات الدعوي استنادا علي الماده (٩٢/٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، وقد اداها المدعي وفق الصيغه المدونه في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه محل الحصر وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.