tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 545

gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:23/11 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:royal_order:254 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-545) القرار رقم
| (V-35993-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - عوامل شركات اعاده التامين - مرحله الفحص - تعويضات
وعملوات - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٨ م، وتطالب ابالغاء القرار والغرامات المفروضه - اسبت المدينه اعتراها علي اساس المطالبه اخاعی معلومات شركات اعاده التامين الاجنبيه للضريبيه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوریات خارج نطاق ضربيه القيمه المضافه
- اجابت الهييه: فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدينه في صحيفه دعواها تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدينه تقدم بابرام عقد تامين مع طرف اخري -... وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترف الشركه المدينه ببلغ التعويضات والعموله كمبيعات اساسيه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف بمالغ العمولات واسترداد المطلابات من معيدي التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاصه للخاضعه للضريبه بنسبه صفر
- فيما يتعلق باعتراض المديعه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه ان المديعه تقوم باصدار فواتير ذاتيه بالنياءه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسابقه ومكتوبه بين المديعه والموارد
- فيما يتعلق باعتراض المديعه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المديعه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تبين للهييه عدم حده الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل المديعه مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم نهاي
- ثبت للدايره: فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه فالمديعه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم حده اجراء المديعه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- وفيما يتعلق بند المشتريات医学 الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه: لم تقدم المعديه عينه من الاتفاقيات المبرمه مع الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لنجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي الخدمه
- وفيما يTELق بند غرامه التاخر في السداد المفرضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر التاخر في السداد المفرضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨ م
- مؤدي ذلك: رفض دعوي المدهيه فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات المحليه
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه واثبات انتهاه الخلاف فيما
يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم الاقرار الضريبي للفتره
الضريبيه محل الدعوي- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢٣/١١/٠٢) بتاريخ ١٣٧/١١.
- الماده (١٤) و (٢/٥٣) من اللايحه تنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدحل رقم (٣٨٣) وتاريخ
العامه ١٤٨/١٢/١٤.
- الماده (١/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٧ اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت من
خلال .... هويه وطنيه رقم (...), ب صفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) بالايحه
دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبه
المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨ م، وتطالب الغاء القرار والغرامات المفروضه.

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجباب بالاتي: «الدفوع الشبكه: ١ - فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدعيه في صيحه دعواها تم اعدادها لغرض الارشاد وتوضيح وجهه نظر الهييه ولا تعد هذه الادله ملزمه علي الهييه او اي شخص خضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا يمكن الاعتداد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت، حيث توهت الهييه في جميع ادلتها الارشاديه الي انها لا تهدف الي ان تشمل جميع المواد النظاميه الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي او نظام ضريبه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه.
٢ - تود الهييه ان تشير ابتداء الي تغير المعالجه الضريبيه للفترات محل الاعتراض حيث تم تعديل الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه في يوليو ٢٠١٠، وटاسبتنا علي مبدا عدم رجعه القانون - الا ان تم النص علي خلاف ذلك - تمت معالجه الفترات الضريبيه من شهر يناير ٢٠١٠ الي يونيو ٢٠١٠ من الفتره الماده (٣٣) من الالايحه التنفيذيه قبل تعديلها، اما بالنسبه للفترات من شهر يوليو ٢٠١٠ الي ديسمبر ٢٠١٠ من فتمت معالجتها وفق احكام الماده (٣٣) من الالايحه التنفيذيه بعد تعديلها.
الدفوع الموضعيه:
١ - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- فيما يتعلق باعتراض المقدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الاسسيه: تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المقديه تقدم بابرام عقد تامين مع طرف اخري –... - وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها. ومن وجهه نظر الشركه تعتبر اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، حيث ششمل العمليه علي
ا- عقد التامين الاساسي.
ب- عقد اعاده التامين. وعليه تكون معالجه الضريبيه كالتالي: تعترف الشركه
المدعيه بقيمه عقد التامين الاساسي بالكامل من ناحيه بند المبيعات المحليه
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه وبناء مشتريات المحليه الخاصه للضربيه
بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص عقد اعاده التامين من المقترض ان تعترف الشركه
المدعيه بمبلغ التعويضات والعموله من ... كمبيعات اساسيه وبالمقابل يحق لشركه
التامين خصم ضربه المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين.
وقامت الشركه بالاعتراف بمالغ العمولات واسترداد المطالبات من معيدي
التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاصه للضربه بنسبه صفر بالماله باعتبار
بانها خدمات ستوفي شروط الماده (٣٣) من اللايحه التفيزيه لنظام ضربه القيمه
المضافه. والغراض تطبيق نسبه الصفر علي تلك المعاملات والخدمات قامت
الهييه بطلب كشفوات الصادرات من الشركه المعنيه وذلك لتحديد ووثايق التامين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الخاصه بالسعر المملوسبه: حيث ان اي معولات او استرداد مطالبات من معييدي التامين، وتكون تلك المبالغ مرتبطه في وثايق تامين متعلقه بسعلي مملوسبه ستعامل علي انها ضعبه لضريبه القيمه المضافه بالسسبه الاساسيه، وبعد الدراسه والاطلاع علي ما ارفقته المديعه تم تحديد المبالغ التي تعود الي وثايق تامين سلع مملوسبه وتم اضفتها لبند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بسبب عدم استيفاء شروط الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وذلك يخرجها من نطاق تطبيق نسبه الصفر، وعليه تمسك الهييه بصحه اجراءها وذلك بالاستند علي احكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي التي يتقاءها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه».
٢- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المشتريات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بين المديعه تقوم اصدار قواتير ذاتيه بالنيابه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسابقه ومكتوبه بين المديعه والموورد حيث نعت الفقره (٣) من الماده (٣) من اللاتحه التنفيذيه
» : لنظام ضريبه القيمه المضافه علي:
٢ - يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتويرد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يënضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقيول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات». و بعدد الدراسه ومناقشه الشركه المديعه خلال مرحله الانتعارض اتضح التي:
- المديعه تعامل مع مورد (شركه...) يقوم اداره المطالبات الصادره من المستشفيات مقال برسوم ماليه، حيث تحدد الجهات مثل المستشفيات المطالبات (الفواتير) باسم المديعه ويستلماها المورد ويراجعها وعند التاكد من اهنا متوافقه مع الاشرطات الخاصه بوقيقه التامين يقوم بالدفع وذلك حسب الاتفاقيه المكتوبه بين الشركه المديعه والمورد، وتحول المديعه مبالغ كدفعات مقدمه للمورد ليتسني له الدفع للمستشفيات حسب المطالبات.
- في حال ان الدفعات الماليه لم توفي مبلغ المطالبات تقوم الشركه المورده بطلب مبالغ اضافيه من الشركه المديعه، وتصدر المديعه اشعار داير بملغ شامل لضريبه القيمه المضافه. وعليه تود الهييه ان تعرف للجنه الموقره مصلاح اشعار الدايرن: هو مستند يعطيه البايع للعميل الذي قام ابرجاع بضاعه، فهو اثبات من

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
قبل البايع ان للعميل حق يجب دفعله لم مثل مردودات المبعات وفي المستقبل
يستطيع العمل استخدام مستند اشعار الذاتن للشراء من جديد او ان يطلب
ارجاع الاموال وذلك حسب سياسيه المنشاه في البيع. وبعد مراجعه مستندات
المدعيه لند مشترات (بيان مشترات شهر نوفمبر ١٩٠ ام) اتضح انها تقوم
بممارسه خص ضريبه المدخلات علي اساس المبالغ الموضحه في الاشعارات
الداينه وهو اساس غير نظامي ولا يصح نظاما ان تستند عليه المدعي في خص
ضريبه المدخلات. بالاضافه الي انه في حال كان مستند الاشعار الذات منستوافي
(شروط الخاصه بالفاتوره الضريبيه من المفرض ان يقوم المورد باصدار (....)
حيث اتضح بعد الاطلاع علي المستندات ان الشركه المدعيه هي من تقوم اصدار
الاشعارات الذاته وتخص ضريبه المدخلات بناء عليها. ونتيجه لما تم تفصيله اعلاوه
قامت الهييه برفض اعتراض المدعيه وتتمسك الهييه بصحه اجراثها بالاستثناء علي
(٣٠) من الاليحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه.
- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار
المدعيه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تبين للهييه عدم صحه الاقرارات
الضريبيه المقدمه من قبل المدعي مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم
نهايي حيث نيج عن عمليه الفحص والقييم وجود اختلاف في قيمه الضريبه
المستحقه والتي لم تسدد في ميعاد الاستحقاق النظامي وفق للاحكام المنصوص
عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي واحكام الماده (٩٥) من المايه ونباء علي ما ذكر
اعلاه قامت الهييه بفرض غرامه التاخر التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
في السداد عن الاشهر الالجه للفترات الضريبيه محل الاعتراض وفق لما ورد في
الماده (٣٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من
لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».
وختم مثل المدعي عليها مدكترته بطلب رفض الدعوي.
كما تقدمت المدينه بمذكره ر د حاء فيها الاتي:
ا- الاعتماد علي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه: ان الادله الارشاديه لضريبه القيمه المضافه الصادره عن الهييه تتضمن اراء الهييه حول كيفيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه وفقا للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مكسرات التعاون لدول الخليج، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللاليه التفذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، و هذا ما اKDته الهييه في مقدمه كل دليل ارشادي تصدره. ولاغراض هذه القضيه فان السب في ان الهييه سعت الي استخدام الطبيعه غير الملمزه للادله الارشاديه لضريبه القيمه المضافه في ردودها هو ان الشركه اتعربت رؤي الهييه الصريحه والامثله المبينه للمكلف في الادله الارشاديه الصادره ضريبه القيمه المضافه. وبنا علي ما سبق نؤكد ان جميع الاشراعات الي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه التي استخدمتها الشركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لدعم اسبابها منذ طلب المراجعه الاول المقدم الي الهييه وحتي الدعوي المقدمه
لامانه هي حالحه مع التبرير.
ب- المبيعات - تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه لضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه من خلال تضمين العمولات
المسنده:
1 - التفصيل الفعلي لتعديلات الهييه/ تقييم الهييه: ان القيم التي عدلتها الهييه علي اساس انها تتعلق بالعموله المسنده التي تم تلقها من شركات اعاده التامين الاجنبيه لا تتعلق في الواقع بالعمولات المسنده فقط. حيث ان جزء كير من القيم التي اقصح عنها كصادرات وعدلتها الهييه ل-tضع بنسبه ٥٠ بمطالبات التسويات النقديه. وكانت الشركه قد اقصحت عن غير قصد عن مطالبات التسويات الوايده من شركات اعاده التامين الاجنبيه في بند الصادرات في اقرار ضريبه القيمه المضافه. ومن منظور ضريبه القيمه المضافه في المملكه، فان دفع المطالبه النقديه الي المطالب المؤمن عليه لا يعتبر توريد من قبل شركه التامين لاغراض ضريبه القيمه المضافه. بالاضافه الي ذلك، تنس الماده ١٤ من اللايحه علي ما يلي: «تفرض الضريبه علي كافه التوريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في كافه المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحترساب (التكريف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبما ان الشركه لم تقدم باي توريد، فان مدفوعات المطالبه النقديه المستلمه غير خاضعه للضريبه وبالتالي لا ينبغي ان تضع ضريبه المقدمه الصافه ولا ينبغي الاقصاح عنها في الاقرار. وبالنظر الي ما سبق نؤكد بان الهييه قد شملت بالخطا جزء مطالبات التسويه النقديه كجزء من تعديل العموله المسنده من بند الصادرات الي بند المبيعات المطليه الخاصه بالنسويه في اقرار ضريبه القيمه المضافه. وان القيم المقدمه لتسويه المطالبات النقديه / استرداد المطلبه خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه في المملكه علي اساس انه ليس هناك توريد خضع للضريبه. وعلي هذا الاساس فان الهييه لم تسمل فقط قيم ايرادات العمولات المسنده في بند المبيعات المحليه بالنسيه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه بل شملت ايضا معها قيم مطالبات التسويات في النقديه. ختاما ما كان ينبغي للهييه ان تعامل التسويات القيده المستلمه علي انها مبيعات محليه بالنسيه الاساسيه وكما لوحظ من النظام ومن الادله الارشاديه الصادره عن الهييه، فان التسويات النقديه المستلمه تعامل علي انها خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه.
٢- تصريحات الهييه غير الصحيحه: ان الهييه في مدكرتها ذكرت ما يلي… من وجهه نظر الشركه تعتبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولاعثه التنفيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، ونحن لا تنفق علي هذا التصريح، حيث ان الشركه قد ابرزت في صيغه دعواها بان عقد اعاده التامين هو اتفاق تعاقدي

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
منفصل عن عقد التامين، ويرجع ذلك الي عدم وجود اتفاق او تعاقد بين شركات اعاده التامين وطاملي واثق التامين، وبالتالي لا يمكن افتراض ارتباطها.
٢- انطباق الماده ٣٣ ونسبه الصفر علي العموله المسنده (ويشار اليها ايضا باسم «عموله اعاده التامين») المستلمه من شركات اعاده التامين الاجنبيه: ان الهييه في مدكرتها الجوابيه لا تزال تري ان العموله المسنده المستلمه من شركات اعاده التامين الاجنبيه غير مؤهله للخضوع للنسبه الصفر وفقا للماده ٣٣ القييمه وال معدله من للاليحه، وتصرح بوجه خاص علي انه في الحالات التي تتعلق فيها العموله المسنده بوثيقه تامين لسلع ملموسه، لا تنطبق نسبه الصفر وفقا الماده ٣٣. وتدرك الشركه ان هذا يشير الي استيفاء الشرط في الماده ٢ (د) من اللايحه التي تنص علي ما يلي: «اذا تم تاييه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد», ونتيجه لذلك اتخذت الهييه موقفا مفادمه ان العموله المسنده يجب ان تخضع لخريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه بموجب الماده ١٣ (1) من اللايحه. وردا علي ذلك فان العموله المسنده المستلمه من شركات اعاده التامين الاجنبيه تمثل مبلغا اجاله الاعمال التجاريه الي ... والقيام بالاعمال التجاريه (اي الاداره او غيرها من التكاليف بموجب اتفاق اعاده التامين) الموكله ل...، وبالتالي تشمل العموله المسنده استرداد النفقات المختلفه التي تتكبدهها الشركه اثناء الاكتتاب واداره الوثايق التي تم اعاده التامين عليها. ولذلك نؤكد انه لا توجد «... تاديه الخدمات علي السلع ملموسه متواجه في دوله عضو اثناء عمليه التوريد». وتود الشركه تاكيد فهمها للمده ١٣ (٢) (د) بان اعاده فرض رسوم عمليه التامين الشركه (الخدمات الاداريه) لا تعد « تاديه علي « سلع ملموسه، بل هي خدمه تتعلق ب tangيه المخاطر، والخدمات التي تقوم بها الشركه هي خدمات لوساطه علي بيع واثايق اعاده التامين التي ليس لها صله بالسلع الملموسه، بل وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن عليها.
ج - المشريات - اليه الدفع لموزوي الحمات (طرف ثالث) من خلال استخدام طرف ثالث وكيفيه اعتبار الهييه لهذه الاليه علي انها فوتره ذاتيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه: ان الشركه لم تبرم اتفاقيه فوتره ذاتيه مع مزودي الخدمه من طرف ثالث، كما انها لا تصدر فواتير ذاتيه، ولذلك يحق للشركه المطالبه ضريبيه المدخلات علي خدمات مزودي الخدمه الطرف الثالث وفقا للماده ٩٩ من الاخه. وان الشركه في حوزتها فواتير ضريبيه متعده دعم مثل هذه المطالبات حيث انها تحتوي علي جميع التفاصيل الالزاميه المعمول بها علي النحو المنصوص عليه بموجب الماده ٥٥ (٥) من الاخه. بالاضافه الي ما جاء في المواد ٩٩ من اللايحه، تود الشركه ان توضح ان مطالبه ضريبيه المدخلات تتماشي ايضا مع ما ينص عليه الدليل الارشادي لقطع الحدمات الحماليه، والذي يشير الي انه اذا تعاقد طرف ثالث مع شركه تامين وقدم حدماته لها مباشره بحيث ستدفع شركه التامين ضريبيه القيمه المضافه المنطقيه الي المورد، يمكن لشركه التامين خصم ضريبيه المدخلات في اقرار ضريبيه القيمه المضافه المعني وفي مثل هذه الحالات يجب ان يكون واضحا ان شركه التامين هي المستفيده من الحدمات. والهييه تري ان الشركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تعتمد علي المستند الداخلي الصادر ذاتيا لاغراض المطالبه بضريبه المدخلات ومع
ذلك فان رؤيتها غير صحيحه لما يلي: ا- لا تصدر الشركه فواتير ذاتيه. ب- لا تسترد
الشركه ضريبه المدخلات علي اساس اشعار داين داخلي. ت- تطالب الشركه
بضريبه المدخلات بناء علي فواتير وارده من مزودي الخدمات الطبيه.
والمنايات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤١) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٨١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٣١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٢١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠.٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١: واتيجه، بالغ، وسبال المرقين عما يودان اضفته قرار الكفته بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١١٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١ ه
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي
عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨ م، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره
قبول الدعوي شكلا.

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
من حيث الموضوع، فانه بامل الدارف في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد
امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين الاتي:
اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبيه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المديعه تطالب يZUضاع عوامل شركات اعاده التامين الاجنبيه للضريبيه بنسبه الضفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتويريدات خارج نطاق ضريبيه القيمه المضافه، وحيث ان المديعه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم صحه اجراء المديعه عليها، وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الالخال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع لضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نعت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد تورد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع تورد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق
الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه.
ب- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس.
ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو.
د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو
اناء عمليه التوريد.
ه- ان الشخص الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل
العميل خارج اقليم دول المجلس.
و- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك
الخدمات داخل اقليم دول المجلس».، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء
المدعي عليها.
ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان
المدعيه تطالب بمنحها احقيه الخصم علي مطالبات مصروفات الطرف الاداري الثالث،
وبالاطلاع علي الفاتورتين المقدمه كعينه للمورد (…) و (…) والصادره باسم العميل
(شركه...) لا تعد كافيه: فلم يتبت ان تلك الفواتير من ضمن الفواتير المستبعده
من قبل الهييه لاسيما وان الفاتوره الاولي صادره بتاريخ ٢٠١٨٠٨٠١ م، والاخري لم
يتضح تاريخها، بالاضافه الي ان المدينه لم تقدم عينه من الاتفاقيات المبرمه مع
الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لاتجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والعقود مع مزودي الخدمه، وحيث نصت الماده (٥٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه:
١. يحق للعميل الخاضع للضريبه الذي يتلقي سلع او خدمات موده لم من خاضع للضريبه اصدار الفواتير الضريبيه مؤصقه المورد والاشاره بالفايوره انها فاتوره ذاتيه، وذلك بمواقعه الجهه الضريبيه المختصه،})(هذه الحاله تعامل هذه الفاتوره الذاتيه كفاتوره صادره عن المورد.
٢. يجوز للخاضع للضريبه الاستعانه بالغير لاصدار الفواتير الضريبيه نيابه عنه، وذلك بمواقفه الجهه الضريبيه المختصه وشريطه استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه والقانون المحلي»: كما نعت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التفخذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوبيد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكهن هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقول المورد لكل فاتوره صارع من مورد السلع او الخدمات وان يشمل التفاق تعود المورد بعم اصدار فواتير ضريبه فيما يتعلق بتلك التوريدات». «الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراءsdعالي عليها.
ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي مستندات
الدعوي وبالتحديد البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها الي مشركه المدعيه
المؤرخ في ٢٠٠٥/٠٩/٢٠٠٥ معالجه الغرامات المفروضه علي المدعيه بالالغاء وفقا
للمبادره الوزاريه، الامر الذي تنتهي معه داليره الي انتهاه الخلاف بشان غرامه
التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهر
يوليو لعام ١٨٠٠ م.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول العوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المديعه شركه ....، سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بالمبيعات
والمشتريات医学ه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للقتره الضريبيه محل
الدعوي.
ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده
تقييم الاقارا الضريبي للقتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المحدد لتسلمه،})(الل عام 2) قديم الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.
وصي الله وسلم علي نبيا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021