moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٠١٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها >>> ٤٢٠ لمده (٥) خمس سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٤٥١,٥٢٤) اربعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٥١,٥٢٤) اربعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه حتي ١٤٤٢/٠٥/١٦ه. ٢-وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالتاخير في سداد المستحقات الماليه مما ادي الي الجاء المدعي للقضاء وتوكيل محامي للمطالبه بالحق، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-الاجره وقدرها (٤٥١,٥٢٤) اربعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد الايجار علي مطبوعات المدعي عليها المبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات والمدعي عليها بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه، مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢-ملحق العقد علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات والمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٣ه والمذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٣-كروت العمل عددها (٣١) علي مطبوعات المدعي عليها. ٤-مصادقه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١ه، علي مبلغ اجمالي قدره (٣٩٠,٤٤٥) ثلاثمايه وتسعون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال، مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٥-كشف حساب علي مطبوعات المدعي باجمالي مبلغ قدره (٤٥١,٥٢٤) اربعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال. ٦-مجموعه فواتير عددها (١٨) علي مطبوعات مؤسسه (...) باجمالي مبالغ قدرها (٣٩٠,٩١٢.٧٥) ثلاثمايه وتسعون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال وخمسه وسبعون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والي الطلبات الوارده فيها، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، تشير الدايره الي ما قدمه المدعي عليه عبر تبادل المذكرات حول اقرار موكلته بمبلغ قدره (٤٥١,٥٠٠.٢٠) اربعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه ريال وعشرون هلله، وهو ما اكده امام الدايره في هذه الجلسه، وعليه حصر المدعي مطالبته بمبلغ الاقرار واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٥١,٥٠٠.٢٠) اربعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه ريال وعشرون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: انه اقر بمبلغ المطالبه وقدره (٤٥١,٥٠٠.٢٠) اربعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه ريال وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بمبلغ المطالبه بمبلغ قدره (٤٥١,٥٠٠.٢٠) اربعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه ريال وعشرون هلله وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: "ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعي مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره ٤٥١.٥٠٠.٢٠ اربعمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه ريال وعشرون هلله ويضاف لها مبلغ وقدره خمسه واربعون الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.