tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447193177 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1443-06-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aa535b3d-f677-4da8-b3c9-f024229e2d3e entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٨٦٦٧ لعام ١٤٤٣ه 

المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
الشركه (...)

الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها وذكرت فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في (...)، ابتداءا من تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٨,٣٠٧) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣٨,٣٠٧) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٣٨,٣٠٧) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤/٠٦/١٤٤٣ه بمبلغ قدره (٢٣٨,٣٠٧) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) فيما حضر ممثل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الصلح علي الطرفين تبين تعذره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر تمسك موكلته بشرط التحكيم، وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم نسخه من العقد المبرم بين الطرفين من خلال تقديم مذكره فاستعدت بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم ١٩/٠١/١٤٤٤ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وسالت الدايره وكيله المدعيه عن شرط التحكيم في العقد فاجابت بان العقد نص علي التحكيم وفي ماده اخر نص فيها علي اللجوء للقضاء، وعليه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها.

الاسباب:
لما كان العقد المبرم بين الطرفين نص علي اللجوء للتحكيم في حال الخلاف، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط قبل اي طلب او دفع، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه، في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي ؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع ؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ وحيث لم يثبت للدايره اسقاط هذا الشرط او الغاء العقد، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من النص علي اللجوء للقضاء لان النص علي شرط التحكيم في زياده معني الامر واعمالا للماده (١) من نظام التحكيم انف الذكر: (اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين او اكثر علي ان يحيلا الي التحكيم جميع او بعض المنازعات المحدده التي نشات او قد تنشا بينهما في شان علاقه نظاميه محدده، تعاقديه كانت ام غير تعاقديه، سواء اكان اتفاق التحكيم في صوره شرط تحكيم وارد في عقد، ام في صوره مشارطه تحكيم مستقله.) مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لشرط التحكيم.