tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430469694 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-09-19 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:b4867054-de5f-4ef5-851b-cdb80f2c11b5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439137370 لعام 1443ه
المدعي:
خالد محمد احمد العمودي
المدعي عليه:
جمال بن احمد بن سعد الشويش
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله محمد العشقان وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وجدان عسيري، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (210.000) مايتين وعشره الاف ريال التي دفعها للمدعي عليه مضاربه في تجاره السيارات، ودفع ارباحه فيها وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه، وارفقت المدعي عليها وكاله اجابتها علي ما جاء في دعوي المدعي وطلب المدعي وكاله مهله للرد علي ما جاء في اجابه المدعي عليها وكاله فافهمته الدايره بارفاق رده عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي عليها وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي وكاله كما افهمتهم بالالتزام بالمدد المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده ورفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ورود مذكرات طرفي الدعوي عبر النظام ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه هل استلم موكلها المبلغ المشار اليه فاجابت بان موكلي لم يستلم المبلغ (210.000) مايتي وعشره الاف وانما فقط سجل السيارات باسمه صوريا لتشغيلها للمدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت تسلم المدعي عليه المبلغ اجاب ان المدعي عليه سبق ان اقر باستلامه المبلغ لدي المحكمه العامه حسب الصك المرفق، وفي نهايه هذه الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره حضور موكله الجلسه القادمه ففهم واستعد بذلك، ثم في جلسه اخري حضر المدعي اصاله خالد العمودي، والمدعي وكاله مهند العشقان، والمدعي عليها وكاله وجدان عسيري، وبسؤال اطراف الدعوي هل سبق وان قام المدعي عليه بتشغيل السيارات محل الدعوي اجابت وكيله المدعي عليه بان موكلها اشتراها فقط وكان التشغيل من قبل المدعي، ولم يقم موكلها بالعمل. واضاف المدعي وكاله ما ذكرته المدعي عليها وكاله غير الصحيح بل ان تشغيلها تم من قبل المدعي عليه وسبق ان تقدم المدعي عليه بفواتير صيانه تدل علي عمله بها فافهمته الدايره بتقديمها، ثم اضاف المدعي ان سبق ان تم تشغيلها المدعي وقام بتشغيلها لمده ثلاثه او اربعه سنوات، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات مبين فيها تشغيل السيارات وفتره تشغيلها، وهل كان تشغيلها منحصرا علي احد الطرفين ام من كليهما، وكيف كانت تدار مصاريف تلك السيارات مع ذكر البينات والاسانيد وان يكون ذلك عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله مهند العشقان، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه عبدالرحمن العمري، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي وكاله وقد تضمنت (استفسار عن تشغيل السيارات محل مبلغ المطالبه ونلخص اوجه جوابنا في الاتي:- اولا:- ان ما ذكرته وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه من ان المدعي هو من قام بتشغيل السيارات وان موكلها المدعي عليه قام بالشراء فقط فهذا الدفع كاذب جمله وتفصيلا وهو جزء من جمله اكاذيب وتدليس اوردها وكيل المدعي عليه فقد سبق له ان انكر استلام موكله للمبلغ محل المطالبه والوارد ذكره بمحضر جلسه 19/09/1443ه [ مرفق 1 صوره من المحضر ] بالرغم من وجود اقرار واضح وصريح صدر من المدعي عليه في المجلس الشرعي امام قاضي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه والذي بموجبه صدر صك حكم برقم [411130673] وتاريخ 22/03/1441ه والذي جاء بالصفحه [ الثانيه ] منه [ مرفق 2] ما نصه [ قام المدعي بتحويل مبلغ وقدره 200 الف ريال علي حساب موكلي وعشره الاف ريال نقدا. ثانيا:- ان تشغيل السيارات محل مبلغ المطالبه قد سبق للمدعي عليه ان اقر بالمجلس الشرعي امام قاضي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بجده والذي صدر بموجبه صك الحكم رقم [411130673] وتاريخ 22/03/1441ه بقيامه بتشغيلها لمده [6 اشهر ] حيث اقر المدعي عليه في الصفحه [ 5 ] [ مرفق 3 ] بقوله [ ثم جري سؤال المدعي عليه هل تم العمل بالسيارات بعد شرايها فاجاب قايلا:- نعم لمده سته اشهر بعد نقل الملكيه سيارتين اشتغلت وسيارتين لم تعمل وبعد ان شك فيني المدعي توفقت عن العمل واوفقت السيارات ] وبناءا علي هذا الاقرار الصادر بالمجلس الشرعي اصدر قاضي المحكمه العامه حكمه مستندا في حيثياته علي هذا الاقرار حيث) وبهذا يتاكد لفضيلتكم بان التشغيل كان من قبل المدعي عليه وليس من قبل المدعي وهو ما يؤكد ايضا كذب وتدليس وكيل المدعي عليه بقوله ان المدعي هو من قام بالتشغيل فلا انكار بعد اقرار والاقرار حجه علي المقر ولا عذر لمن اقر وهي قاعده شرعيه يستشهد بها اصحاب الفضيله قضاتنا باستمرار وقد جاء في المغني [ 3/95] [قال ابن قدامه: - لا يقبل رجوع المقر عن اقراره الا فيما كان حدا لله تعالي يدرا بالشبهات ويحتاط لاسقاطه فاما حقوق الادميين وحقوق الله تعالي التي لا تدرا بالشبهات كالزكاه والكفارات فلا يقبل رجوعه بها ولا نعلم في هذا خلافا] كما ان الماده [ 17 ] من نظام الاثبات اوجبت ما نصه [الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره علي ] وبهذا لا يحق للمدعي عليه الرجوع او التحريف عما اقر به امام المحكمه العامه ومخالفه الاحكام الفقهيه والنظاميه. عليه ولما سبق ذكره فان المدعي يطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد من طلبات بلايحه دعواه. كما وردت مذكره وكيل المدعي عليه وقد تضمنت (ان دور موكلي انحصر فقط في تسجيل السيارتين باسمه صوريا لكون المدعي موظفا حكوميا وبحكم الجيره التي بين موكلي وبين المدعي فقد كان موكلي يمده بالاستشارات وطرق الاداره والتشغيل مده سته اشهر تقريبا لكن المدعي فجاه طالب موكلي بقيمه السيارات دون سبب نظامي فحدث بينهما خلاف وقام برفع هذه الدعوي وانقطعت الاتصالات بينهما ولا علم لموكلي باي شيء يخص ايرادات تلك السيارات وطرق صيانتها فالمالك الفعلي لهما هو المدعي وهو المسيول عن الصيانه والتشغيل وبينتنا علي ذلك اقرار المدعي بانه حول المبلغ محل الدعوي لغرض شراء السيارات اي انه اذن لموكلي بهذا العمل وقد تم العمل وليس للمدعي سوي السيارتين ونتمسك بطلبنا السابق الزام المدعي باستلام السيارتين)، وبعرض ما سبق ضبطه في طيات الحكم الصادر من المحكمه العامه علي وكيل المدعي عليه ونصه (ثم جري سؤال المدعي عليه هل تم العمل بالسيارات بعد شرايها فاجاب قايلا نعم لمده سته اشهر بعد نقل الملكيه سيارتين اشتغلت وسيارتين لم تعمل وبعد ان شك فيني المدعي توفقت عن العمل واوقفت السيارات)، (ليقوم موكلي بتشغيلها له مقابل نسبه) وسؤاله ما قوله عن كلام موكلها اثناء نظر القضيه لدي المحكمه العامه اجاب بان موكله يقصد تشغيل السيارات وتحريكها من مكانها كونها سيارات ديزل وتتعطل من كثره الوقوف، واما العباره الثانيه فقد تكون دونت خطا،هكذا اجاب، وعليه افهمت المدعي وكاله بضروره احضار موكله الجلسه القادمه، كما تشير الدايره الي خروج المدعي وكاله من غرفه الاتصال قبل قفلها وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله / مهند مصلح سعد ال عشقان بموجب الوكاله رقم (433313933)، كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله / وجدان احمد طاير عسيري بموجب الوكاله (433717649)، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، قرر المدعي وكاله حصر الدعوي في المطالبه براس المال مبلغ قدره (210،000) ميتين وعشره الاف مع احتفاظ موكله بالمطالبه بالارباح في دعوي مستقله، فقررت الدايره توجيه اليمين للمدعي علي انه قام بدفع المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه ليقوم بشراء سيارات وتشغيلها كشراكه بينهما مقابل نسبه (50%) من الربح وانه لم يتسلم اي مبالغ من المدعي عليه حتي الان لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر حتي تاريخه، وبعرض ذلك علي وكيله، وافق علي ذلك واستعد بابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي بالحضور لاداء اليمين، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسه المدعي اصاله ووكيله / مهند مصلح سعد ال عشقان بموجب الوكاله رقم (433313933)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله / عبدالرحمن علي الاشول العمري بموجب الوكاله رقم (433696573)، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي علي انه قام بدفع المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه ليقوم بشراء سيارات وتشغيلها كشراكه بينهما مقابل نسبه (50%) من الربح وانه لم يتسلم اي مبالغ من المدعي عليه حتي الان لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر حتي تاريخه، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي ذلك وابدي استعداده لاداء اليمين، ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم انا خالد محمد احمد العمودي علي انني قمت بدفع مبلغ قدره (210،000) ميتين وعشره الاف ريال سعودي للمدعي عليه جمال احمد سعد الشويش ليقوم بشراء سيارات وتشغيلها كشراكه بيننا مقابل نسبه (50%) من الربح وانني لم استلم من المدعي عليه اي مبالغ لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر حتي تاريخه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (210،000) ميتين وعشره الاف ريال سعودي، دفعها له للمدعي عليه ليقوم بشراء سيارات وتشغيلها كشراكه بينهما مقابل نسبه (50%) من الربح، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر باستلام موكله للمبلغ محل الدعوي ودفع بان السيارات ملك للمدعي وسجلها فقط باسمه وانها ليست شراكه، وبما ان القول قول الدافع مع يمينه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الخامسه بعد الميه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443ه، التي نصت علي انه: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، واداها المدعي - وفق نصها في محضر ضبط الجلسه - ولان وكيل المدعي عليه لم يثبت ما دفع به من انعدام الشراكه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام / جمال احمد سعد الشويش هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل/ خالد محمد احمد العمودي هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (210،000) ميتين وعشره الاف ريال سعودي.
العضو الاول
سليمان بن خالد بابطين
العضو الثاني
عبدالله بن محمد علي الغامدي
رييس الدايره القضاييه
مازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439137370 لعام 1443ه
المدعي:
خالد محمد احمد العمودي
المدعي عليه:
جمال بن احمد بن سعد الشويش
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ميتان وعشره الاف (210،000) ريال والذي قام بدفعها للمدعي عليه ليقوم بشراء سيارات وتشغيلها كشراكه بينهما مقابل نسبه (50%) من الربح، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 13 / 04 / 1444ه والذي قضي ب: ((الزام/ جمال احمد سعد الشويش هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل/ خالد محمد احمد العمودي هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (210،000) ميتين وعشره الاف ريال سعودي)). ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعين المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 09 / 06 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمنه ما نصه: (انطوي الحكم علي القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: 1- يجب ان يكون الحكم مشتملا لجميع الوقايع والدفوع وان تكون الاسباب والادله التي استند فضيله ناظر الدعوي فيها لحكمه واضحه الدلاله لا يشوبها غموض اعمالا لنص الماده السادسه والستون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه وبتطبيق ذلك علي الحكم الطعين يتبين غموض الاسباب وابهامها لعدم وضوحها علي نحو يكفي لكي يستبين منه وجه الراي في الدعوي والاساس الذي اخذت به المحكمه فقد ورد بالاسباب ما نصه: "وبناء علي الفقره من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443ه التي نصت علي انه: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، واداها المدعي، ولان وكيل المدعي لم يثبت انعدام الشركه لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه) ؛ وبالاطلاع علي تلك الاسباب يتبين قصور التسبيب لعدم كفايه الاسباب في الحكم، فلم يبين في الاسباب ما هو الدليل الناقص الذي قدمه المدعي والذي استند اليه الحكم لتطبيق نص الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات وقد خلت اوراق الدعوي من اي بينه موصله علي وجود تلك الشراكه وبذلك تكون المحكمه قد استنتجت نتيجه غير صحيحه من الاوراق بان المدعي قدم دليلا ناقصا دون ان يتم عرض هذا الدليل علي موكلي ودون ان يبين هذا الدليل حجته في الاثبات وخصوصا ان المدعي سبق ان تقدم بالدعوي رقم (38255465) وتاريخ 16 / 03 / 1438ه نظرت لدي الدايره العامه الخامسه والعشرون واورد في لايحه دعواه الموضحه بالصفحه الاولي من صك الحكم رقم (411130673) وتاريخ 22 / 03 / 1441ه انه سلم موكلي مبلغا قدره (210,000) مايتان وعشره الاف ريال كتمويل للمضاربه في تجاره السيارات عبر مؤسسه موكلي علي ان يقتسم الارباح وحين انكر موكلي هذا الاتفاق غير اقواله وادعي انه اتفق مع موكلي علي ان يقوم بشراء سيارتين لتشغيلهما ومثبت ذلك بالصفحه الثالثه بالسطر الاول بخانه المرافعه الامر الذي يؤكد عدم صحه دعوي المدعي وتضارب اقوال المدعي يفسر لصالح موكلي ويؤكد سوء نيه المدعي وقصده الصريح في الاضرار بمصالح موكلي وشغله بدعوي غير صحيحه والمطالبه بحق ليس له. ولما كان الامر كذلك ولان الحكم انتهي في اسبابه الي ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي انتفاء الشراكه وهو ما يخالف الاصل في براءه ذمه المدعي عليه من الحق المطالب به وعبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي لقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، واستنادا للماده الثالثه من نظام الاثبات والتي تنص علي ان: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر. 2- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل. 3- البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره. 4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)، فان اليمين تشرع في جانب المدعي عليه لان المدعي يدعي بما يخالف الاصل واليمين تشرع ابقاء الاصل وهو ما يؤكد ان الحكم بذلك قد خالف النظام وانتهي الي نتيجه غير منطقيه الامر الذي يستوجب نقضه. (1) اخطا الحكم في تاويل النظام وفي تطبيقه: 1/صدر الحكم المعترض عليه مستندا الي تاويل غير صحيح لنص الفقره (1) من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات فبفرض ثبوت الشراكه بين موكلي وبين المدعي (وهو ما لا نقر بصحته) لان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه براس المال واقر وحلف اليمين علي انه سلم موكلي مبلغ (210,000) مايتان وعشره الاف ريال بغرض محدد وهو شراء سيارتين اي ان راس مال الشراكه اصبح سيارتين والشراكه التجاريه يجب ان تكون محدده المده والمدعي لم يبين في دعواه مده الشراكه كما يجب ان يبين هل الشراكه قد حققت ارباحا ام كان هناك خساير وكل ذلك يجب التعرض له حال البحث في خلاف الشراكه، وحيث ان الفقره (1) من الماده (6) من نظام الشركات قد نصت علي انه: (اذا كانت حصه الشريك حق ملكيه او حق منفعه او اي حق عيني اخر، كان الشريك مسؤولا -وفقا لاحكام عقد البيع- عن ضمان الحصه في حاله الهلاك او الاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها. واذا كانت حصه الشريك مجرد الانتفاع بحق شخصي علي المال، طبقت احكام عقد الايجار علي الامور المذكوره). وحصه المدعي وفق ما جاء بدعواه حق ملكيه في السيارات والسيارات لازالت موجوده وعليه واعمالا للفقره (1) من الماده التاسعه من ذات النظام والتي تنص علي: (دون الاخلال بما تقضي به الفقره (2) من هذه الماده التاسعه يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير، فان اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره، عد هذا الشرط كان لم يكن، وتطبق في هذه الحاله احكام الماده (الحاديه عشره) من النظام ولان المدعي يطلب راس المال وهو من لزوم فسخ عقد الشراكه والفسخ يستوجب التصفيه وراس المال الان وفق ما جاء بدعوي المدعي سيارتين والمقرر نظاما حال حدوث الخلاف وطلب فسخ الشراكه تصفيه الشركه والبحث في قيام كل شريك بالعمل المنوط به القيام بعمله ومحل الشراكه علي نحو ما جاء بدعوي المدعي تشغيل السيارات في مجال النقل وقد تم ايداع اموال الشراكه في المشروع محل عقد الشراكه باقرار المدعي ولذلك فان فسخ العقد لا محل له لانه لا يمكن اعاده الطرفين الي ما كان عليه قبل التعاقد بعد العمل بعقد الشراكه بل تتم التصفيه واعطاء كل شريك نصيبه ربحا وخساره وهو ما استقر عليه الحكم بالمحكمه التجاريه بجده ومن تلك الاحكام الحكم الصادر في القضيه رقم (7291 لعام 1438ه) برفض دعوي المدعي الذي يطلب راس المال لانه لا يمكن اعاده الطرفين الي ما كان عليه قبل التعاقد الامر الذي يؤكد عدم صحه النتيجه التي خلص اليها الحكم ويستوجب نقضه ولما كان الامر كذلك ولان الاصل في المدعي عليه براءه الذمه والمدعي لم يقدم بينه موصله علي الشراكه فكان الواجب توجيه اليمين لموكلي علي نفي وجود شراكه مع المدعي لا ان توجه اليمين للمدعي وخصوصا اننا رفضنا يمينه لما بين موكلي من خصومه قد تدفعه لبذل اليمين لاقتضاء حق ليس له كيدا في موكلي وصحه الواقعه وفق ما ذكر في الدعوي ان المدعي قد عرض علي موكلي ان يقوم بشراء سيارات لصالح المدعي بحكم خبره موكلي فيها وانه يملك مؤسسه تجاريه تعمل في تجاره ونقل البضايع وان يقوم موكلي بامداده بالاستشارات وطرق الاداره والتشغيل وتسجيل السيارات باسمه صوريا فقط لكون المدعي موظفا حكوميا وبحكم الجيره التي بينهم وافق موكلي علي ذلك وقام المدعي بتسليم موكلي مبلغ (200,000) مايتي الف ريال عبر حواله بنكيه و (10.000) عشره الاف ريال واستلمها موكله مناوله لشراء سيارتين وانه اذن لموكلي بشراء السيارتين اي ان المال المسلم لموكلي قد تحول الي سيارتين بعلم المدعي وليس له سوي السيارات وقد طلب موكلي من المدعي عده مرات استلام السيارات ونقل ملكيتها له وخصوصا انه قد احيل للتقاعد وزال سبب المنع من تسجيلها باسمه الا ان المدعي امتنع واقام دعواه يطلب حقا ليس له الامر الذي يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض ومن ثم الحكم مجددا بالزام المدعي باستلام السيارتين ؛ وبناء عليه ولما ذكرته من اسباب يعول عليها وما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري اطلب الحكم بنقض الحكم -محل الاعتراض- والحكم مجددا بالزام المدعي باستلام السيارتين من نوع مرسيدس موديل 1983 رقم لوحه (ح ب ا 7201) والسياره من نفس النوع 1985 رقم اللوحه (ج ١٢ 3646) ونقل ملكيتها باسمه والزامه باتعاب محاماه وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال). وعقب وكيل المدعي بالتاكيد علي صحه دعوي موكله وعلي سلامه نتيجه الحكم ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وما اثاره وكيل المستانف في اعتراضه من انه علي فرض ثبوت الشراكه بين الطرفين ؛ فان راس المال الخاص بالمدعي حاليا هو سيارتان تمثلان حقه في ملكيتهما وانهما موجودتان وطلب من المدعي استلامهما ؛ لا يتفق نفيه للشراكه مع اسباب الحكم المبنيه ثبوتها بان القول قول دافع المال وتعزز ذلك بيمين المدعي المتممه ؛ وبما ان الصك الصادر برقم (411130673) وتاريخ 22 / 03 / 1441ه من الدايره العامه الخامسه والعشرون بالمحكمه العامه بجده قد تضمن كتابه ناظر القضيه لهييه الخبراء في المحكمه للشخوص الي موقع السيارات -التي ادعي المدعي عليه بان منها سيارتين للمدعي- ؛ فوردت الافاده بان المركبات الاربع لم تعمل منذ فتره طويله تمتد الي اربع سنوات، وانها تحتاج الي صيانه وتشغيل لتتمكن جهه الخبره من معاينتها، وان صيانتها قد تكلف اكثر من قيمتها السوقيه كما ان جميع (التيدرات) وعددها اربعه ؛ تعتبر تالفه كون المركبات متروكه دون عنايه ؛ الامر الذي يثبت معه تفريط المدعي عليه في حفظ المال الذي تسلمه وعدم اتخاذه اي اجراء لتسليمه للمدعي، بالاضافه الي اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه بانه توقف عن العمل في السيارات بسبب شكوك المدعي تجاهه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ضمان راس المال المسلم للمدعي عليه في ذمته وبالتالي الزامه باعادته للمدعي ؛ وحيث الامر ما ذكر فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب التي اضافتها دايره الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر المؤرخ في 13 / 04 / 1444ه، في القضيه رقم (439137370) القاضي ب (الزام / جمال احمد سعد الشويش هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل/ خالد محمد احمد العمودي هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (210،000) ميتين وعشره الاف ريال سعودي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سعدي محسن سعدي الزهراني
العضو الثاني
عبدالرحمن بن علي الشمري
رييس الدايره القضاييه
عبيد عوض علي العمر