tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / investigation

Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH

ncar · executive_regulation · processed · 80 chunks

date_gregorian=2010-06-18 date_hijri=1431-06-10 document_type=executive_regulation entity=document_number:201 entity=document_number:م/39 entity=keyword:مخدرات entity=keyword:مؤثرات عقلية entity=keyword:ادمان entity=keyword:حقوق العمل entity=keyword:حقوق العمال entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:النيابة العامة entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=legal_basis:cabinet_decision:203 entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=summary:تضمنت اللائحة : المختبرات المعتمدة والتحليل المخبرية ، وسائط نقل الأدوية التي تحتوي مواد مخدرة ، أجهزة الضبط الجنائي ، أجهزة طلب المساعدة الخارجية في ضبط التهريب ، السلطات المختصة بالملاحقة والمعاقبة ، الجهات المختصة بالسماح بمرور المواد المخدرة والإجراءات المتعلقة بذلك ، استيراد المواد المخدرة والبذور المنتجة لها زراعياً والترخيص بذلك وبياناتها ، ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة ، بيانات تسجيل المواد المخدرة في المنشآت الصيدلية ، شروط حفظ المواد المخدرة في المنشآت المرخص لها ، شروط الوصفة الطبية وحيازة المواد المخدرة لدى الأطباء ، قضايا المخدرات ، ايداع المدمن المصحة والافراج عنه ، الاعفاء ، وتضمن القرار: تعديل تنظيم مكافآت أعضاء لجنة إتلاف المخدرات entity=legal_basis:cabinet_decision:186 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (201) وتاريخ 10 / 6 / 1431 ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (38492/ب) وتاريخ 19 / 8 / 1427ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الداخليه رقم (1/ 5/ 4 /46495/ 2س) وتاريخ 16-17/ 8 / 1427 ه، المرافق لها مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه.
وبناء علي الماده (التاسعه والستين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 / 7 / 1426 ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (332) وتاريخ 11/ 7 / 1430 ه، ورقم (591) وتاريخ 29 / 12 / 1430 ه، ورقم (173) وتاريخ 15/ 4/ 1431ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
 وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 27/ 4 /1431ه.
يقرر ما يلي : 
1-
 الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه بحسب الصيغه المرافقه .
2-
 تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 14 / 7 / 1425ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (186) وتاريخ 17 / 7 / 1426 ه 
؛ ليصبح بالنص الاتي:
" 
اولا :
صرف مكافاه لعضو لجنه اتلاف المخدرات مقدارها (500) خمسمايه ريال عن كل عمليه اتلاف،
 وذلك وفقا للضوابط الاتيه :
 ا 
الا يتجاوز ما يصرف للعضو عشره الاف ريال في السنه .
ب 
 ان تقتصر المكافاه علي المشاركين في اللجنه من الجهات المنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين) من اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه .
ج 
 الا يشارك في اللجنه من كل جهه الا عضو واحد .
د-
 الا يكون اشتراك ممثل الجهه الضابطه الا عند اتلاف مواد مخدره او مؤثرات عقليه ضبطتها جهته.
ه 
ان تصرف هذه المكافاه من بند المكافات في الجهه التي يتبعها العضو. 

ثانيا :
صرف مكافاه شهريه مقدارها (1000) الف ريال للمسؤول عن حفظ المواد المخدره او المؤثرات العقليه ، سواء اكان عسكريا ام مدنيا .
 ثالثا :
 تشكيل لجنه في وزاره الداخليه ، يشارك فيها مندوبون من : وزاره الصحه ، ووزاره العدل ، ووزاره الماليه ( مصلحه الجمارك )، وهييه التحقيق والادعاء العام ، والهييه العامه للغذاء والدواء ؛ لرصد الملحوظات التي قد تطرح حول النظام او اللايحه التنفيذيه ودراستها وتمحيصها، وبعد الوصول الي قناعه بالحاجه الي اجراء تعديل للنظام او اللايحه التنفيذيه ترفع الاقتراحات اللازمه في هذا الشان." 
 رييس مجلس الوزراء 
اللايحه التنفيذيهلنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه
الماده الاولي: 
1-
 يحدد وزير الصحه المختبرات المعتمده لاجراء التحاليل المخبريه للمواد المخدره والمؤثرات العقليه والعينات الماخوذه من المتهمين. 
2 -
 يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان 
فيما يلي: 

ا -
 نتيجه الكشف عن كنه الماده المضبوطه واثبات ايجابيتها او سلبيتها للماده المخدره او المؤثر العقلي ومدي خطورتها .
ب-
 نتيجه تحليل العينات الماخوذه من المتهمين.
3 -
 تعد وزاره الصحه النماذج الخاصه بالتحاليل المخبريه وتعتمدها بالتنسيق مع وزاره العدل .
4-
 تحدد وزاره الصحه كيفيه اخذ العينات والكميات اللازمه للتحليل بالتنسيق مع وزاره الداخليه. 
الماده الثانيه: 
1- وسايط النقل هي:
 ا-
 السفن . 
ب -
 الطايرات. 
ج - 
القطارات. 
2 - 
ضوابط حمل الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في وسايط النقل هي:
 اولا: وسايط النقل غير السعوديه داخل اقليم المملكه:
1 -
 يشتمل التصريح علي اسماء هذه الادويه وكمياتها ونسبه الماده المخدره او المؤثر العقلي فيها.
2- 
يعلن المسؤول عن واسطه النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهده هذه الادويه. 
3-
 اذا ظهر لموظف الجمارك المختص - اثناء عمليات التفتيش او التدقيق في سجلات عهده الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه - اي مخالفه ، فيثبت الواقعه في محضر رسمي وتبلغ وزاره الداخليه لاتخاذ الاجراء اللازم .
4- 
اذا دعت الحاجه الي تزويد وسيله النقل بالادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه لوجود نقص لديها، فانها تتقدم بطلب بذلك الي الاداره المختصه بمحطه الوصول، يوضح فيه سبب الطلب واسماء الادويه والكميات المطلوبه منها علي الا تزيد علي المصرح لها به اصلا في البلد الذي تحمل علمه او جنسيته ، وتحاط الجمارك علما بذلك .
5-
 تختص اداره الخدمات الطبيه في كل جهه عسكريه باتخاذ الاجراءات المذكوره انفا حيال وسايل النقل العسكريه الاجنبيه .

ثانيا: وسايط النقل السعوديه:
1 -
 ترفع الجهات المسؤوله عن وسايط النقل احتياجها السنوي من الادويه الطبيه الاسعافيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه ؛ لاعتماده من الهييه العامه للغذاء والدواء، او تعديله او رفضه مع ايضاح السبب .
2- 
يجب ان تحفظ الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه وفقا لما ورد في الماده (الثامنه والعشرين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللايحه . 
3- 
تسلم عهده الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه الي المسؤول عن وسيله النقل او من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي او طبيب .
4- الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه ويجوز حملها في وسيله النقل هي ما يلي:

اسم

الدواء

ونسبه

الماده

المخدره

او

المؤثر

العقلي

ديازيبام

Diazepam

10mg/2ml amp

مورفين

Morphine

10mg / ml amp

لورازيبام

Lorazepam

2mg / ml amp

ترامادول

Tramadol

mp
`100mg/2aml a

بيثيدين

Pethidine

50mg / ml amp

ميدازولام

Midazolam

15mg/3ml amp

5- كميات الادويه المذكوره في الجدول اعلاه تحدد بناء علي عدد الركاب ومده رحله وسيله النقل مع الاخذ في الحسبان طبيعه الرحله ووجود طبيب علي وسيله النقل من عدمه 
 وذلك علي النحو التالي:

عدد الركاب
الحد الاقصي للادويه بالامبوله (
amp
)
اقل

من

راكب
اقل

من

 ايام
من 3 الي 10 ايام
من 10 الي 30 يوما
 اكثر من 30 يوما
من

الي

اقل

من
 (
amp
)
اقل

من

من

الي

من

الي

يوما

اكثر

من

يوما
اكثر

من

1500

راكب
وتضاعف

الكميه

بتضاعف

العدد
6-
 يجب ان تكون هذه الادويه علي شكل حقن تستخدم لمره واحده فقط، ويجوز لوسيله النقل تامين كل هذه الادويه او جزء منها بحسب حاجتها .
7-
 يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمه لاستخدام المواد المخدره والمؤثرات العقليه الوارده في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللايحه .
8- 
اذا ظهر للموظف المختص - اثناء عمليات التفتيش او التدقيق في سجلات عهده الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه - اي مخالفه، فتضبط الواقعه بمحضر ضبط بحسب طبيعتها. 
9-
 تختص اداره الخدمات الطبيه في كل جهه عسكريه باتخاذ الاجراءات المذكوره انفا حيال وسايل النقل العسكريه السعوديه وما في حكمها. 
10 - 
للرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء ان يعدل قايمه الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه ، المسموح بها في وسايل النقل، وكمياتها واشكالها الصيدلانيه .
3 -
 يقصر استخدام الادويه الطبيه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه داخل وسيله النقل . 
الماده الثالثه: 
1- 
السلطات المختصه بمراقبه مرتكبي الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه هي: المديريه العامه لمكافحه المخدرات وكل جهه ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمه ومحلها .
2-
 السلطات المختصه بملاحقه مرتكبي الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه هي: كل جهه لها صفه الضبط الجنايي او القيام باعمال الضبط الجنايي او التحقيق او المحاكمه - كل فيما يخص اعمال وظيفته - وفق ما يقضي به نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللايحه ونظام الاجراءات الجزاييه . 
الماده الرابعه: 
السلطات المختصه في طلب مساعده الدول الاخري في ضبط التهريب او الاتجار غير المشروع في المخدرات او المؤثرات العقليه علي سفينه في اعالي البحار 
هي:
1-
 المديريه العامه لمكافحه المخدرات .
2-
 اداره الاتصال للشرطه الدوليه ( الانتربول ). 
الماده الخامسه: 
1-
 السلطات المختصه في ملاحقه ومعاقبه اي مواطن سعودي اقدم خارج المملكه علي ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه هي: المديريه العامه لمكافحه المخدرات، وهييه التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصه.
2-
 تحرك الدعوي بناء علي طلب رسمي من السلطات المختصه في البلد الذي ارتكبت الجريمه علي اقليمه، او افاده صادره من جهه رسميه علي ان ترافق الطلب او الافاده صور مصدقه من الوثايق المستند اليها في توجيه الاتهام، متضمنه وقايع الجريمه واوصافها وبيان ادله ثبوتها . 
الماده السادسه: 
1-
 السلطات المختصه في ملاحقه الاشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب احدي الجرايم المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه خارج اراضي المملكه هي:
 ا -
 المديريه العامه لمكافحه المخدرات .
ب-
 اداره الاتصال للشرطه الدوليه ( الانتربول ) .
2 -
 يراعي في اتخاذ الاجراءات المشار اليها في الماده (الثامنه) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه ما تقضي به الاتفاقيات الدوليه . 
الماده السابعه: 
1-
 الجهه المخوله بالنظر في طلبات المساعده هي: لجنه المساعده القانونيه المتبادله في وزاره الداخليه، وتحال اليها جميع طلبات المساعده القانونيه.
2-
 يراعي في طلبات المساعده وشكلها ومحتوياتها والاستجابه لها او رفضها او تاجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليه لعام 1988م ولايحتها التنفيذيه . 
الماده الثامنه: 
1-
 السلطات المختصه بالسماح بادخال او مرور المواد المخدره او المؤثرات العقليه او مواد حلت محلها عبر اقليم المملكه او الخروج منه هي: المديريه العامه لمكافحه المخدرات، ومصلحه الجمارك .
 2 - ضوابط التسليم المراقب وشروطه:
 ا - اذا كانت الشحنه تستهدف اقليم المملكه فهي:
 1 -
 ان يكون الطلب مكتوبا باللغه العربيه .
2-
 ان يشتمل الطلب علي المعلومات المتوافره عن مصدر الشحنه وناقلها ووسيله النقل ونوع الماده المخدره او المؤثر العقلي والاشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمه الموجودين داخل اقليم المملكه.
3-
 ان تلتزم الجهه الطالبه بضبط مصدر الشحنه والمتهمين الاخرين - سواء تم الوصول الي الاشخاص المتورطين داخل المملكه او لم يتم الوصول اليهم لاي سبب - وتزويد الجهه المختصه في المملكه بنتايج التحقيقات والمحاكمه في القضيه .
4-
 ان تلتزم الجهات المختصه بالضبط في المملكه بتحري الدقه اثناء قيامها باجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود اي تحريض او استدراج او تغرير بالغير، ومتي ما ظهر لها ما يدل علي ذلك فعليها المبادره الي وقف الاجراءات او الغايها وابلاغ سلطات الدوله الطالبه بذلك. 
5-
 وجود المواد المخدره او المؤثرات العقليه محل التسليم المراقب او جزء من الكميه في حال الاتفاق علي استبدالها . 
6- 
ان يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شان الشحنه محل التسليم ووسيله النقل، سواء ضبط المتورطون ام لم يضبطوا .
7-
 ان تتحقق الجمارك واداره مكافحه المخدرات من الشحنات المتفق علي اخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنه من خلاله بموجب محضر مشترك، ثم تسلم بعد جردها مع وسيله النقل - ان وجدت - الي اداره مكافحه المخدرات ؛ لاستكمال باقي الاجراءات.
 ب- اذا كان مطلوبا ان تمر الشحنه عبر اقليم المملكه الي اقليم دوله اخري فهي
: 
1 -
 ان يكون الطلب مكتوبا باللغه العربيه.
2-
 ان تتحقق الجمارك من وجود الماده المخدره او المؤثر العقلي محل التسليم او المواد التي احلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم. 
3-
 ان تتولي اداره مكافحه المخدرات - بالتنسيق مع اي جهه مختصه داخل المملكه- مراقبه هذه الشحنه حتي خروجها من اقليم المملكه وتسليمها الي سلطات الدوله الاخري. 
4-
 ان يشتمل الطلب علي معلومات كامله عن الشحنه وكذلك موافقه الدوله المتجهه اليها. وان كانت ستمر عبر اقاليم عده دول بعد خروجها من اقليم المملكه، فيتعين علي الجهه المختصه في الدوله الطالبه التنسيق مع تلك الدول واخذ موافقتها وارفاق ما يثبت ذلك.
 ج - اذا كانت الشحنه مكتشفه داخل اقليم المملكه وهي في طريقها الي اقليم دوله اخري فهي:

1 -
 ان يكون الطلب مكتوبا باللغه العربيه. 
2- 
ان تتفق السلطات المختصه في المملكه مع سلطات البلد محل التسليم علي ارسال الشحنه نفسها او استبدالها. 
3- 
اذا اتفق علي ارسال الشحنه من المواد المخدره او المؤثرات العقليه دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكميه .
4-
 ان يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شان الشحنه محل التسليم ووسيله النقل، سواء ضبط المتورطون ام لم يضبطوا .
3- 
في جميع الحالات وفي حال كون الشحنه تحتوي علي اي ماده ممنوعه اخري غير المواد المخدره او المؤثرات العقليه ، علي ادارات مكافحه المخدرات التنسيق مع الجهات المختصه ذات العلاقه قبل الشروع في اي اجراء من اجراءات حالات التسليم المراقب المشار اليها .
4- 
تتخذ الاجراءات المذكوره في الفقرات السابقه بعد موافقه وزير الداخليه او من يفوضه علي ان ينسق مع الجمارك فيما يخصها.
5-
 لوزير الداخليه - او من يفوضه - في الحالات التي يراها الاستثناء من هذه الضوابط والشروط ، علي ان تتحقق السلطات المختصه من وجود المواد المخدره او المؤثرات العقليه ومكان اخفايها وتكتفي بالمشاهده وعدم تفتيشها. 
الماده التاسعه: 
1- 
يجب ان تكون المنشاه الخاصه - الراغبه في استيراد المواد المخدره او المؤثرات العقليه او تصديرها لاغراض مشروعه - مرخصه من وزاره الصحه او الهييه العامه للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه .
2-
 يجب ان يكون لدي المنشاه الحكوميه او الخاصه احتياج سنوي معتمد من الهييه العامه للغذاء والدواء. 
3- تمنح رخصه الاستيراد لمده سنه حدا اقصي تنتهي صلاحيتها بنهايه سنه الاحتياج .
4- شروط تجديد رخصه الاستيراد:
 ا -
 ان يكون ترخيص المنشاه الخاصه ساري الصلاحيه .
ب-
 ان يكون لدي الجهه الطالبه احتياج معتمد من الهييه العامه للغذاء والدواء للسنه المراد التجديد خلالها ، يغطي الكميه المطلوب استيرادها.
ج -
 في حاله وجود تاخير في الاستيراد، فيجب علي المنشاه تقديم ما يثبت ان التاخير كان لاسباب مقبوله .
5 -
 علي الجهه طالبه التصدير تقديم اذن استيراد ساري الصلاحيه من الدوله المراد التصدير اليها مشتمل علي ما يلي:

ا -
 اسم وعنوان الجهه المستورده والجهه المستفيده والشركه الصانعه والمصدره.
ب-
 اسم الماده العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .
6 - 
تمنح رخصه التصدير لمده تماثل مده صلاحيه اذن الاستيراد الصادر من الدوله المراد التصدير اليها، علي الا تتجاوز مده صلاحيتها سنه .
7- شروط تجديد رخصه التصدير:
 ا - 
ان يكون ترخيص المنشاه الخاصه ساري الصلاحيه .
ب- 
ان يكون لدي الجهه الطالبه احتياج معتمد من الهييه العامه للغذاء والدواء للسنه المراد التجديد خلالها ، يغطي الكميه المطلوب تصديرها . 
ج -
 ان تكون رخصه الاستيراد الصادره من الدوله المراد التصدير اليها ساريه المفعول ومطابقه لبيانات رخصه التصدير .
8 -
 يجب ان تشتمل رخصه الاستيراد او التصدير 
علي ا
لبيانات الاتيه:

ا -
 اسم وعنوان الجهه المستورده والجهه المستفيده والشركه الصانعه والمصدره.
ب-
 اسم الماده العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .
ج -
 تعليمات الرخصه التي تحددها الهييه العامه للغذاء والدواء.
9 -
 يكون استيراد المواد المخدره والمؤثرات العقليه بوساطه النقل الجوي ، وللهييه العامه للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزاره الداخليه السماح باستخدام وسايل نقل اخري. وعلي المستورد ان يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدره والمؤثرات العقليه التي قررتها الشركه الصانعه، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه والانظمه الساريه في المملكه.
10-
 لا يجوز استيراد عينات المواد المخدره او المؤثرات العقليه الا للتسجيل فقط. 
الماده العاشره: 
تراجع الكميه المطلوب استيرادها او تصديرها
 وفق الضوابط الاتيه
:
1- 
الا تتجاوز الكميه المراد استيرادها الكميه الوارده في احتياج المنشاه الذي اعتمدته الهييه العامه للغذاء والدواء.
2-
 ان تكون بيانات وكميه الماده المراد تصديرها مطابقه لبيانات وكميه الماده او جزء من الكميه في رخصه الاستيراد الصادره من الدوله المراد التصدير اليها .
3-
 الا تتجاوز الكميه المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدوله المراد التصدير اليها من الهييه الدوليه لمراقبه المخدرات . 
الماده الحاديه عشره: 
1-
 يشترط لاصدار رخصه فسح المواد المخدره او المؤثرات العقليه التي تصل الي الجمارك توافر رخصه استيراد صادره من الهييه العامه للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد الي المملكه، وتستثني من ذلك الادويه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه التي بحوزه المرضي القادمين الي المملكه او المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقا للاجراءات والضوابط التي يعتمدها الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحه.
2-
 تحفظ المواد المخدره والمؤثرات العقليه لدي الجمارك وفقا للشروط الوارده في الماده (التاسعه عشره) من هذه اللايحه.
3- 
يجب ان تشتمل رخصه الفسح علي تعليمات الرخصه التي تحددها الهييه العامه للغذاء والدواء. 
الماده الثانيه عشره: 
1-
 علي الجهه الراغبه في استيراد بذور النباتات المدرجه في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.
2-
 يوجه هذا الطلب الي وزاره الداخليه وتدرسه لجنه مكونه من وزاره الداخليه ووزاره الصحه ووزاره التعليم العالي ووزاره الزراعه، والهييه العامه للغذاء والدواء. 
3-
 تكون صلاحيه رخصه الاستيراد سنه من تاريخ صدورها .
4- 
يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات التاليه:

ا - 
اسم البذور ونوعها وكميتها .
ب-
 اسم المستفيد وعنوانه.
ج - 
اسم وعنوان الجهه المستورده والمصدره .
د - 
الغرض من الاستيراد .
ه-
 تاريخ صلاحيه رخصه الاستيراد .
و- 
تعليمات الرخصه التي تحددها وزاره الداخليه .
5 -
 لا يجوز تسليم البذور التي تصل الي الجمارك الا بموجب رخصه فسح صادره من وزاره الداخليه علي ان تعاد هذه الرخصه اليها بعد انتهاء الفسح، ويشترط لاصدار رخصه الفسح توافر رخصه استيراد صادره من وزير الداخليه قبل تاريخ وصول البذور الي الجمارك .
6-
 لا يجوز استيراد البذور الا داخل طرود محكمه الاغلاق، مع بيان يحدد اسم الماده وكميتها، ولا يجوز ان تحتوي الطرود الخاصه بهذه المواد علي اي ماده اخري.
7-
 تكون البذور بعهده شخص تحدده الجهه الطالبه عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في الماده (الثانيه والعشرين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه .
8-
 تلتزم الجهه المنتفعه باثبات استهلاك الكميه للغرض الذي طلبت من اجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزاره الداخليه بصوره منه.
9- 
اذا لم تستهلك الكميه يسلم الباقي الي اداره مكافحه المخدرات بموجب بيان، وتطبق عليه الاحكام الوارده في الماده (الثانيه والخمسين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللايحه.
10-

يشترط للترخيص بالزراعه ما يلي:
 ا - 
تحديد مكان الزراعه ومدتها.
ب-
 ان يكون المكان المعد للزراعه محاطا بسياج امني، وتحت الحراسه الامنيه التابعه للجهه المستفيده، ولا يسمح بدخوله الا للمصرح لهم.
ج - 
ان يلتزم المستفيد بحفظ انتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها او استخدامها لغير الغرض الذي من اجله صدر الترخيص، وتتولي الجهه التي يتبع لها المستفيد اجراءات الرقابه والتفتيش للتحقق من ذلك .
د - 
ان يتلف الباقي من المزروعات والانتاج - ان وجد - وفقا للماده (الثانيه والخمسين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وهذه اللايحه. 
الماده الثالثه عشره: 
ضوابط وشروط نقل المواد المخدره او المؤثرات العقليه داخل المملكه وتسليمها: 
1-
 ان يكون النقل داخل حاويات محكمه الغلق ومختومه بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، اصله مع الحاويه ونسخه منه لدي الجهه المورده ونسخه لدي الجهه المستفيده .
2-
 ان يكون تسليم المواد المخدره او المؤثرات العقليه من المستودع الي الحاويه او العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهده في المستودع والمسؤول المرافق للحاويه .
3-
 ان يشتمل بيان التسليم علي اسم الماده والحجم والعبوه والكميه رقما وكتابه، واسم وعنوان الجهه المسلمه والمتسلمه وتاريخ التسلم والختم .
4-
 ان تكون الحاويه - خلال فتره النقل والتسلم والتسليم - تحت حراسه امنيه مرخصه ومعتمده من وزاره الداخليه .
5-
 اذا نقلت المواد المخدره والمؤثرات العقليه بوساطه شركه نقل خاصه ، فيجب ان تكون هذه الشركه مرخصه من وزاره الداخليه .
6- 
عند نقل الادويه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه ، تضاف الشروط الاتيه: 
 ا -
 ان يكون التخزين اثناء النقل وفقا لمواصفات التخزين التي اقرتها الشركه الصانعه .
ب-
 ان يكون المسؤول المرافق للحاويه صيدليا او فني صيدلي.
ج - 
ان يشتمل بيان التسليم علي الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيله والصلاحيه .
7 -
 عند نقل العينات المرسله الي المختبرات للتحليل يجب ان تكون داخل طرد محكم الاغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم الماده والكميه بالعدد او الوزن، علي ان يرافق الطرد خطاب موجه الي المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري . 
الماده الرابعه عشره: 
1-
 لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدره او مؤثرات عقليه عبر اقليم المملكه الا بتصريح من وزير الداخليه او من يفوضه .
2-
 يشترط لمرور مواد مخدره او مؤثرات عقليه عبر اقليم المملكه
 ما يلي: 
 ا -
 حصول المصرح له علي ترخيص من الدوله المستورد منها والدوله المصدر اليها .
ب-
 تحديد واسطه النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج -
 تحديد نوع الماده المخدره او المؤثر العقلي والاسم والكميه والنسبه .
د - 
ان تكون هذه المواد تحت حراسه امنيه تحددها وزاره الداخليه .
3 -
 تتولي الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمه لعبور المواد المخدره او المؤثرات العقليه عبر اقليم المملكه وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات المرعيه.
4- 
تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدره او المؤثرات العقليه من اقليم المملكه عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المده المقرره . واذا لم تغادر فتبلغ اداره مكافحه المخدرات بذلك فورا لاكمال ما يلزم بحسب الاختصاص علي ان تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشان . 
الماده الخامسه عشره: 
يعتمد الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحه - اجراءات وضوابط تسلم عهده المواد المخدره او المؤثرات العقليه في مستودعات ومصانع الادويه والمؤسسات العلاجيه . 
الماده السادسه عشره: 
1- 
يجب ان يشتمل بيان تسجيل المواد المخدره او المؤثرات العقليه في المنشات الصيدليه والمؤسسات العلاجيه او البحثيه المرخص لها باستعمال المواد المخدره او المؤثرات العقليه 
علي الاتي:
 ا -
 رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه .
ب- 
الاسم العلمي للماده المخدره (او المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها .
ج -
 الكميه الباقيه من السجل الدوري السابق .
د -
 الكميه الوارده .
ه -
 جهه الورود .
و -
 المجموع الكلي .
ز -
 الكميه المصروفه .
ح - 
البيانات الخاصه بمن صرفت له الكميه .
ط -
 الكميه الباقيه .
ي -
 اسم مسؤول عهده المواد المخدره او المؤثرات العقليه وتوقيعه .
ك -
 اسم مدير المنشاه او من يفوضه وتوقيعه .
ل - 
الختم الرسمي للمنشاه .
2 -
 تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل سته اشهر الي وزاره الصحه او الهييه العامه للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صوره منها لدي المنشاه.
3-
 يعتمد الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحه - اجراءات مراقبه الصرف وضوابطها. 
الماده السابعه عشره: 
يعتمد الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحه - اجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدره او المؤثرات العقليه والتصرف فيها في المنشات الصيدليه والمؤسسات العلاجيه . 
الماده الثامنه عشره: 
1-
 تقدم طلبات الترخيص بانشاء مصانع او معامل تختص بانتاج مواد مخدره او مؤثرات عقليه، او فصلها، او تشييدها لاغراض علميه او تجاريه الي الهييه العامه للغذاء والدواء.
2-
 تشكل في الهييه العامه للغذاء والدواء لجنه دايمه بمشاركه وزاره الداخليه ووزاره التجاره والصناعه ووزاره الصحه تتولي مباشره المهمات التاليه:
 ا -
 وضع شروط واجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار اليها في الفقره (1) اعلاه، وكيفيه مراقبتها.
ب-
 دراسه طلبات الترخيص المشار اليها في الفقره (1) اعلاه، ومدي مناسبه الموافقه عليها.
3 -
 ترفع الهييه العامه للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنه الدايمه الي مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء اللازم. 
الماده التاسعه عشره: 
1- شروط حفظ المواد المخدره والمؤثرات العقليه في المنشات المرخص لها:
 ا -
 ان تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركه الصانعه.
ب-
 ان يكون الحفظ في خزنه او مستودع في المنشاه المرخص لها.
ج -
 ان تكون هذه الخزنه (او المستودع) مخصصه لتخزين المواد المخدره والمؤثرات العقليه فقط .
د -
 ان تكون هذه الخزنه (او المستودع) محكمه الاغلاق، والا يترك مجال لخلعها او كسرها او نقلها، وان تزود بنظام انذار امني للحمايه. 
2 - 
تتحقق الهييه العامه للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزاره الصحه - من سلامه وامن ما يتوافر من تقنيه حديثه لحفظ المواد المخدره والمؤثرات العقليه بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقه قبل الموافقه علي استخدامها.
3- 
يعتمد الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحه - اجراءات وضوابط حفظ واتلاف الاصناف التالفه والعبوات الفارغه للمواد المخدره والمؤثرات العقليه .
4- 
في حالات الزياده او الفقد او النقص او التلف في المواد المخدره والمؤثرات العقليه تتخذ الاجراءات الاتيه: 
 ا -
 يلتزم مسؤول العهده بالمحافظه عليها وابلاغ رييسه المباشر بما لاحظه دون لمس او تغيير في اوضاعها، وعلي المسؤول وضع حراسه فوريه علي المكان والتحفظ علي جميع ما فيه. 
ب - 
اذا كان الفقد او النقص او التلف ناتجا من سطو او كان هناك اشتباه بالسرقه او ما يدل علي محاوله السطو ، فعلي مدير المنشاه ابلاغ قسم الشرطه واداره مكافحه المخدرات بالحادثه.
ج -
 اذا كان الفقد او النقص او التلف او الزياده غير مصحوب بعلامات اعتداء او سطو او ليس هناك اشتباه في سرقه، 
فانه يتخذ الاتي:
1-
 يشكل مدير المنشاه لجنه تحقيق من ثلاثه اعضاء علي الاقل ، يكون احدهم من مراقبه المخزون في المنشاه ؛ 
لتقوم بما يلي:

ا - 
جرد الاصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزياده او النقص او الفقد او التلف لحصر الزايد او الناقص او المفقود او التالف منها وكمياته. 
ب-
 تقصي اسباب الزياده او الفقد او النقص او التلف الحاصل، وما اذا كان ذلك نتيجه اهمال او تقصير او اي عارض اخر طاري، مع تحديد مسؤوليه المقصر او المتسبب في الاهمال. 
2 -
 يرفع مدير المنشاه تقرير اللجنه الي وزاره الصحه او الهييه العامه للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الاجراء اللازم ، ويحتفظ بصوره منه في سجل العهده.
3-
 اذا وجد المختص في وزاره الصحه او الهييه العامه للغذاء والدواء الذي له صفه الضبط الجنايي ان الزياده او الفقد او النقص او التلف ناتج من فعل جنايي ، فيعد محضر ضبط بالواقعه ، وتبلغ اداره مكافحه المخدرات وهييه التحقيق والادعاء العام بذلك . 
الماده العشرون: 
1- شروط الوصفه الطبيه هي:
 ا - 
يجب ان تحتوي الوصفه علي دواء واحد فقط .
ب-
 تتكون الوصفه من اصل مكتوب في اعلاه بخط احمر (ماده مقيده) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف) .
ج - 
يحتفظ باصل الوصفه في الصيدليه ويعطي المريض صوره وتحفظ الصوره الاخري في دفتر الوصفات .
د -
 يجب ان تكتب الوصفه بحبر غير قابل للمحو، وان تخلو من الشطب او التعديل.
- 
بيانات الوصفه هي: 
 ا -
 اسم المنشاه وعنوانها .
ب-
 اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته .
ج -
 رقم ملف المريض ورقم الهويه .
د -
 رقم الوصفه وتاريخها .
ه -
 التشخيص .
و - 
اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعه المقرره ومده العلاج رقما وكتابه .
ز - 
اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقه العمل وتوقيعه.
ح -
 اسم الصيدلي مسؤول العهده ورقم بطاقه العمل وتوقيعه .
ط - 
تعليمات الوصفه التي تحددها وزاره الصحه بالتنسيق مع الهييه العامه للغذاء والدواء .
ي -
 ختم المنشاه .
3 - 
تكون صلاحيه الوصفه من تاريخ اصدارها علي النحو الاتي:
 ا -
 يوم واحد فقط في الحالات الاسعافيه .
ب- 
سبعه ايام لمرضي العيادات والمرضي الخارجين من المستشفي . 
 4 - 
لوزير الصحه بالتنسيق مع الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومده الصلاحيه المذكوره في الفقرات السابقه من هذه الماده .
5-
 تتحقق وزاره الصحه - بالتنسيق مع الهييه العامه للغذاء والدواء - مما يتوافر من تقنيه حديثه في كتابه الوصفه بما يكفل مراعاتها للشروط السابقه قبل الموافقه علي استخدامها . 
الماده الحاديه والعشرون: 
1-
 يحفظ اصل الوصفه لمده ثلاث سنوات .
2-
 يجب علي كل صيدليه الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمده خمس سنوات. 
3-
 يتم اتلاف الوصفه وسجل الوصفات بعد انقضاء المده المحدده للحفظ بوساطه لجنه تشكل من ثلاثه اعضاء بقرار من مدير المنشاه او من ينيبه، ويعد محضر بذلك. 
الماده الثانيه والعشرون: 
1-
 يجب ان يكون هناك سجل خاص في المنشات الصيدليه لكل دواء يحتوي علي ماده مخدره او مؤثر عقلي .
2-
 يجب ان تكون صفحات السجل مرقمه تسلسليا .
3-
 يجب ان يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات علي البيانات الاتيه:
 ا -
 اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.
ب-
 الرصيد السابق .
ج -
 الكميه الوارده ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحيه .
د - 
الجهه الوارد منها وتاريخ الورود .
ه -
 المجموع الكلي .
و -
 الكميه المصروفه ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه .
ز -
 اسم الجهه المستفيده وعنوانها (للمستودعات فقط) .
ح-
 اسم المريض وعمره ورقم الهويه والملف الطبي ورقم الوصفه واسم من وصفها (للصيدليه فقط). 
ط - 
الكميه الباقيه .
4 -
 يجب ان تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع علي ذلك. 
5-
 عند نهايه كل سنه يجب ان يكتب علي السجل اسم مسؤول عهده المواد المخدره او المؤثرات العقليه وتوقيعه، واسم مدير المنشاه - او من ينيبه - وتوقيعه، وان يختم السجل بالختم الرسمي للمنشاه .
6- 
تحفظ السجلات لمده عشر سنوات .
7- 
يتم اتلاف السجلات بعد انقضاء المده المحدده للحفظ بوساطه لجنه تشكل من ثلاثه اعضاء بقرار من مدير المنشاه او من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
8- 
تتحقق الهييه العامه للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزاره الصحه - مما يتوافر من تقنيه حديثه في تسجيل جميع ما يرد الي الصيدليه او المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقه . 
الماده الثالثه والعشرون: 
1- 
يعتمد وزير الصحه - بالتنسيق مع الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء - اجراءات وضوابط وصف وصرف الادويه المخدره او المؤثرات العقليه في المؤسسات العلاجيه .
2-
 يعتمد وزير الصحه الاجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجيه بما ورد في هذه الماده، والاطلاع علي ما يثبت ذلك . 
الماده الرابعه والعشرون: 
1-
 يرخص للاطباء بحيازه الادويه المخدره او المؤثرات العقليه ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصه،
 وفقا للضوابط الاتيه:
 ا -
 ان يكون ترخيص العياده الصادر من وزاره الصحه ساري الصلاحيه.
ب-
 ان يكون لدي العياده احتياج سنوي معتمد من الهييه العامه للغذاء والدواء.
ج -
 يجب ان تكون الادويه المخدره او المؤثرات العقليه في عهده الطبيب صاحب العياده وتحت مسؤوليته، او في عهده صيدلي سعودي او فني صيدلي سعودي يعمل في العياده .
د -
 تقتصر الحيازه علي الادويه الاسعافيه التي يحددها وزير الصحه.
ه- 
يخضع الوصف والصرف في عيادات الاطباء الخاصه للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللايحه .
2 -
 ضوابط حيازه واعطاء الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في الحالات الاسعافيه:
 ا - 
يكون مدير المركز الاسعافي مسؤولا عن الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في المراكز الاسعافيه ، وذلك اذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي او فني صيدلي سعودي. 
ب- 
يكون رييس الفرقه الاسعافيه مسؤولا عن عهده الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في وسيله النقل الاسعافيه.
ج -
 يعتمد وزير الصحه الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه وكمياتها واشكالها الصيدلانيه المسموح بها في الحالات الاسعافيه.
د -
 تعطي الادويه الاسعافيه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه في الحالات الاسعافيه 
وفق الاتي:
1 - 
تعطي الادويه الاسعافيه للمصاب عن طريق المسعفين بعد اخذ موافقه الطبيب وتحديد الدواء والكميه .
2-
 يعاد وعاء الدواء الفارغ الي الجهه التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهده اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه .
3-
 اذا كانت الكميه المقرره للمصاب اقل من سعه حقنه واحده ، فعلي المسعف الذي اعطي الدواء ورييس الفرقه الاسعافيه الذي اشرف علي ذلك اتلاف الكميه الباقيه ، ويوقعان علي ذلك في التقرير الاسعافي الخاص بالمصاب . 
الماده الخامسه والعشرون: 
افراد العايله هم الابوان والاولاد والاخوه والزوج . 
الماده السادسه والعشرون: 

يصدر وزير الصحه الضوابط والتعليمات المتعلقه باعاده الادويه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه وكيفيه التصرف فيها، بما فيها الادويه المخدره والمؤثرات العقليه التي تصرف من مؤسسه علاجيه حكوميه او خاصه . 
الماده السابعه والعشرون: 
1-
 تطبق الاحكام الوارده في نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها ولايحته التنفيذيه علي السلايف الكيمياييه المدرجه في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه ، فيما يتعلق بشروط واجراءات جلبها او تصديرها او صنعها او الاتجار بها او تعاطيها او التنازل عنها او حيازتها، وكيفيه مراقبتها والجهات المختصه بذلك. 
2-
 تزود الجهات المختصه - المشار اليها في الفقره السابقه من هذه الماده - وزاره الداخليه ( المديريه العامه لمكافحه المخدرات ) 
بما يلي: 
 ا -
 التقديرات السنويه للاحتياجات السنويه - بالسنه الميلاديه - المشروعه للسلايف الكيمياييه التي تحددها وزاره الداخليه ( المديريه العامه لمكافحه المخدرات ) .
ب-
 صوره من رخصه الاستيراد والفسح .
ج-
 الغرض الذي جلبت لاجله هذه السلايف الكيمياييه، والكميه التقريبيه المطلوبه لهذا الغرض.
د - 
بيانات وتقارير كل ثلاثه اشهر ميلاديه 
عن الاتي:
 1 -
 الكميات التي استهلكت والباقي منها .
2- 
الكميات المنتجه والمستهلكه منها . 
3-
 الكميات التالفه .
4-
 اسماء المواد المنتجه وكمياتها، واسماء الجهات المستفيده منها وعناوينها، وكميه كل جهه، والغرض من استخدام هذه المواد لدي كل جهه مستفيده .
5-
 يجب ان تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوجرام، جرام) او بالحجم (لتر، مليلتر).
ه- بيان في نهايه كل سنه ميلاديه بما يلي:

1 -
 مجموع الكميات المستورده (المفسوحه) بالوزن او بالحجم، والدوله المستورد منها.
2-
 مجموع الكميات المصدره بالوزن او الحجم، والدوله المصدر اليها . 
3- 
يجب ان يكون الوزن بالصافي ، ولا يشمل وزن العلبه او الحاويه .
و - 
صوره من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها ولايحته التنفيذيه.
3 -
 بالاضافه الي الجهات المختصه المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها، تنسق وزاره الداخليه ( المديريه العامه لمكافحه المخدرات ) مع الهييه العامه للغذاء والدواء لمراقبه السلايف الكيمياييه والتحقق من صحه البيانات المشار اليها في الفقره (2) من الماده (السابعه والعشرين) من هذه اللايحه .
4-
 يكون مسؤولا عن عهده السلايف الكيمياييه - الوارده في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه - صيدلي سعودي او كيميايي سعودي او فني صيدلي سعودي او فني كيميايي سعودي . 
1-
 يستند الي الاحكام السابقه قبل صدور نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه في توجيه الاتهام واقامه الدعوي العامه بارتكاب الجرايم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (اولا) من الماده (السابعه والثلاثين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه .
2- 
يجب ان يشتمل الحكم علي تحديد الوصف الجرمي والماده المخدره او المؤثر العقلي. 
1-

يلحق بالمسجد المرافق الخدميه التابعه له .
2-

يراعي في التشديد حرمه الحرمين الشريفين وقدسيتهما . 
3-

يشمل التشديد جميع الاماكن المعده للتعليم او التدريب، والنشاطات المرتبطه بها وكذا المرافق التابعه لها والاماكن المجاوره لها.
4-

تشمل المؤسسات الاصلاحيه:
ا -
 دور التوقيف .
ب- 
الاصلاحيات والسجون .
ج -
 دور التوجيه والملاحظه ومؤسسات رعايه الفتيات الاجتماعيه . 
الماده الثلاثون: 
اذا راي القاضي تعزير المتعاطي او المستعمل للمواد المخدره او المؤثرات العقليه بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبه الحد الاعلي المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الحاديه والاربعين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه . 
الماده الحاديه والثلاثون: 
1- 
يسلم ما في حوزه المتعاطي او المدمن من مخدرات او مؤثرات عقليه الي الجهه التي يتقدم اليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم الي اداره مكافحه المخدرات.
2-
 اذا لم يسلم ما بحوزه المتعاطي او المدمن من مخدرات او مؤثرات عقليه وانما ارشد الي مكانها، فتضبطها الشرطه اذا لم تكن هناك اداره لمكافحه المخدرات.
3-
 تشمل قضايا استعمال المواد المخدره او المؤثرات العقليه - الوارده في الفقره (2) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه - الافعال الجرميه المعاقب عليها بموجب الماده (الحاديه والاربعين) من ذات النظام، اذا كان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي.
4- 
يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدره او المؤثرات العقليه او حيازتها بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في المره الاولي، وذلك وفقا لما تقضي به احكام نظام الاجراءات الجزاييه. 
5-
 تلتزم الجهه التي تامر بحفظ التحقيق بابلاغ اداره مكافحه المخدرات في المنطقه لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقا للفقره (2) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه . 
الماده الثانيه والثلاثون: 
1-
 المدمن من يثبت ادمانه بتقرير طبي صادر من مصحه مخصصه لهذا الغرض. 
2-
 الحالات التي يجوز فيها الامر بايداع المدمن المصحه:
 ا -
 المدمن الذي تثبت ادانته بارتكاب جريمه تعاطي المواد المخدره او المؤثرات العقليه ، علي الا تقترن باي جريمه اخري.
ب-
 المدمن الذي حاز مواد مخدره او مؤثرات عقليه او احرزها او اشتراها او تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط علي الا تفيض عن حاجته او استعماله الشخصي.
ج-
 المدمن الذي تضبطه الجهات المختصه بناء علي بلاغ او شكوي.
3-
 تحدد المصحه مده الايداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حاله علاج المدمن، علي الا تقل مده الايداع عن خمسه عشر يوما . 
4 - 
ترفع لجنه النظر في حالات الادمان تقريرها عن المدمن الي هييه التحقيق والادعاء العام مشتملا علي حالته الاجتماعيه والصحيه ومده العلاج التي يحتاج اليها.
5 - 
ترفع هييه التحقيق والادعاء العام الدعوي العامه الي المحكمه المختصه مشتمله علي تقرير لجنه النظر في حالات الادمان .
6 -
 يودع المدمن في المصحه بامر من المحكمه بعد الحكم بثبوت الادانه .
7 -
 لا تقل مده العلاج عن سته اشهر ولا تزيد علي سنتين، ويجوز للمحكمه النزول عن الحد الادني لاسباب موجبه .
8 -

لا يستفيد من الايداع الحالات التاليه: 

ا -
 المدمن الذي سبق الامر بايداعه المصحه مرتين بامر من المحكمه . 
ب-
 المدمن الذي سبق ان ارتكب اثناء فتره علاجه داخل المصحه ايا من الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه . 
ج - 
يستثني من الفقره (ا) من مضي علي اخر امر بايداعه ثلاث سنوات .
9 - شروط الافراج:
 ا - 
تفرج المصحه عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي علي ان تشعر لجنه النظر في حالات الادمان كتابيا بذلك. 
ب-
 اذا تطلبت حاله المودع تمديد فتره علاجه ترفع المصحه الي لجنه النظر في حالات الادمان تقريرا عن الحاله قبل انتهاء مده العلاج بوقت كاف .
ج -
 يصدر امر التمديد لفتره او لفترات اخري من القاضي مصدر امر الايداع .
10 -
 يلغي امر العلاج من المحكمه بطلب من هييه التحقيق والادعاء العام بناء علي تقرير من اللجنه، 
وذلك في الحالات التاليه:
 ا - 
عدم جدوي العلاج . 
ب-
 مخالفه المدمن للواجبات المفروضه عليه لعلاجه في المصحه . 
ج -
 مخالفه انظمه المصحه وتعليماتها.
د - 
اذا ارتكب المودع اثناء ايداعه ايا من الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه . 
الماده الثالثه والثلاثون: 
1- مهمات لجنه النظر في حالات الادمان واختصاصاتها:

ا -
 تشكيل لجان فرعيه وتحديد مهماتها واختصاصاتها واجراءات سير العمل فيها . 
ب-
 دراسه التقارير التي ترفعها اللجان الفرعيه عن حالات الادمان، ورفع توصيات في شانها الي اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات . 
ج -
 متابعه اداء اللجان الفرعيه وتقويمه .
د -
 تحديد الجهات المخوله باستقبال طلبات العلاج من الادمان، سواء من المدمن نفسه او احد اصوله او فروعه او زوجه او احد اقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات .
ه- 
وضع الضوابط اللازمه للمحافظه علي سريه المعلومات وفق ما نصت عليه الماده (الحاديه والخمسون) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه.
2 - تضم اللجنه في عضويتها مندوبين من الجهات الاتيه:
 ا -
 وزاره الداخليه .
ب-
 وزاره الصحه .

ج -
 وزاره الشؤون الاجتماعيه .
د -
 هييه التحقيق والادعاء العام .
ه- 
اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات .
3 -
 اجراءات سير عمل اللجنه:
 ا - 
يكون للجنه سكرتاريه تتولي تنسيق اعمالها . 
ب-
 يكون مكان انعقاد هذه اللجنه مقر اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات .
ج -
 يكون للجنه رييس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط وبالتناوب بين وزاره الداخليه ووزاره الصحه، ويختار وزير الداخليه الرييس بالاتفاق مع وزير الصحه.
د -
 تنعقد هذه اللجنه بصفه دوريه كل ثلاثه اشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرييس متي دعت الحاجه الي ذلك.
ه-
 تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه.
و -
 للجنه ان تستعين - في سبيل تاديه مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشان .
ز -
 تدعم الامانه العامه للجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات اعمال اللجنه ولجانها الفرعيه ماديا وفنيا.
ح-
 للجنه الحق في اضافه ما تراه من اجراءات لتسهيل العمل. 
الماده الرابعه والثلاثون: 
1-
 المواد المخدره والمؤثرات العقليه المشار اليها في الماده (السابعه والاربعين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه /3، 
هي المواد والكميات الاتيه:

اسم الماده

الكميه المسموح بها حدا اعلي

الخشخاش (الافيون)

 Papaver Somniferum (Opium)

100 mg

العنب وراتنج العنب (الحشيش والماريواتا)

 Cannabis and Cannabis resin

(Cannabis and marijuana)

100 mg

القات

 Catha edulis (KHAT)

1000 mg

فنتانيل

 Fentanyl

10 mg

هيدروكودون

 Hydrocodone

225 mg

هيدرومورفون

 Hydromorphone

150 mg

ميثادون

 Methadone

1g

مورفين

 Morphine

1.5g

اوكسيكودون

 Oxycodone

0.5g

ببتيدين

 Pethidine

6g

كوديين

 Codeine

6g

دكستروبوكسيفين

 Dextropropoxyphen

3g

ثنايي الهيدروكوديين

 Dilydrocodeinc

6g

درونابينول

 Dronabinol

0.5g

فيندات الميثيل

 Methylphenidate

1g

بوبرينورفين

 Buprenorphine

150 mg

بوتالبيتال 

 Butalbital

0.5g

فلونيترازيام

 Flunitrazepam

15 mg

بنتازوسين

 Pentazocine

3g

بنتوباربيتال

 Pentobarbital

1.5g

باربيتال

 Barbital

7.5g

كلورديازيبوكسيد

 Chlordiazepoxide

0.5g

كلورازيبات

 Clorazepate

300 mg

ديازيبام

 Diazepam

150 mmg

لورازيبام

 Lorazepam

37.5 mg

ميدازيبام

 Medazepam

300 mg

ميبروبامات

 Meprobamate

20 g

اوكسازيبام

 Oxazepam

0.75g

فينوباربيتال

 Phenobarbital

1.5g

برازيبام

 Prazepam

0.5g

تيمازيبام

 Temazepam

300 mg

تترازيبام

 Tetrazepam

1.5g

مجموعه الامفيتامينات

 AMPHETAMINES

Ten tablets

2- 
لوزير الداخليه - بالتنسيق مع وزير الصحه - ان يعدل انواع وكميات المواد المخدره او المؤثرات العقليه المذكوره في الجدول الوارد في الفقره (1) اعلاه .

الماده الخامسه والثلاثون: 
تحدد وزاره الصحه - بالتنسيق مع لجنه النظر في حالات الادمان - العيادات النفسيه المشار اليها في الماده (الخمسين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه . 
الماده السادسه والثلاثون: 
1-
 تصادر المواد المذكوره في الفقره (1) من الماده (الثانيه والخمسين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه بمجرد ضبطها علي ان يثبت ذلك في محضر الضبط . 
2 -
 لوزير الداخليه ان يبقي لدي الجهه الضابطه المواد المخدره او المؤثرات العقليه غير المشروعه التي ضبطتها حتي موعد اتلافها او تسليمها الي اداره مكافحه المخدرات .
3 -
 ا - تشكل لجنه او اكثر - بحسب ما يراه وزير الداخليه - لاتلاف المواد المخدره او المؤثرات العقليه المصادره
، يشارك فيها مندوب من كل من:
 1 -
 اماره المنطقه .
2- 
اداره مكافحه المخدرات .
3-
 المحكمه .
4- 
هييه التحقيق والادعاء العام .
5-
 مصلحه الجمارك .
6-
 الجهه التي تولت الضبط .

ب-
 تحدد ضوابط واجراءات اتلاف المواد المخدره او المؤثرات العقليه المصادره بقرار من وزير الداخليه.
ج -
 يحدد مجلس الوزراء مكافاه اعضاء لجنه الاتلاف .
4 - 
يجوز تسليم المواد المخدره او المؤثرات العقليه المصادره - كلها او بعضها - الي اي جهه حكوميه للانتفاع بها في الاغراض العلميه او الصناعيه او الطبيه، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخليه. 
الماده السابعه والثلاثون: 
تتخذ الجهات التنفيذيه المختصه الاجراءات اللازمه لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسه والخمسين ، والسادسه والخمسين ، والسابعه والخمسين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه . 
الماده الثامنه والثلاثون: 
يصدر الاعفاء المنصوص عليه في الماده (الحاديه والستين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه بقرار مسبب من رييس هييه التحقيق والادعاء العام.
الماده التاسعه والثلاثون: 
لمديري مكافحه المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكريه صفه الضبط الجنايي في الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه داخل القطاعات والمنشات التابعه لها، علي ان ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنايي والتحقيق لدي الجهات المختصه في قضايا المخدرات . 
الماده الاربعون: 
تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .