gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (405-2020-VR): قرام (10451-2019-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربع الاول لعام ١٩٠ م - درام ١٨٠ م - درام ١٨٠ م - درام ١٨٠ م - درام ١٨٠ م - درام ١٨٠ م غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير عن السداد للربع الثاني من عام ١٨٠ م - درام ١٨٠ م - درام ١٨٠ م - درام ١٨٠ م - درام ١٩٠ م - درام ١٩٠ م - درام ١٩٠ م - درام ١٩٠ م - درام ١٩٠ م النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره ويرير الماليه بقيول سداد الضريبه او تقيستها وقيول الهييه باسقا الفرامات يوجب القضاء باتهاع الخصومه واسقاط الفرامات - ثبت للداره تراجع المدعيه عن طلباتها وقبول الهييه لاسقاط الفرامات. مؤدي ذلك: انتها الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٠٠٤١٠٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10451-2019-V) ٢٠١٩/١٠٩ م.م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك لمؤسسه (…) بموجب السجل التجاري رقم (…) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراشه علي قرار الهييه المتعلق بالربع الاول لعام ١٩٠٢٠ م، وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه السداد المتاخر، ويطلب اغاء قرار الهييه بشان التقييم النهايي وفرض ضريبه عن الربع الاول لعام ١٩٠٢٠ م بمبلغ (٢١,٠٥٩,١٦) رينا، وفرض غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٣,١٥٧) وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (١,٩٧٣,٥٧) وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجناب تالتي: «لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه عال لانك الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدمي ابتداء التقدم بالعترضه لدي الهييه العامه لازكاه والدخل، قبل تقديم دعوه للامانه العامه للانضربيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الي المطلوب المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقي في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي جهه الاداره ابتداء «التنظيم الرياسي». كما ان الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي انه «يجوز لمن صدر خده قرر بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، الي اعده التقييم من امواج الجهه القضاييه من تاريخ العلم به والا تد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري؛ وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، الي اعده التقييم من نظام ضربه القيمه المضافه التي تحليل الضربه، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه الضفه التي نست علي انه: « تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضربه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات», كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه التي تحليل الضربه المضافه احدث علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضربه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه; حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس الي الجنه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته، وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضربيه ضروره تقدميتم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالاتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هد الاجراء معيا شكل. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي». المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), هويه وطنيه رقم (…), مالك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 في الاقرار بمبلغ (١٣,١٥٧) وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (١٩,٩٧,٥٧) اللا، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسؤال مستقل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٢٢) بتاريخ وقد سدد الموعي، والمتضمنه سداد المدعي لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي، وقد سدد الموعي مبلغ الضريبه والغرامات وسوف تقوم الهييه ابعاده مبلغ الغرامات للمدعي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بالغاء الغرامات وفق القرار المشار اليه. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١٥ (١٠٣٠) واتعبدلاته، ولايحته التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) (١٥٥٠) (١٠٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٢٣) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٥٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ثانيا: اثبات ترك الدعوي. ثالثا: صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠١١١٢٤ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.