tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10304 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-01-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم (10304) لعام 1439ه
المدعي/ (...)
المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاحد 20/1/1440ه عقدت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الجلسه بتشكيلها المكون من:
القاضي/ (...) رييسا
وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 01/01/1440ه.

(الواقعات)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تعاقد مع المدعي عليها علي ان تستاجر معدات حفر مع سايقين، وعددها اربع حفارات بمشروع الخرج بتاريخ 12/10/2016م، وتكون الاجره الشهريه للحفار الواحد (18.000) ثمانيه عشر الف ريال، نهايه كل شهر ميلادي، وذلك بمعدل عشر ساعات يوميا ما عدا يوم الجمعه، وقد اعاد المدعي عليه الحفارات، وبقي في ذمته مبلغا قدره (47.778) سبعه واربعون الفا وسبعميه وثمانيه وسبعون ريالا، سدد منها خمسه الاف ريال، وبقي مبلغا قدره (32.778) اثنان وثلاثون الفا وسبعميه وثمانيه وسبعون ريالا، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها مديرها (...) عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه علي دعواه، قدم اصل العقد المؤرخ في 8/10/2016م المختوم من الطرفين، وقدم اصل الاقرار المختوم والموقع عليه من المدعي عليه، والمصادق علي توقيعه من الغرفه التجاريه، والمتضمن اقراره بمبلغ قدره (47.778)، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.

(اسباب الحكم)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (1-2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الواقعات، وقدم البينه التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وهي اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه كتابيا علي مطبوعاتها والمذيل بختمها وتوقيع مديرها والمصادق علي توقيعه من الغرفه التجاريه، وقد جري تبليغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه عن طريق ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق نظام ابشر، ولكنه لم يحضر ولم يتقدم باي عذر عن عدم حضوره، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده رقم (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه.. فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، ولما جاء في المغني "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" (14/96-97)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" (5/299-300)، وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه.
(ولذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (32.788) اثنان وثلاثون الفا وسبعميه وثمانيه وسبعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٧٢٧ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ايجار حفارات مع سايقين، والمطالبه بالمتبقي.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٠٣٠٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٧٧٨) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا. محمولا علي اسبابه.