tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 364/7/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-03-19 document_type=ruling entity=document_number:70d8fc9f-0139-407d-b579-44a9d5da59f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 364/7/ق لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء 15/4/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بريده المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور كاتب الضبط/ (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 19/3/1438ه، والتي حضرن للمرافعه فيها وكيلات عن المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم (...)، و(...) حامله الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) حامله الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار رقم (...) وتاريخ (...)، والمخولات لهن فيها حق: "المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها"، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتبه العدل الثانيه ببريده رقم (...) وتاريخ (...) والمخول له فيها حق: "المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل واحضار الشهود والبينات والطعن فيها"، وبعد سماع الدعوي والاجابه، اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها، وذلك ان وكيله المدعيه تقدمت لهذه المحكمه بصحيفه دعوي، قيدت قضيه وجري احالتها للدايره، والتي باشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء 20/4/1438ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه الا انه حضر الحاضر/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وافاد بانه مفوض من المؤسسه فافهمته الدايره بان عليه تقديم وكاله او حضور صاحب المؤسسه فاستعد بذلك، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي ما جاءت في صحيفه الدعوي والتي تطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره ثمانيه عشر الف ومايتين وريالان تمثل ثمن التخليص الجمركي لاستيراد بضاعه للمدعي عليه.
وفي جلسه الاربعاء 2/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: انه يوجد مستحقات للمدعيه ولكن لا يعلم عن مقدارها، والتعامل منذ زمن بعيد، كما افاد ان المدعيه لم تقم بالتخليص الجمركي علي البضاعه، وان موكله قام بتخليصه بنفسه سلم صوره منها لوكيله المدعيه وبطلب جوابها قررت اكتفاءها وطلب وكيل المدعي عليه اجلا لتقديم مزيد بيناته.
وفي جلسه الاربعاء 22/7/1438ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الاجل بشانه قدم اوراق متناثره ومستندات وطلبت منه الدايره تقديم مذكره توضح تلك المستندات فاستعد بذلك.
وفي جلسه الاربعاء 14/8/1438ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الاجل بشانه قدم مذكره لم يخرج مضمونها عما تم ذكره سابقا سلم نسخه منها لوكيله المدعيه وبطلب جوابها طلبت اجلا للرد، هذا وقد افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم مذكراتهما الجوابيه لدي اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه قبل موعد الجلسه القادمه وفق التواريخ المحدده في النموذج المعد لهذا الغرض فاستعدا بذلك.
وفي جلسه الاربعاء 10/11/1438ه اطلعت الدايره علي خطاب الاعتذار المقدم من وكيل المدعي عليه، هذا وقد اطلعت علي مذكره وكيله المدعيه المقدمه قبل موعد هذه الجلسه وجاء فيها: ان المدعي عليه قام بتخليص امور الفسح وهذا لا علاقه لشركات التخليص الجمركي عنها، وهذا هو ما عليه الاجراءات الجمركيه النظاميه، والمخلص الجمركي ينتهي دوره بتخليص البضاعه من الميناء وبسؤال وكيله المدعيه عما لديها قررت اكتفاءها.
وفي جلسه الاربعاء 22/1/1439ه وبسؤال المدعي عليه عما طلب الاجل بشانه قدم مذكره لم يخرج مضمونها عما ذكره سابقا سلم صوره منها لوكيله المدعيه وبطلب جوابها قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه، هذا وبسؤال المدعي عليه عن مقدار ما في ذمته للمدعيه افاد بان المدعيه تستحق مبلغ قدره تسعه الاف ريال، وبسؤال وكيله المدعيه عن اثبات قيام موكلتها بالتخليص الجمركي للبضاعه الخاصه بالمدعي عليه واثبات فيما ادعت به من ان العرف ان المخلص الجمركي لا علاقه له بامور الفسح فطلبت اجلا لذلك.
وفي جلسه الاربعاء 19/2/1439 وبسؤال وكيله المدعيه عما طلبت الاجل بشانه قدمت ترجمه المستندات المرفقه بملف القضيه وبسؤالها عن العرف التجاري فيمن يتحمل امور الفسح طلبت اجلا لذلك.
وفي جلسه الاربعاء 2/4/1439ه وبسؤال وكيله المدعيه عما طلبت الاجل بشانه قدمت الاوراق اليها تم ارفاقها بملف القضيه.
وفي جلسه الاربعاء 15/4/1439ه حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره ثمانيه عشر الف ومايتي وريالان 18,202 وقررت اكتفاءها.
(الاسباب)
لما كانت وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره ثمانيه عشر الف ومايتان وريالان تمثل ثمن التخليص الجمركي لاستيراد بضاعه للمدعي عليه.
وحيث اقر المدعي عليه بان في ذمته للمدعيه مبلغا قدره تسعه الاف ريال مقابل تخليصها الجمركي، وانكر ما زاد عليها.
وحيث ان البينه علي المدعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصار الي اليمين الا اذا تعذر احضارها وفق ما قرره الفقهاء رحمهم الله، وبما ان وكيله المدعيه قدمت فواتير تثبت قيام موكلتها بالتخليص الجمركي للمدعي عليه مرفقه صوره منها بملف القضيه بترجمتها ولم يطعن المدعي عليه بها.
واما ما دفع وكيل المدعي عليه ان المدعيه لم تقم باجراء الفسح للبضاعه، وان موكله قام بتخليصها بنفسه، ولما كانت افادت وكيله المدعيه ان امور فسح البضايع يشترط حضور صاحبها بنفسه، وهذا ما جري عليه عمل المخلصين الجمركيين وقدمت ما يثبت ذلك افادات من خمسه مكاتب للتخليص الجمركي والتي تثبت ان امور الفسح لابد من مراجعه صاحبها لانهايها ولا علاقه للمخلص الجمركي بذلك، ولما كانت القاعده الفقهيه نصت: "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر الف ومايتا ريال لما هو مبين بالاسباب والله الموفق وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 858 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/26ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي تخليص جمركي والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ 15/4/1439ه في القضيه رقم 364/7/ق لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر الف ومايتا ريال، لما هو مبين بالاسباب. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.