moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٧٤٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها والتي يطالب فيها الي الزامها بتمكينه من الاطلاع واستلام نسخه من المستندات المتعلقه بالمبالغ المستحقه لموكلته عن الفتره من تاريخ ١/ ١/ ١٤٢٦ه وحتي ١/ ١/ ١٤٤٥ه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه دعواه المرفقه في ملف الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت ان المدعيه لها مكافاتها المستحقه بناء علي مساهمتها في الشركه بشكل نصف سنوي، وبما ان الاصل ان يتم صرف نصيب المساهمين من الارباح عن طريق التحويل لحسابهم البنكي فقد تقدمت المدعي بطلب توكيل شقيقها (...) لاستلام مستحقاتهم عن طريق كتابه الشيكات باسمايهم وتسليمها لهم، وبناء عليه فقد تم صرف مستحقات المدعيه بموجب الخطاب الموقع منها لشقيقها (...)، ثم قامت المدعيه بفتح حساب بنكي خاص بها في عام ١٤٣٣ه فاصبحت المدعي عليها تحول مستحقاتها علي حسابها البنكي، ثم اشارت الي ان المدعيه تطلب مستندات عن مستحقات لفتره تقارب عشرين سنه وموكلته يتعذر عليها الاحتفاظ بجميع المستندات التي تتضمن التسليم عن تلك الفتره، وبما ان التعامل كان من البنك (...) وقد تم اندماجه مع البنك (...) التجاري؛ مما يصعب معه طلب سحب كشف بالحوالات او الشيكات، وبامكان الدايره مخاطبه البنك (...) التجاري لطلب كشف بالحوالات الصادره من حساب الشركه الي حساب المدعي عليها خلال هذه الفتره, وارفقت بمذكرتها خطاب التوكيل المشار اليه والمتضمن ان المدعيه لا تقرا ولا تكتب، وعده حوالات بنكيه، وسندات تسليم لشقيق المدعيه, كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥ه تضمنت ان المرفقات التي ارفقها وكيل المدعي عليها غير واضحه وبعضها تحمل تواريخ مدد مختلفه عن المده المطالب بها في هذه الدعوي، وانكر ان تكون موكلته لا تقرا ولا تكتب او انها قامت بتوكيل شقيقها لاستلام المبالغ، وذكر ان المدعي عليها لم ترسل كامل الايداعات واضحه ومفصله، وان المدعي عليها شركه كبيره ويستغرب ان تدعي انها لا تحتفظ بالمستندات التي تبريء ذمتها ويترتب عليها حقوق ماليه، والشركه مطالبه بالاحتفاظ بها، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها عن بنكي (...)و(...) فهو غير صحيح وعامه البنوك تحتفظ بجميع الحوالات والسندات الي عشرات السنين. ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥ه جاء فيها انه من غير المستغرب عدم وضوح المستندات استنادا الي انها تعود لما يقارب عشرين سنه، ويتعذر تقديمها كامله بسبب طلب الدايره سرعه الرد، كما يصعب ذلك مع تغير وضع الشركه وتوالي الموظفين وتغير اليه حفظ المستندات، لكن البحث جار عن بقيه المستندات، وتطلب الشركه مهله للبحث في ارشيف الشركه واوراقها، واشار الي ان المدعيه بامكانها طلب كشف حساب من البنك (...)التجاري عن المبالغ المحوله لها من الشركه المدعي عليها وان هذا المستند ليس محصور علي موكلته، اما خطاب التوكيل فانكارها له غير مقبول في ظل وجود توقيعها علي الورقه، فاما ان تطعن في صحه التوقيع او تقر بالورقه وترجع علي شقيقها (...)، واشار الي ان المدعيه سكتت عن دعواها فتره طويله، وهذا دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بتمكين موكلته وتزويدها بالقوايم الماليه والميزانيات للشركه (المدعي عليها) وذلك من عام ١٤٢٦ه حتي اخر ميزانيه للشركه في عام ١٤٤٥ه، حيث انه شريك بالشركه المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بان موكلتها لا تمانع من تسليمه القوايم الماليه والميزانيات للشركه خلال الفتره المطلوبه من المدعيه الا انها تطلب امهالها شهرا حتي تتمكن من تسليمه جميع طلباته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه لا يمانع من ذلك، وقرر الطرفان الصلح علي ان يتم تسليم المدعي القوايم الماليه والميزانيات للشركه (المدعي عليها) وذلك من عام ١٤٢٦ه حتي اخر ميزانيه للشركه من عام ١٤٤٥ه وذلك في تاريخ ١/٤/١٤٤٥ه وطلبا الطرفان اثبات هذا الصلح، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا علي ان تسلم المدعي عليها المدعيه القوايم الماليه والميزانيات للشركه المدعي عليها للفتره من عام ١٤٢٦ه وحتي اخر ميزانيه للشركه عام ١٤٤٥ه علي ان يكون ذلك في ١/ ٤/ ١٤٤٥ه، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه, واجراء مضمونه, والالزام به، لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.