gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI -2020-34) قرار رقم: (8-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه لزكه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت التصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - نبت للجنه الفصل تحقق الاخطار واعتتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اسبح القرار نهايا وواجب النفاذ بمورو المده نظاميه للاعتراض. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ (١١٣/١٢) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٢٤١/٠٦١١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠، اجتمعت الدايره الاولي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للفصل في مخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه بمحافظه جده; وذلك للنظر في العدوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطبيه رقم (....) .. بصفته ممثلا نظاميا لشركه (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد بملغ وقدره (....) ريال سعودي في ضريبه القيمه المضفه عن شهر ١٨/٠٨ م، مسبا ذلك بان فاتوره شهر ١٨/٠٨ م رقم (....) اظهرت قيمه مستحقه بملغ وقدره (....) ريال لم تسدد من قبل الشركه، بسبب وجود مبالغ لصالح الشركه حسب الوارد في الاقرار الضريبي المقدم لشهر ١٨/٠٧ م بمبلغ وقدره (....) ريالا: وعليه لم يكن هذا المبلغ ظاهرا في خانه ضريبه القيمه المضافه، التي تم ترحيلها من الفتره/ الفترات السابقه لدي تقدم الاقرار الضريبي عن شهر ١٨ ولذلك لم نتمكن من سداد المبلغ المستحق عن الشهر محل الخلاف، علي الرغم من وجود مبالغ مستحقه لمصلحه الشركه، مما نتج عن ذلك فرض غرامه التاثر في الساداد الموضحه اعماله، مطالبا بالغاء غرامه التاثر في الساداد واعاده المعقله المسدد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نعت الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ما يلي: (يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، و حيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ١٠١/١١/١٢ م (مرفق) يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وبمضي المده النظاميه ليقبل التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن عليه. عليه: فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم . بعدم قبول الدعوي شكل وبعرض مدكره الرد علي الممعيه، اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «الافاده بعدم الموافقه علي طلب المدعي عليها (الهييه) بعدم قبول الدعوي شكل; حيث اننا استلما الاشعار بالغامه في تاريح ١٠١/١٠/١٠ م (مرفق صوره من الاشعار) وبالتالي فان تاريخ اعتراضا جاء ضمن فتره الثالثين يوما النظاميه المنصوص عليها في الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه». وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٠٠ م، في تمام الساعه ٥٠٠٠ اعترت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه بمحافظه جده: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) بصفته مديرا للشركه المعديه ضد الهييه العامه لازاله والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته وكيلا عن الشركه المعديه، وحضرت (…) بصفتها ممليه عن الهييه العامه للازگاه والدخل، بموجب التوفرض الصادر عن الهييه العامه للازگاه والدخل، وbsؤال المعديه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه، وbsؤال ممثله الهييه اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد، والTMSسك برفض الدعوي شكلا لانقضاء الهله النظاميه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه للاعتراض، وسبقال وکیل المدعيه عن اصوله اجب انه حصل لبس اثناء تقديم الدعوي. وبسبقال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه: قررت الدارره ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: