gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-77) : القرار رقم | (193-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم طالبه الدعوي للدكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان بشان غامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعويه مهياه للفصل: فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم حماليه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ارك، والاتارك يترك». الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثالثاء بتاريخ (٢٠٠١٠١/٢٨) اجتمعت الداره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه (193-2018-V) للزكه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للانضربيه برقم (193-2018-V) وتاريخ ١١/٢٠١٠، استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره. وتتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلالهه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربيه القيمه المضافه المفروضه عليها من الهييه العامه للزكه والدخل بمبلغ (١٥٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها: «انه تم فرض غرامه قدرها (١٥٠٠٠) ريال سعودي ونحن لم نقم بمزاوله النشاط حتي الان، ولم نستطع التسجيل قبل تاريخ ١٥٨٠١/٠١٢ م في الهييه العامه للزكه والدخل; وذلك لعدم توافر ملف بمكتب العمل للشركه، ونطلب قبول الاعتراض والغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه: لان الاصل صحه وسلامه القرار الصادر من جهه الاداره حتي يثبت العكس، لاسيما وان الشركه بذت نشاطها من تاريخ ٢٠١٤/٧/٠٣ م博ق في المدفعوي. ٢- اعمالا لمبدا السطه التقديره المقرره لجنه الاداره، والذي يخولها انتجاه الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات / ... الخ) ، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لحقا - ان لمم Amar- واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وظهره في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، وакتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من «الداره الموقره الحكم برفض الدعوي». في يوم الثالثاء بتاريخ ١٣١/١١، استتحت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...), وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...), بموجب تفويض لا يخله لم تمثيل الشركه المعديه من الناحيه النظاميه، و-clickر (...) هويه وطنيه رقم (...), هويه (....) وحمر (...) و (...) هويه وطنيه (....) و (...) و (...) و (...) وحمر (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...), و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) تدههاي تاريخ ٢٠١٠١/٢٨ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٨، سجل تجاري رقم (...), وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم المرفوعه من شركه (...), سجل تجاري رقم (...), وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يënضر من يمثل الشركه المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر كل من: (...), هويه وطنيه رقم (...), هويه وطنيه رقم (...), بصفتهما متملين عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...), وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الداره شطب الدعوي. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٥ واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٥٠ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للداره عدم حضور الم德拉يه او من يمثلها الجلسه المنعقد يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠١٠١/٢٠١٠ م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «١- اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغها بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت ميهاه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي ميهاه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقشت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري; فتعدد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي- اقامه دعوي تزيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان: «المدعي اذا تترك ثريك، والاتارك يترلك», فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تقدم المعديه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولاهده الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.